التنبیه السادس: عدم الفرق بین حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
التنبیه الخامس: فی الظنّ المانع والممنوعالتنبیه السابع: فی عدم حجّیة الظنّ فی مقام الامتثال والتطبیق

لا فرق فی نتیجة دلیل الانسداد بین حصول الظنّ بالحکم الشرعی من أمارة علیه بلا واسطة کما إذا قامت الشهرة على وجوب شیء أو حرمته، وبین حصول الظنّ بالحکم الشرعی من أمارة علیه مع الواسطة کالظنّ الحاصل من أمارة قامت على تفسیر لفظ من ألفاظ الکتاب أو السنّة (کما إذا قال اللغوی أنّ الصعید هو مطلق وجه الأرض فأورث الظنّ فی قوله تعالى: (فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً) بجواز التیمّم بالحجر مثلا مع وجود التراب الخالص) أو على وثاقة راو ینقل الحکم عن الإمام المعصوم (علیه السلام) فأورث الظنّ بذلک الحکم.

والوجه فی عدم الفرق هو إطلاق حکم العقل بحجّیة الظنّ حال الانسداد، فلا فرق عنده بین ظنّ یوصلنا إلى الحکم الواقعی بلا واسطة أو مع الواسطة فلا حاجة إلى إعمال انسداد آخر صغیر فی مثل هذه الموارد (أی موارد الرجوع إلى قول اللغوی وعلماء الرجال) بل یکفی جریان مقدّمات الانسداد الکبیر فی معظم أحکام الفقه.

ثمّ إنّ الظنّ الحاصل من قول اللغوی حجّة إذا کان متعلّقاً بحکم شرعی ولیس بحجّة فی تشخیص موضوعات الأحکام کالألفاظ الواردة فی رسائل الوصیّة أو الوقف لأنّ المفروض هو انسداد باب العلم والعلمی فی الأحکام فتکون مقدّمات الانسداد تامّة فی خصوص الأحکام لا الموضوعات.

اللّهم إلاّ أن یتمسّک بالإنسداد الصغیر فی بعض الموارد، وهو انسداد باب العلم والعلمی فی معرفة بعض الموضوعات.

التنبیه الخامس: فی الظنّ المانع والممنوعالتنبیه السابع: فی عدم حجّیة الظنّ فی مقام الامتثال والتطبیق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma