الدلیل الرابع: العقل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الدلیل الثالث: الإجماعنتیجة البحث فی حجّیة خبر الواحد

وتقریره من وجوه:

الوجه الأوّل: العلم الإجمالی بصدور جملة کثیرة من الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة المشتملة على الأحکام الإلزامیّة الوافیة بمعظم الفقه بحیث لو علم تفصیلا ذاک المقدار لأنحلّ علمنا الإجمالی بثبوت التکالیف بین الرّوایات وسائر الأمارات إلى العلم التفصیلی بالتکالیف فی مضامین الأخبار الصادرة المعتبرة والشکّ البدوی فی ثبوت التکلیف فی مورد سائر الأمارات غیر المعتبرة، ولازم ذلک وجوب العمل على وفق جمیع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النافیّة منها فیما إذا لم یکن فی المسألة أصل مثبت للتکلیف من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب.

ویرد على هذا الوجه:

أوّلا: أنّ مقتضى هذا الوجه هو الأخذ بالأخبار احتیاطاً لا حجّیتها بالخصوص وأنّ العلم الإجمالی یقتضی هذا المقدار من العمل، ومن المعلوم أنّ الأخذ من باب الاحتیاط یختلف عن الأخذ بها من باب الحجّیة فإنّ الحجّة تخصّص وتقیّد وتقدّم على معارضها مع الرجحان وتوجب جواز إسناد الحکم إلى الشارع وجواز قصد الورود، بخلاف الأخذ بها احتیاطاً فإنّه لا یترتّب علیه هذه الآثار.

وثانیاً: أنّه یقتضی حجّیة أخبار الثقات وغیر الثقات جمیعاً مع أنّ المدّعى هو حجّیة خبر الثقة فقط.

ولکن یمکن الجواب عن هذا الإشکال بأنّ هنا دائرتین من العلم الإجمالی الکبیر والصغیر، وإذا ظفرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال فی الدائرة الصغیرة لأنحلّ العلم الإجمالی من دائرته الکبیرة إلى الدائرة الصغیرة، نظیر ما إذا علمنا إجمالا بوجود شاة محرّمة فی خصوص السود من الغنم، وعلمنا أیضاً بوجود شاة محرّمة فی مجموع القطیع من السود والبیض جمیعاً، فإذا عزلنا الشاة المحرّمة من السود تنحلّ دائرة العلم الإجمالی من مجموع القطیع إلى مقدار السود منها.

وقد یتوهّم انحلال هذا العلم الإجمالی الکبیر بالعلم الإجمالی الصغیر، أی بالظفر على القدر المتیقّن والمعلوم بالإجمال فی أخبار الثقات.

وأجاب عنه شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) بدعوى أنّه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال من أطراف الصغیر، أی الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة، وضممنا الباقی إلى باقی الأطراف من العلم الإجمالی الکبیر (أی سائر الأمارات الظنّیة) لکان العلم الإجمالی باقیاً، وهذا دلیل على عدم انحلاله.

ولکن شیخنا العلاّمة الحائری(رحمه الله) فی الدرر قال: بعدم صحّة هذه الدعوى (دعوى الشیخ (رحمه الله)) واعتبر لعدم الانحلال المذکور وجود علم إجمالی آخر بالنسبة إلى سائر الأمارات وإلیک نصّ کلامه: «ومن المعلوم عدم صحّة هذه الدعوى إلاّ بعد العلم بالتکالیف زائدة على المقدار المعلوم فی الأخبار الصادرة إذ لولا ذلک لما حصل العلم بعد عزل طائفة من الأخبار لإمکان کون المعلوم بتمامه فی تلک الطائفة التی عزلناها ... إلى أن قال: نعم یمکن منع العلم زائداً على ما حصل لنا من الأخبار الصادرة»(1).

أقول: الإنصاف صحّة دعوى الشیخ (رحمه الله) فی بیان ما هو المعیار فی تشخیص ما هو من أطراف العلم الإجمالی والمعرفة بعدم انحلاله، إذ لا حاجة إلى ملاحظة سائر الأمارات مستقلا وعلى حدّها بل یمکن أن لا یحصل العلم الإجمالی بملاحظتها مستقلا ولکنّه یحصل بعد الضمّ من باب تراکم الظنون وعدم کونه من قبیل ضمّ العدم إلى العدم.

ویؤیّد هذا ما أفاده المحقّق النائینی (رحمه الله) فی المقام وحاصله: إنّ هیهنا علوم إجمالیّة ثلاثه: العلم الإجمالی الأکبر، والعلم الإجمالی الکبیر، والعلم الإجمالی الصغیر، والمراد بالعلم الإجمالی الأکبر ما کان دائرة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال مطلق مظنون التکلیف الإلزامی ومشکوکه وموهومه سواء کان منشأ هذه الاحتمالات هی الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة أو سائر الأمارات الظنّیة أو شیء آخر، والمراد بالعلم الإجمالی الکبیر هو ما کان أطرافه خصوص الأمارات الظنّیة، والمراد بالعلم الإجمالی الصغیر هو خصوص ما کان أطرافه موجودة فی الکتب المعتبرة، والصحیح هو أنّ الإجمالی الأکبر ینحلّ بالکبیر لأنّه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال عن أطراف العلم الإجمالی الکبیر وضممنا الباقی إلى باقی أطراف العلم الإجمالی الأکبر الذی أطرافه عبارة عن جمیع ما هو مظنون الحرمة والوجوب ومشکوکهما وموهومهما سواء کان من الأخبار أو من سائر الأمارات الظنّیة أو من أی سبب آخر لا یبقى علم إجمالی آخر فی البین وینعدم، وهذا علامة انحلال العلم الإجمالی الأکبر بالکبیر، وأمّا الکبیر فلا ینحلّ بالصغیر، لأنّه لو عزلنا بمقدار المعلوم بالإجمال من أطراف العلم الإجمالی الصغیر ـ أی الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة ـ وضممنا الباقی إلى باقی الأطراف من العلم الإجمالی الکبیر، أی سائر الأمارات الظنّیة، لکان العلم الإجمالی باقیاً، وهذا علامة عدم انحلاله(2).

الوجه الثانی: وهو ما حکی عن صاحب الوافیة من أنّه لا شکّ فی تکلیفنا بالأحکام الشرعیّة وخصوصاً الواجبات الضروریّة مثل الصّلاة والصّوم والحجّ والزّکاة وغیر ذلک من الضروریات، ولا شکّ أیضاً فی بقاء التکلیف بهذه الاُمور إلى قیام یوم القیامة، ومن المعلوم أنّ أجزاء هذه الاُمور وشرائطها وموانعها لا تثبت إلاّ بالخبر الواحد الموجود فی الکتب، ولو لم یکن حجّة وجاز ترک العمل به لخرجت هذه الاُمور عن حقائقها وما کنّا نعرف أنّ هذه الاُمور ما هی؟ وهذا ینافی کونها ضروریّة وبقاء التکلیف بها إلى یوم القیامة.

أقول: إنّ کلامه هذا مشتمل على مقدّمتین: الاُولى: کون سلسلة من العبادات واجبة بضرورة من الدین إلى یوم القیامة، الثانیة: أنّ لها أجزاء وشرائط مبثوثة فی کتب الأخبار.

ویرد علیه:

أوّلا: أنّه لا فرق بینه وبین الوجه السابق إلاّ أنّ دائرته أضیق منه مع أنّه لا دلیل على هذا التضییق لأنّا نعلم بدخول غیر العبادات أیضاً فی أطراف العلم الإجمالی.

وإن شئت قلت: لازم کلامه انحصار حجّیة خبر الواحد بالعبادات وعدم حجّیته فی مثل المعاملات والحدود والدیّات، وهو کما ترى.

وثانیاً: ما مرّ فی الجواب عن الوجه الأوّل من أنّ هذا الدلیل لا یثبت إلاّ لزوم الأخذ بخبر الواحد من باب الإحتیاط لا الحجّیة بالمعنى الذی یکون مخصّصاً للعمومات ومقیّداً للمطلقات والذی لأجله یکون الإسناد إلى الله تعالى جائزاً.

وثالثاً: عدم شمولها للأخبار النافیّة واختصاصها بالمثبتة.

ورابعاً: حجّیة أخبار غیر الثقات وعدم اعتبار الوثاقة مع أنّ کلّ من قال بحجّیة خبر الواحد اعتبر، قیوداً مثل قید الوثاقة أو کون الخبر فی الکتب المعتبرة، اللهمّ إلاّ أن یقال بانحلال العلم الإجمالی بخصوص أخبار الثقات أو ما فی الکتب المعتبرة.

وخامساً: ما مرّ أیضاً فی الوجه الأوّل من أنّ دائرة العلم الإجمالی أوسع من هذا المقدار لکون جمیع الأمارات الظنّیة من الشهرات والإجماعات المنقولة داخلة فیها.

الوجه الثالث: ما ذکره المحقّق النحریر صاحب الحاشیة (الشیخ محمّد تقی(رحمه الله)أخو صاحب الفصول) فی حاشیته على المعالم وهو أنّ وجوب العمل بالکتاب والسنّة ثابت بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة، ولا شکّ فی بقاء هذا التکلیف بالنسبة إلینا أیضاً بنفس الأدلّة المذکورة، وحینئذ فإن أمکن الرجوع إلیهما على نحو یحصل منهما العلم بالحکم أو الظنّ الخاصّ به فهو، وإلاّ فالمتّبع هو الرجوع إلیهما على وجه یحصل الظنّ بالطریق أو بالحکم، وإذاً یجب العمل بالروایات التی یظنّ بصدورها للظنّ بوجود السنّة فیه(3).

والفرق بین هذا الوجه والوجهین السابقین أنّ متعلّق العلم الإجمالی فی هذا الوجه هو ما ورد فی الکتاب والسنّة، وفی الوجهین السابقین هو الأحکام الواقعیّة.

والصحیح فی الجواب عنه أن یقال: إن کان المراد من السنّة هذه الأخبار الحاکیّة لقول المعصوم (علیه السلام) أو فعله أو تقریره الموجودة فی کتب الحدیث بما هی هی، أی أنّ لهذه الأخبار موضوعیّة فوجوب الرجوع إلیها بهذا الوجه أوّل الکلام، وإن کان المراد أنّها بما هی طریق إلى أحکام الله الواقعیّة وبما أنّا نعلم بصدور کثیر منها فإن أمکن الاحتیاط والإتیان بجمیع الأخبار فیرجع إلى الوجه الأوّل ویکون الجواب هو الجواب، وإن لم یمکن الاحتیاط فیرجع إلى دلیل الانسداد الآتی.


1. درر الفوائد: ج 2، ص 396، طبع جماعة المدرّسین.
2. فوائد الاُصول: ج 3، ص 199 ـ 200، طبع جماعة المدرّسین.
3. هدایة المسترشدین: ص 391، (حکى عنه فی فرائد الاُصول: ج 1، ص 172، طبع جماعة المدرّسین).

 

الدلیل الثالث: الإجماعنتیجة البحث فی حجّیة خبر الواحد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma