المقام الثانی: فی أنّ استعمال المطلق فی المقیّد حقیقة أو مجاز؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
بقی هنا شیءالمقام الثالث: فی دلالة المطلق على الشمول والسریان وبیان مقدّمات الحکمة

والأقوال فیه ثلاثة:

الأوّل: ما حکی عن سلطان العلماء ومن تبعه من أنّ استعمال المطلق فی المقیّد حقیقة مطلقاً.

الثانی: هو المجاز مطلقاً.

والثالث: التفصیل بین التقیید بالمتّصل والتقیید بالمنفصل، فحقیقة فی الأوّل دون الثانی.

والتحقیق فی المقام یستدعی ذکر مقدّمة وهی: أنّ للمطلق معنیین:

أحدهما: المطلق قبل إجراء مقدّمات الحکمة الذی نعبّر عنه بمصبّ الإطلاق والتقیید وهو المفهوم اللاّبشرط.

ثانیهما: المطلق بعد إجراء مقدّمات الحکمة وهو الشائع فی جنسه والساری فی أفراده، ولا ریب أنّ محلّ البحث فی المقام هو المعنى الأوّل لا الثانی، لأنّ فی المعنى الثانی فرض عدم القید الذی هو إحدى مقدّمات الحکمة فلا معنى حینئذ لأن نبحث فی أنّ استعماله فی المقیّد هل هو حقیقة أو مجاز؟

ومن هنا یعلم أنّ من أخذ معنى الشیوع والسریان فی مفهوم المطلق یحتاج إمّا إلى إجراء مقدّمات الحکمة أو إلى الالتزام بأخذ السریان فی مفهوم المطلق بحسب الوضع کما نسب إلى القدماء من الاُصولیین، وإلاّ فقبل جریان المقدّمات ومن دون أخذ السریان فی ذات المطلق ووضعه له لا یدلّ على الشیوع والسریان بل أنّه حینئذ کما یمکن أن یکون مصبّاً للإطلاق، فیدلّ على الشیوع، کذلک یمکن أن یکون مصبّاً للتقیید فلا یدلّ على الشیوع.

وکیف کان، هل استعمال المطلق فی المقیّد حقیقة أو مجاز؟ الحقّ التفصیل بین ثلاث حالات وکونه حقیقة فی حالتین منها ومجازاً فی حالة اُخرى.

الاُولى: ما إذا کان استعماله فی المقیّد بنحو تعدّد الدالّ والمدلول بأن یراد أصل الطبیعة من المطلق ویراد القید من قرینة حالیّة أو مقالیّة، کقوله: «اعتق رقبة مؤمنة» فإنّ الذوق السلیم یقضی بأنّ لفظ المطلق وهو «رقبة» فی المثال یدلّ على نفس الطبیعة وهو الماهیّة اللاّبشرط، ولفظ «مؤمنة» یدلّ على القید لا أنّ الرقبة استعملت فی المقیّد وکانت المؤمنة قرینة على ذلک، وعلیه یکون الاستعمال حقیقة.

الثانیة: أن یکون من قبیل التطبیق نحو «جاءنی رجلٌ» فإنّ المراد فیه رجل خاصّ وفرد معیّن منه، وفی هذه الصورة أیضاً یکون الاستعمال حقیقة لأنّ الرجل استعمل فی معناه الحقیقی وهو الماهیّة اللاّبشرط، لکنّه إنطبق على فرد واحد ومصداق واحد وهو لا یوجب المجازیّة بلا إشکال.

الثالثة: استعمال المطلق فی المقیّد بأن اُرید القید من نفس المطلق لا من دالّ آخر کما إذا اُرید «الرقبة المؤمنة» من لفظ الرقبة فلا إشکال فی کونه مجازاً فی هذه الصورة من غیر فرق فی ذلک بین المختار وهو وضع المطلق للماهیّة اللاّبشرط وبین مسلک مشهور القدماء کما لا یخفى.

ومن هنا ظهر أنّ القول المنسوب إلى القدماء یستلزم المجازیّة مطلقاً (إلاّ فی الصورة الثانیة) لأنّ استعمال المطلق فی المقیّد حینئذ یکون نظیر استعمال العام وإرادة الخاصّ، حیث إن الرقبة مثلا بناءً على هذا المسلک یکون بمنزلة «أی رقبة» فاستعمالها فی خصوص المؤمنة بمنزلة استعمال العلماء مثلا فی خصوص زید.

 

بقی هنا شیءالمقام الثالث: فی دلالة المطلق على الشمول والسریان وبیان مقدّمات الحکمة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma