ثانیهما: «أنّه خبر جماعة یؤمن تواطؤهم على الکذب عادةً»

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
أحدهما: «أنّه خبر جماعة یفید بنفسه العلم»3 ـ حجّیة الشهرة الظنّیة

وقد اُورد على هذا التعریف أیضاً أوّلا: بأنّه لا ینفی احتمال الخطأ فلا بدّ تقیید ذیله بهذا القید: «ویحصل من قولهم العلم».

وثانیاً: بأنّه ما المراد من التواطؤ؟ فإن کان المقصود منه التوافق على أمر فلا وجه لاعتباره لإمکان کذب کلّ واحد من المخبرین على حدة ومستقلا بدواع شتّى أو کانوا بداع واحد على نشر اکذوبة خاصّة من غیر التواطؤ.

فالصحیح فی التعریف أن یقال: «إنّه خبر جماعة کثیرة یؤمن اجتماعهم على الکذب والخطأ عادةً» والتقیید بقید «کثیرة» لازم لأنّه لو حصل القطع مثلا من اجتماع ثلاثة أفراد على خبر لا یقال أنّه متواتر فی مصطلحهم بل إنّه خبر واحد محفوف بقرائن قطعیة أو مستفیض.

وإذا کان هذا هو معنى الخبر المتواتر فإنّه یختلف بحسب الأشخاص، فیمکن أن یکون خبر متواتراً عند شخص وغیر متواتر عند شخص آخر.

وعلیه بمتا أنّ التواتر المنقول من حیث المسبّب لا یکون مشمولا لأدلّة حجّیة خبر الواحد لأنّ المسبّب وهو قول الإمام (علیه السلام) لا یکون عن حسّ ولا شبیهاً بالحسّ فلا بدّ وأن یکون نقل التواتر إخباراً نقطع منه بقول الإمام.

وأمّا من ناحیة السبب فإنّه وإن کان عن حسّ، أی أنّ الشیخ الطوسی (رحمه الله) مثلا إذا قال: «تواترت علیه الأخبار» یحصل العلم بمشاهدته عدداً من الأخبار، لکن حیث إنّه مردّد عند المنقول إلیه بین الأقل والأکثر یأخذ بالقدر المتیقّن، ویلاحظ ما أشرنا إلیه سابقاً من الاُمور التی لها دخل فی حصول التواتر وعدمه من ألفاظ النقل من حیث القوّة والضعف وحال الناقل من حیث الضبط والدقّة أو المسامحة والمبالغة، وحال الأمر المتواتر (أی المخبر به) من حیث شیوع الأخبار به لسهولة الإطّلاع علیه أو ندرة الإخبار به لصعوبة الإطّلاع علیه أو لغیر ذلک من الخصوصیّات والجهات، فإن کان مجموع ذلک کافیاً عند المنقول إلیه فی إثبات التواتر فهو نقل للسبب التامّ ویثبت به المسبّب، وإلاّ فلا بدّ من إلحاق مقدار آخر من إخبار المخبرین لیکمل به السبب ویثبت به المسبّب، لأنّه لیس حینئذ على حدّ خبر واحد مسند أیضاً، لعدم وجود الإسناد فیه، فلیس داخلا لا فی باب الخبر المتواتر ولا فی باب خبر الواحد، بل یعدّ حینئذ بحکم الخبر المتظافر.

 

أحدهما: «أنّه خبر جماعة یفید بنفسه العلم»3 ـ حجّیة الشهرة الظنّیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma