الأمر الثانی: تقسیم الشیخ الأعظم(رحمه الله)

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الأمر الأوّل: فی أنّ البحث عن أحکام القطع اُصولی أو لا؟المسألة الاُولى: فی حجّیة القطع

وقد قسّم الشیخ الأعظم(رحمه الله) المکلّف الملتفت إلى أقسام وقال: «المکلّف إذا التفت إلى حکم شرعی فیحصل له إمّا الشکّ فیه أو القطع أو الظنّ، فإن حصل له الشکّ فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابتة للشاکّ فی مقام العمل وتسمّى بالاُصول العملیّة ... إلى أن قال: فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة: الأوّل: فی القطع والثانی: فی الظنّ والثالث: فی الاُصول العملیّة التی هی المرجع عند الشکّ».

وأوردت علیه إشکالات صارت منشأً لعدول المحقّق الخراسانی (رحمه الله)عن هذا التقسیم:

أحدها: أنّ جعل عنوان المکلّف مقسماً یستلزم عدم شمول التقسیم للقطع ببعض الأحکام الظاهریّة أی البراءة، مع أنّ القطع بالحکم الواقعی یشترک فی جمیع الأحکام.

وجه الملازمة أنّ البراءة وضعت لمجرّد رفع التحیّر فی مقام العمل ولیس تکلیفاً من التکالیف الشرعیّة، ولا یصدق فیه عنوان المکلّف الذی هو المقسّم فی هذا التقسیم.

ثانیها: أنّ ظاهر قوله «إنّ المکلّف إذا التفت إلى الحکم الشرعی» کونه شاملا لخصوص ما یرجع إلى نفس المکلّف من الأحکام مع أنّ الأحکام المتعلّقة بالحیض والنفاس والاستحاضة وأشباه ذلک ممّا هو خارج عن ابتلاء المجتهد نفسه لا ترجع إلى نفس المکلّف الملتفت، فلا بدّ من أخذ المقسّم بحیث یعمّ ما یتعلّق بالمکلّف ومقلّدیه معاً.

ثالثها: أنّ المقصود من الظنّ فی کلامه إمّا الظنّ المعتبر أو غیر المعتبر، فإن کان المراد منه المعتبر فهو ممّا یوجب القطع بالحکم الظاهری الشرعی المجعول على طبقه فلیدخل حینئذ فی القسم الأوّل أی القطع، وإن کان المراد الظنّ غیر المعتبر فیکون مجرى الاُصول العملیّة الشرعیّة ویرجع إلى القسم الثالث أی الشکّ، فالتثلیث فی کلامه حینئذ لا واقع له بل یرجع حقیقة إلى التثنیة.

ولهذه الوجوه من الإشکال عدل المحقّق الخراسانی (رحمه الله)عمّا مرّ من تقسیم الشیخ وقال «إنّ البالغ الذی وضع علیه القلم إذا التفت إلى حکم فعلی واقعی أو ظاهری متعلّق به أو بمقلّدیه فأمّا أن یحصل له القطع به أو لا، وعلى الثانی لا بدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من أتباع الظنّ لو حصل له، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدیر الحکومة، وإلاّ فالرجوع إلى الاُصول العقلیّة من البراءة والاشتغال والتخییر على تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء الله تعالى ... إلى أن قال: وکذلک عدلنا عمّا فی رسالة شیخنا العلاّمة أعلى الله مقامه من تثلیث الأقسام».

أقول: الإنصاف أنّ البحث انحرف عن مسیره الأصلی فالمقصود فی هذا التقسیم بیان ممثّل لمباحث الکتاب وتنظیم جدول لأبوابه، وبما أن مباحثه على ثلاثة أبواب حتّى عند المحقّق الخراسانی (رحمه الله)فی مقام العمل حیث جعلها على ثلاثة مقاصد أیضاً: مقصد القطع ومقصد الظنّ ومقصد الشکّ، فالأولى ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم (رحمه الله) لأنّه ینطبق على مقاصد الکتاب ویتناسب مع الترتیب الملحوظ فیها.

أضف إلى ذلک أنّ المهمّ فی المقام هو الحالات الواقعیّة للمکلّف الطارئة علیه فی الخارج، وأن یتداخل بعضها مع بعض آخر فی الحکم، ولا یخفى أنّ الحالات العارضة على المکلّف ثلاثة: القطع والظنّ والشکّ، فلیکن المتّبع حینئذ هو التثلیث، کما أنّ المحقّق الخراسانی (رحمه الله) اکتفى بالتثنیة فی خصوص مقام التقسیم، وأمّا فی مقام البیان فعدل إلى ما عدل عنه وکرّ إلى ما فرّ عنه، ومشى على أساس الحالات الثلاثة لا أحکامها، وعلیه فالإشکال الثالث على تقسیم شیخنا العلاّمة (رحمه الله) وهو إشکال التثلیث غیر وارد. هذا أوّلا.

وثانیاً: أنّ الحکم الظاهری یکون فی طول الحکم الواقعی، فإن الموضوع فیه هو الجهل بالحکم الواقعی والشکّ فیه، وحینئذ لا یصحّ جعلهما فی عرض واحد، وعلى هذا یندفع إشکاله الأوّل وهو خروج الأحکام الظاهریّة عن قسم القطع.

ثالثاً: أنّ المقصود من المکلّف فی کلام الشیخ الأعظم هو من وضع علیه قلم التکلیف لا خصوص من تنجّز علیه التکلیف کی لا یصحّ جعله مقسّماً، وبعبارة اُخرى: المراد من المکلّف هو المکلّف الشأنی أی الذی من شأنه التکلیف لا المکلّف الفعلی الذی تنجّز علیه التکلیف کی نحتاج إلى تقییده بقید الفعلی کما فعله المحقّق الخراسانی (رحمه الله).

وأمّا الإشکال الثانی فهو مدفوع بإطلاق قوله «المکلّف إذا التفت إلى حکم شرعی» حیث إن إطلاقه یعمّ ما یتعلّق بالمکلّف نفسه وما یتعلّق بمقلّدیه.

ثمّ إنّ هذا کلّه بالنسبة إلى العلم التفصیلی، وأمّا العلم الإجمالی (الذی أشار إلیه فی مقام التقسیم فی تهذیب الاُصول حیث قال: «والأولى أن یقال: إذا التفت المکلّف إلى حکم کلّی فأمّا أن یحصل له القطع به ولو إجمالا أو لا ...») فله جهتان فمن جهة انطباق عنوان القطع علیه وکونه نوعاً من القطع لابدّ من طرحه فی مبحث القطع، ومن جهة امتزاجه بنوع من الشکّ لابدّ من طرحه فی مبحث الشکّ کما فعله هکذا کلّ من العلمین: شیخنا العلاّمة والمحقّق الخراسانی(رحمهما الله) فتکلّما عنه تارةً فی مبحث الشکّ.

إذا عرفت هاتین المقدّمتین فاعلم أنّ هیهنا مسائل:

الأمر الأوّل: فی أنّ البحث عن أحکام القطع اُصولی أو لا؟المسألة الاُولى: فی حجّیة القطع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma