أمّا المقام الثانی: فی کفایة العلم الإجمالی فی مقام الامتثال وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
أمّا المقام الأوّل: فی تنجّز العلم الإجمالی وعدمهبقی هنا اُمور

وهو البحث عن کفایة العلم الإجمالی فی مقام الامتثال وعدمه فهو ما تعرّضوا له فی مباحث الاجتهاد والتقلید وأنّ الناس على ثلاثة أصناف: مجتهد ومقلّد ومحتاط، فهل یمکن العمل بالاحتیاط مع إمکان الاجتهاد أو التقلید أو لا؟ وهو تارةً یتصوّر فی الشبهة الموضوعیّة کالإتیان بأربع صلوات إلى الجهات الأربعة، واُخرى فی الشبهة الحکمیّة کما إذا علم إجمالا بأنّ الواجب علیه یوم الجمعة أمّا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ومحلّ الکلام ما إذا قدر على تحصیل العلم التفصیلی، وإلاّ فلا ریب فی تعیّن الاحتیاط وکفایة الامتثال الإجمالی.

ویتصوّر للمسألة أیضاً أربع صور (والمهمّ منها هو الصورة الرابعة)، لأنّ المعلوم بالإجما تارةً یکون من التوصّلیات، واُخرى من التعبّدیات، وفی کلّ منهما تارةً یکون الامتثال الإجمالی مستلزماً للتکرار، واُخرى لا یکون.

أمّا التوصّلیات فلا إشکال ولا کلام فی کفایة العلم الإجمالی فیها فی مقام الامتثال، سواء استلزم التکرار أو لم یستلزم، وهکذا فی التعبّدیات إذا لم یستلزم التکرار کما إذا شککنا فی جزئیّة السورة.

إنّما البحث والإشکال فی العبادات إذا استلزم الامتثال الإجمالی فیها التکرار کمثال الصّلاة فی أربع جهات، فأجازه قوم ومنعه آخرون، واستدلّ المانعون بوجوه متفرّقة فی کتبهم یمکن جمعها وتلخیصها فی ثمانیة:

الوجه الأوّل: الإجماع بإحدى الصور التالیة:

الاُولى: الإجماع قولا على المنع فی خصوص ما إذا استلزم التکرار فی العبادات، أی فی خصوص محلّ النزاع.

الثانیة: الإجماع قولا على المنع مطلقاً، استلزم التکرار أو لم یستلزم.

الثالثة: الإجماع عملا فی خصوص العبادات، والمقصود منه أنّ سیرة علماء السلف استقرّت على عدم تکرار العبادة.

الوجه الثانی: أصالة الاشتغال، فإنّه إذا شککنا فی حصول الامتثال وبراءة الذمّة مع ترک العلم التفصیلی فالاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیّة.

الوجه الثالث: أنّه یوجب اللعب بأمر المولى خصوصاً فیما إذا تداخل علمان إجمالیّان أو أکثر فی مورد واحد، کما إذا أراد أن یصلّی کلّ واحد من صلاة الظهر وصلاة الجمعة فی أربع جهات للحصول على القبلة وفی أثواب متعدّدة، للعلم إجمالا بطهارة واحد منها بحیث یوجب الإتیان بصلوات کثیرة بدل صلاة واحدة.

الوجه الرابع: لزوم الاخلال بقصد الوجه.

الوجه الخامس: لزوم الاخلال بقصد التمییز فلا یمکن أن یأتی بصلاة الظهر بقصد أنّها هی المأمور بها متمیّزة عن غیرها.

الوجه السادس: أدلّة وجوب تحصیل العلم کقوله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ)وقوله (صلى الله علیه وآله): طلب العلم فریضة على کلّ مسلم» فإنّها ظاهرة فی الوجوب التعیینی فلا یجوز العمل بالاحتیاط.

الوجه السابع: ظاهر أدلّة حجّیة الأمارات والطرق فإنّ ظاهرها هو الوجوب التعیینی أیضاً لا التخییر بین العمل بمفادها وبین الاحتیاط.

الوجه الثامن: ما أفاده المحقّق النائینی (رحمه الله) فی المقام ملخّصه: أنّ الإطاعة هی الانبعاث عن بعث المولى والتحرّک عن تحریکه خارجاً وهو لا یتحقّق مع الامتثال الإجمالی، بداهة أنّ المحرّک لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة یستحیل أن یکون هو إرادة المولى وبعثه، فإنّ المفروض الشکّ فی تعلّقها بکلّ منها بل المحرّک هو احتمال تعلّق الإرادة بکلّ منهما، ومع التمکّن من التحرّک عن نفس الإرادة یستقلّ العقل بعدم حسن التحرّک عن احتمالها، فإنّ مرتبة الأثر متأخّرة عن مرتبة العین (المقصود من العین هو نفس الإرادة ومن الأثر احتمالها) فکلّ ما أمکن التحرّک عن نفس الإرادة فی مقام الإطاعة فلا حسن فی التحرّک عن احتمالها»(1).

فملخّص کلامه استقلال العقل بعدم حسن التحرّک عن احتمال الإرادة الموجود فی الامتثال الإجمالی فی المقام.

هذا ـ والحقّ هو جواز العمل بالاحتیاط وإن استلزم التکرار کما علیه أکثر المتأخّرین والمعاصرین، ولا یتمّ أحد هذه الوجوه.

أمّا الإجماع فجوابه واضح، لأنّ استناد المجمعین إلى الأدلّة السابقة محتمل أو معلوم فلا یکشف عن قول المعصوم.

وأمّا أصالة الاشتغال فلأنّ الأصل الجاری فی المقام هو البراءة لا الاشتغال لأنّ الشکّ هنا یرجع إلى الشکّ فی الشرطیّة أو الجزئیّة حیث یشکّ فی اعتبار قید عدم تکرار العمل، وهو قید أو شرط زائداً على الشروط والأجزاء المتیقّنة تفصیلا، فینحلّ العلم الإجمالی إلى العلم التفصیلی بسائر الأجزاء والشرائط والشکّ البدوی فی القید المذکور، ولا ریب فی أنّه مجرى لأصالة البراءة لا الاشتغال، والاشتغال مصبّه غیر ذلک، وهو ما إذا کان أصل المأمور به معلوماً وشکّ فی وجوده خارجاً.

قال المحقّق النائینی (رحمه الله) هنا ما حاصله: أنّ أدلّة أصل البراءة کحدیث الرفع جار فیما کان وضعه ورفعه بید الشارع ویکون قاصراً عن الشمول لما یتحمّل اعتباره فی الطاعة عقلا کما فی المقام، حیث إن الشکّ فیه راجع إلى اعتبار أمر فی الطاعة العقلیّة، ضرورة أنّ حسن الاحتیاط من الأحکام التی یستقلّ العقل بها، فمع الشکّ فی تحقّقه لا یمکن التمسّک بحدیث الرفع(2).

أقول: إن کان حسن الاحتیاط فی المقام من المستقلاّت العقلیّة فلا معنى للشکّ فیه، لأنّ لاعقل لا یشکّ فی حکم نفسه، فإمّا أن یحکم بکفایة الامتثال الإجمالی أو یحکم بعدمها، ولا تردّد له فیه، وحینئذ فلو کان هناک شکّ کان شکّاً فی حکم الشرع، أی شکّاً فی الجزئیّة أو الشرطیّة الشرعیّة فیرجع إلى الأقلّ والأکثر الإرتباطیین الذی یکون مجرى لأصل البراءة.

وأمّا الدلیل الثالث وهو لزوم اللعب بأمر المولى فاُجیب عنه بجوابین:

أحدهما: أنّ التکرار لا یعدّ لعباً بأمر المولى إذا نشأ من دواع عقلائیّة.

ثانیهما: سلّمنا ذلک، ولکنّه لعب فی کیفیة الإطاعة لا فی أصلها، واللعب فی کیفیة العمل لا یوجب بطلان أصله.

لکن الإنصاف أنّ هذا الجواب غیر تامّ، لأنّ کیفیة العمل لیست منفکّة عن أصل العمل بل هی متّحدة معه عرفاً.

وللمحقّق الإصفهانی(رحمه الله) هنا کلام وإلیک نصّه: «إنّ المانع إمّا عدم صدور العمل عن داع إلهی بل من غیره، أو التشریک فی الداعی بحیث لا یکون الأمر مستقلا فی الدعوة، أو تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب، أو تعنون الفعل المأتی بداعی الأمر بعنوان اللعب، والکلّ مفقود، أمّا الأوّل فلأنّ المفروض أنّ المحرّک لفعل کلّ من المحتملات هو الأمر المحتمل تعلّقه به، وأمّا الثانی فلأنّ المفروض عدم محرّک إلى ذات کلّ واحد من المحتملات سوى الأمر المحتمل فلا تشریک فی الداعی، وإلاّ فلو فرض التشریک لم یکن فرق بین الداعی العقلائی وغیره فی المفسدیة وعدم صدور العمل عن داع إلهی مستقلّ فی الدعوة، وأمّا الثالث فلأنّ المفروض أنّ ذات العمل صلاة واتّصافها باللعب والعبث باعتبار صدورها عن داع نفسانی شهوانی ومع فرض صدورها عن داع الأمر المستقلّ فی الدعوة لا معنى لتعنون ذات الصّلاة باللعب والعبث، وأمّا الرابع فبأنّ اتّصاف المأتی به بداع الأمر بوصف اللعب والعبث بأن یکون الداعی إلى جعل الأمر داعیاً غرضاً نفسانیاً غیر عقلائی والمفروض أنّ داعیه إلى امتثال أمر المولى ما هو الداعی فی غیره من توقّع الثواب أو تحصیل مرضات المولى أو غیرها»(3).

أقول: الحقّ عدم الحاجة إلى هذا التفصیل بل روح الکلام والعمدة فی المقام هو ما ذکرنا من أنّ التکرار لا یکون لعباً إذا نشأ من دواع عقلائیّة.

أمّا الدلیل الرابع: وهو اعتبار قصد الوجه ففیه: أوّلا: أنّه قد ثبت فی محلّه عدم اعتباره فی صحّة العبادة.

وثانیاً: لو سلّمنا اعتباره فإنّه حاصل فی المقام لأنّه على قسمین: قصد الوجه الغائی وقصد الوجه الوصفی، والغائی حاصل فی المقام لأنّ صلاته إنّما هی لغایة وجوب تلک الصّلاة الواجبة إجمالا، وکذلک الوصفی لأنّه بصدد الإتیان بالصلاة المتّصفة بالوجوب المتردّد بین الأربعة.

وأمّا قصد التمییز فهو ممّا لا دلیل على اعتباره إلاّ فی مورد واحد، وهو ما إذا توقّف علیه حصول عنوان من العناوین القصدیّة، حیث إن العنوان القصدی لا یحصل إلاّ بتمییزه عن سائر العناوین کما إذا اشتغل مثلا ذمّة المکلّف بصیام یوم للکفّارة وبصیام یوم آخر للنذر وبصیام یوم ثالث للقضاء، وکلّ واحد من هذه الثلاثة عنوان من العناوین القصدیّة یحتاج تحقّقه فی الخارج إمّا إلى تمییز تفصیلی له بالنسبة إلى سائر العناوین کما إذا قال مثلا: أصوم للکفّارة، أو تمییز إجمالی کما إذا نوى ما اشتغلت به ذمّته أوّلا، وأمّا فی غیر هذه الصورة فلا یجب التمییز لا إجمالا ولا تفصیلا بل یکفی قصد ما فی الذمّة، وما نحن فیه من هذا القبیل کما لا یخفى.

ثالثاً: أنّه لم یأت بدلیل على مقالته إلاّ ما إفاده من أنّ التحرّک عن الأثر متأخّر عن التحرّک عن العین، وهذا ما لا محصّل له لأنّه إن کان المراد منه التأخّر فی عالم الخارج فهذا مسلّم لکنّه لا یثبت المدّعى، وإن کان المراد التأخّر فی الداعویّة والبعث فهو أوّل الکلام لأنّه ربّما یتحرّک الإنسان عن الأثر من دون أن یتحرّک عن العین کما إذا أمر الطبیب بالحمیة فنهى عن أکل بعض الأغذیة وشرب بعض آخر لرفع المرض والحصول على السلامة، والمریض یترکها لکن لا لجهة مرضه وتحصیل السلامة عنه بل لما یترتّب علیها من العواقب والآلام.


1. أجود التقریرات: ج 2، ص 44.
2. راجع أجود التقریرات: ج2، ص45.
3. نهایة الدرایة: ج2، ص39.

 

أمّا المقام الأوّل: فی تنجّز العلم الإجمالی وعدمهبقی هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma