قد تکون نتیجتها الشمول البدلی، فمفادها حینئذ مفاد کلمة أی، نحو «جئنی برجل» فإنّ معناه «جئنی بأی رجل» وقد تکون الشمول الاستغراقی نحو (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) وهو الغالب فی الأحکام الوضعیّة نظیر «الماء إذا بلغ قدر کرّ فلم ینجّسه شیء» و «الأرض یطهّر بعضها بعضاً». وأمّا العموم المجموعی، فالظاهر أنّه لا یمکن استفادته إلاّ إذا قامت قرینة على إرادة المجموع من حیث المجموع.
ثمّ إنّه ربّما یتوهّم أنّه قد یکون المستفاد من مقدّمات الحکمة الفرد بدلا عن الشمول والسریان، وهذا مثل ما مرّ فی أبواب الأوامر من أنّ مقتضى إطلاق الأمر الوجوب النفسی التعیینی العینی.
أقول: لکن الحقّ أنّ کلّ واحد منها مدلول التزامی للأمثلة المذکورة، أی أنّ مقتضى مقدّمات الحکمة والمدلول المطابقی لها حقیقة فی مثال «صلّ صلاة الظهر یوم الجمعة» مثلا شمول الوجوب لحالتی إتیان صلاة الجمعة وعدمه، ولازمه الوجوب التعیینی کما یظهر بالتأمّل، وهکذا بالنسبة إلى الوجوب النفسی والوجوب العینی، ففی کلّ منهما یکون الإطلاق کسائر المقامات، وإنّما تکون النفسیة والعینیة من لوازمه لا أنّهما مدلولان مطابقیان للإطلاق.