بیان المختار فی المقام

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
نقد کلام المحقّق النائینی(رحمه الله):الأمر الثالث: فی تأسیس الأصل فی المسألة

المختار فی حلّ المشکلة هو الطریق السابع: وهو ما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری (رحمه الله)فی رسائله، ویرجع إلیه کلام کثیر من الأعلام، وإلیک نصّ عبارته: «أنّه (ابن قبّة) إن أراد إمتناع التعبّد بالخبر فی المسألة التی انسدّ فیها باب العلم بالواقع فلا یعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه، وإن أراد الإمتناع مع انفتاح باب العلم والتمکّن منه فی مورد العمل بالخبر فنقول: إنّ التعبّد بالخبر حینئذ بل بکلّ أمارة غیر علمیّة یتصوّر على وجهین:

الوجه الأوّل: أن یکون ذلک من باب مجرّد الکشف عن الواقع فلا یلاحظ فی التعبّد بها إلاّ الایصال إلى الواقع، فلا مصحلة فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحة الواقع، والأمر بالعمل فی هذا القسم لیس إلاّ للإرشاد، وهذا الوجه غیر صحیح مع علم الشارع العالم بالغیب بعدم دوام موافقة هذه الأمارة للواقع.

الوجه الثانی: أن یکون ذلک لمدخلیة سلوک الأمارة فی مصلحة العمل بها وإن خالف الواقع فإنّ العمل على طبق تلک الأمارة یشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع، وتلک المصلحة لابدّ أن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع وإلاّ کان تفویتاً لمصلحة الواقع وهو قبیح، والمراد بالحکم الواقعی الذی یلزم بقائه هو الحکم المتعیّن المتعلّق بالعباد الذی یحکی عنه الأمارة ویتعلّق به العلم أو الظنّ وإن لم یلزم امتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده أمارة على خلافه، ویکفی فی کونه الحکم الواقعی أنّه لا یعذر فیه إذا کان عالماً به أو جاهلا مقصّراً.

والحاصل: أنّ المراد بالحکم الواقعی هی مدلولات الخطابات الواقعیّة غیر المقیّدة بعلم المکلّفین ولا بعدم قیام الأمارة على خلافها، ولها آثار عقلیّة وشرعیّة یترتّب علیها عند لاعلم بها أو قیام أمارة حکم الشارع بوجوب البناء على کون مؤدّاها هو الواقع، نعم هذه لیست أحکاماً فعلیة بمجرّد وجودها الواقعی» (انتهى ملخّصاً).

فالمستفاد من کلامه هذا بل عصارة بیانه فی المقام أمران:

أحدهما: وجود مصلحة فی سلوک الأمارة یتدارک بها فقدان المصلحة الواقعیّة فی صورة الخطأ.

ثانیهما: أنّ الحکم الواقعی الفعلی ینقلب إنشائیّاً إذا قامت أمارة معتبرة على خلافه ما ـ دام لم ینکشف خلافها.

أقول: یمکن أن یکون المراد من المصلحة السلوکیّة فی کلامه هو مصلحة التسهیل وعدم لزوم الحرج الشدید واختلال النظام من اعتبار حصول القطع فی صورة الإنفتاح واعتبار الاحتیاط التامّ فی صورة الانسداد بل عدم لزوم رغبة الناس عن الدین الحنیف وخروجهم من الدین أفواجاً، وإن شئت فاختبر ذلک بالعمل بالقطع یوماً ولیلة واحدة، لا تأکل إلاّ الحلال القطعی ولا تلبس ولا تشرب ولا تسکن إلاّ ذلک، ولا تصلّی إلاّ فی الحلال والطاهر الواقعیین، ولا تعتمد على سوق مسلم ولا على یده ولا غیر ذلک من الأمارات الظنّیة.

ولا یخفى أنّه ترتفع بهاتین النکتتین جمیع المحاذیر المتوهّمة فی الأحکام الظاهریّة:

أمّا المحذور الأوّل (وهو لزوم اجتماع الضدّین أو المثلین) فلأنّه لا منافاة بین الحکم الفعلی والإنشائی، والمراد من الإنشائی ما یکون فیه مصلحة أو مفسدة لکن یمنع عن فعلیته وعن صدور البعث أو الزجر مانع أو مصلحة أقوى.

وأمّا المحذور الثانی (أی لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة فی متعلّق واحد) فلأنّه لا مصلحة فی متعلّق الأمارة حتّى یلزم اجتماع المصلحة والمفسدة فی محلّ واحد.

وأمّا المحذور الثالث (أی لزوم اجتماع الإرادة والکراهة فی متعلّق واحد) فأوّلا: إنّ المتعلّق للإرادة والکراهة متعدّد، فإحدیهما متعلّقة بالفعل والاُخرى متعلّقة بنفس السلوک لا بمتعلّق الأمارة، وثانیاً: لو سلّمنا کون المتعلّق واحداً إلاّ أنّ إحدیهما تقع تحت شعاع الاُخرى فتسقط عن الفعلیّة وترجع إلى مقام الإنشاء لأنّ المفروض أنّ مصلحته أعمّ.

وأمّا الرابع (أی لزوم التکلیف بما لا یطاق) فلأنّه إنّما یلزم فیما إذا کان الحکم الواقعی أیضاً فعلیاً مع أنّ المفروض کونه إنشائیّاً.

وأمّا المحذور الخامس (أی تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة) فلأنّ مصلحة السلوک أهمّ فتجبر بها ما فاتت من المصلحة الواقعیّة.

إن قلت: «إنّ ما هو المجعول واقعاً طبقاً للمصالح والمفاسد ویکون مشترکاً بین العالم والجاهل وتدلّ الأدلّة على اشتراکه بینهما وإنحفاظه فی مرتبة الجهل به ـ هو الحکم الفعلی الذی لو وصل إلى المکلّف کان داعیاً له نحو الفعل أو الترک، وإنکار مثل هذا الحکم فی ظرف الجهل بالحکم الواقعی والقول بأنّ الموجود فی هذا الظرف مجرّد الإنشاء فقط تصویب لا تقول به الإمامیّة»(1).

قلت: الباطل من التصویب على قسمین: أحدهما: محال عقلی، والآخر: محال شرعی، أمّا المحال العقلی فهو أن یقال: إنّ الله تعالى یجعل الحکم بعد اجتهاد المجتهد مع خلوّ الواقع عن الحکم قبله فإنّ هذا محال عقلا لأنّ معناه أنّ المجتهد یجتهد ویتفحّص عن شیء لا وجود له فی الواقع والخارج، ولا إشکال فی أنّ لازمه الدور المحال، وأمّا المحال الشرعی فهو أن یقال: إنّ الله یجعل بعدد آراء المجتهدین أحکاماً شرعیّة، وهذا باطل إجماعاً عند أصحابنا رضوان الله علیهم، وأمّا لو قلنا بوجود حکم إنشائی مشترک بین جمیع المکلّفین ولکنّه بالنسبة إلى بعضهم بلغ حدّ الفعلیة وبالنسبة إلى الباقین بقى على حاله فلا دلیل على کونه من التصویب المحال بل الدلیل على خلافه.

إن قلت: ما الفائدة فی جعل حکم وإنشائه من دون أن یکون فعلیّاً على المکلّفین؟

قلنا: فائدة هذا الحکم هی فائدة المقتضی فی جمیع المقامات، فإذا اجتمعت فیه شرائط الفعلیة وانتفت الموانع صار فعلیّاً، ولذلک لا یکون الجاهل المقصّر فی الفحص اجتهاداً أو تقلیداً معذوراً، ومن هنا أیضاً یجب على المکلّف الإعادة بعد کشف الخلاف (بناءً على القول بعدم الإجزاء).

ثمّ إنّه فی تهذیب الاُصول أورد على المصلحة السلوکیّة إشکالات أربع:

أحدها: «أنّ حجّیة أمارة فی الشرع لیس إلاّ إمضاء ما کان فی ید العقلاء فی معاشهم ومعادهم، من غیر أن یزید علیه شیئاً أو ینقص منه شیئاً، ومن المعلوم أنّ اعتبار الأمارات لأجل کونها طریقاً إلى الواقع فقط من دون أن یترتّب على العمل بها مصلحة وراء إیصالها إلى الواقع، فلیس قیام الأمارة عند العقلاء محدثاً للمصلحة لا فی المؤدّى ولا فی العمل بها وسلوکها، وعلیه فالمصلحة السلوکیّة لا أساس لها».

وفیه: أنّ للعقلاء أیضاً فی تشریعاتهم وتقنیناتهم مصلحة تتعلّق بسلوک الأمارات بلا إشکال لأنّ عدم حجّیة الظنّ فی ما بینهم أیضاً یوجب الحرج الشدید واختلال نظامهم ومعاشهم الدنیویّة ولا نعنی بالمصلحة السلوکیّة إلاّ هذا، فالإنسان إذا لم یعتمد على الید کالدلیل على الملکیة وعلى قول المشهور، وکذا ظواهر الألفاظ وخبر الثقة وغیر ذلک من الأمارات العقلائیّة لا یقدر على أن یعیش ولو شهراً إلاّ فی حرج شدید وضیق أکید.

ثانیهما: ما حاصله: أنّه لا یتصوّر لسلوک الأمارة وتطرّق الطریق معنى وراء العمل على طبق مؤدّاها، فلا یتصوّر له مصلحة وراء المصلحة الموجودة فی الإتیان بالمؤدّى.

وإن شئت قلت: الإتیان بالمؤدّى والسلوک على طبق الأمارة من المفاهیم المصدریّة النسبیة لا یعقل أن تصیر متّصفة بالمصلحة أو المفسدة، بل المصلحة والمفسدة قائمتان بنفس الخمر والصّلاة مثلا.

وفیه أیضاً: إنّ المصلحة السلوکیّة لیس معناها أنّ صلاة الجمعة مثلا (التی یدلّ خبر الواحد على وجوبها) تصیر ذا مصلحتین بالسلوک بل المقصود أنّ جعل الحجّة للأمارة وجعلها طریقاً إلى الواقع یوجب التسهیل وعدم رغبة الناس عن الدین وشبه ذلک.

ثالثها: «إنّ ظاهر عبارة الشیخ وشارح مراده أنّ المصلحة قائمة بالتطرّق والسلوک بلا دخالة للواقع فی حدوث تلک المصلحة، وعلیه فلو أخبر العادل عن الاُمور العادیة لزم العمل على قوله فی هذه الموارد أیضاً لأنّه ذا مصلحة سلوکیّة، وهو کما ترى».

أقول: ظاهر هذه العبارة أنّ وجود المصلحة السلوکیّة فی الاُمور الشرعیّة یستلزم وجودها فی الاُمور العادیة أیضاً (لأنّ المفروض أنّ حجّیة الأمارات إمضاء لطریق العقلاء، والمصلحة قائمة بنفس السلوک بلا دخالة للواقع فی حدوث تلک المصلحة) مع أنّه کما ترى، أی لا معنى لحدوث المصلحة فی سلوک الأمارة فی الاُمور العادیة.

والجواب عنه واضح، لأنّ المراد من طریقة العرف والعقلاء الممضاة عند الشارع هی طریقیتهم فی دائرة القوانین العرفیّة العقلائیّة، ولا شکّ فی وجود المصلحة السلوکیّة فیها أیضاً کما مرّ آنفاً، لأنّ اعتبار حصول القطع عندهم أیضاً یوجب لزوم الاختلال فی نظامهم الاجتماعی ومعاشهم.

رابعها: «أنّ لازم تدارک المصلحة الواقعیّة بالمصلحة السلوکیّة هو الاجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء إذ لو لم یتدارک مصلحة الواقع لزم قبح الأمر بالتطرّق، ولو تدارک سقط الأمر، والمفروض أنّ المصلحة القائمة بتطرّق الطریق لیست مقیّدة بعدم کشف الخلاف، فما یظهر من التفصیل من الشیخ الأعظم(رحمه الله) وبعض أعاظم العصر لیس فی محلّه»(2).

وفیه أیضاً: إنّ ما یتصوّر من المصلحة فی الأمارات على نوعین: تارةً هی مصلحة تقوم مقام المصلحة الواقعیّة فإشکاله حینئذ وارد، فلا بدّ من القول بالإجزاء مطلقاً سواء انکشف الخلاف أو لم ینکشف، واُخرى لیست هی مصلحة تقوم مقامها ولکن فی نفس الحال تکون أهمّ منها نظیر العثور على الکنز لمن یحفر البئر للوصول إلى الماء، مع أنّها لا تقوم مقامها أصلا ولا یرتفع بها الظمأ، ومن هذا القبیل مصلحة التسهیل وعدم خروج الناس عن الدین فی المقام، وحینئذ لو انکشف الخلاف وظهرت المصلحة الواقعیّة لابدّ من إحرازها والحصول علیها بالإعادة أو القضاء على القول بعدم الاجزاء.

والعجب من قوله أخیراً: «والمفروض أنّ المصلحة القائمة بتطرّق الطریق لیست مقیّدة بعدم کشف الخلاف» لأنّه لیس فی البین إطلاق حتّى یتمسّک به ویستفاد منه وجود المصلحة فی السلوک فی کلتا الصورتین بل الدلیل فی المقام هو حکم العقل والقدر المتیقّن منه صورة عدم انکشاف الخلاف.

بقى هنا شیء: وهو أنّه قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا فرق فی إمکان الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ورفع المحاذیر المتوهّمة بین الأمارات والاُصول فنقول فی موارد الاُصول العملیّة أیضاً: أنّ الحکم الواقعی إنشائی والظاهری (أی مفاد الأصل) فعلی مع وجود المصلحة فی سلوکها ومن دون فرق بین التنزیلیة منها وغیر التنزیلیّة.

هذا تمام الکلام فی الأمر الثانی (أی فی إمکان التعبّد بالظنّ).


1. راجع منتهى الاُصول للمحقّق البجنوردی(رحمه الله): ج2، ص71 ـ 72.
2. تهذیب الاُصول: ج2، ص64 ـ 65، طبع جماعة المدرّسین.

 

نقد کلام المحقّق النائینی(رحمه الله):الأمر الثالث: فی تأسیس الأصل فی المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma