المقام الأوّل: فی المخصّص المنفصل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الکلام فی مسألة وجوب الفحص وأنّه هل یجوز التمسّک بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟المقام الثانی: فی المخصّص المتّصل

المشهور على عدم جواز الرجوع إلى العام قبل الفحص عنه وادّعى علیه الإجماع، وعلیه عمل الفقهاء کلّهم (رضوان الله علیهم) فی أبواب الفقه، نظیر عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الذی یحتمل فیه ورود مخصّصات، فلا یستدلّ فقیه به فی الموارد المشکوکة قبل الفحص عن تلک المخصّصات، وکذلک قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الاَْرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ)(1) إذا شککنا مثلا فی خروج من یکون السفر عمله أو من یکون عاصیاً فی سفره أو یکون مقیماً للعشرة، فلا یتمسّک بذلک العموم قبل الفحص، إلى غیر ذلک من أشباهها.

فأصل وجوب الفحص ممّا لا إشکال فیه، إنّما الکلام فی دلیله کیما تتحدّد به دائرة الفحص وتتعیّن به مقداره.

فنقول: قد ذکر هنا وجوه أبعة:

الوجه الأوّل: ما ذکره المحقّق الخراسانی (رحمه الله) فی الکفایة وتبعه کثیر من الأعلام، وحاصله:

إنّ مدرک حجّیة أصالة العموم هو بناء العقلاء على العمل بها، ولم یثبت بنائهم علیه فیما إذا کانت العمومات فی معرض التخصیص، فلو علموا أنّ أحداً من موالیهم العرفیّة یتّکل کثیراً ما فی تخصیص عمومات کلامه على مخصّصات منفصلة لم یعملوا بها بمجرّد الظفر على عام من العمومات الصادرة منه ما لم یتفحّصوا بقدر وسعهم عن المخصّص.

أقول: لابدّ من توضیح مقصوده وتأویل کلامه بأن نقول: بما أنّ سیرة الشارع وسنّته استقرّت على بیان الأحکام تدریجاً فیعتمد فی تخصیص عمومات کلامه على مخصّصات منفصلة بحیث تکون عمومات کلامه فی معرض التخصیص فإنّ العقلاء فی مثل هذا المورد لا یستقرّ بنائهم على العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصّص، وقد عرفت سابقاً عدم وجود المخصّص المنفصل فی المحاورات العرفیّة وأنّ العرف یحملونه على التناقض والتکاذب.

وذکر فی التهذیب أنّ جمیع القوانین العقلائیّة کذلک، لکنّه محلّ تأمّل إذ إنّه بعد تسجیل قانون فی مجلس التقنین فی ثلاثین مادّة وتبصرة مثلا لا یرى الموظّفون بإجراء القوانین أنفسهم مسؤلین عن الفحص عن المخصّص أو المعارض فتأمّل.

فتلخّص ممّا ذکر أنّ قوانین الشرع لکونها فی معرض التخصیص کما علیه سنّة الشارع وسیرته لابدّ فیها من الفحص عن المخصّص.

الوجه الثانی: أنّ العلم الإجمالی بورود مخصّصات کثیرة حاصل لمن لاحظ الکتب الفقهیّة ولا یمکن إجراء الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی.

لکن هذا أخصّ من المدّعى فالمعلوم بالإجمال هو مقدار معیّن فینحلّ بعد الظفر على المخصّصات بذلک المقدار، فإذا إنحلّ فمقتضى هذا الوجه أنّ العمل بالعام بعد هذا ممّا لا یحتاج إلى الفحص، وهو کماترى، لأنّ سیرة الفقهاء جاریة على الفحص حتّى فی هذه الموارد.

الوجه الثالث: ما ثبت من اعتبار الظنّ الشخصی فی حجّیة أصالة العموم وهو لا یحصل مع عدم الفحص.

والجواب عنه أنّ المختار عدم اعتبار الظنّ الشخصی فی حجّیة الظواهر.

الوجه الرابع: (وهو الدلیل الثانی للمحقّق النائینی (رحمه الله) فی المقام): ما حاصله: إنّ حجّیة العمومات متقوّمة بجریان مقدّمات الحکمة الکاشفة عن عدم دخل قید آخر فی مراد المتکلّم، فإذا علمنا بعد الرجوع إلى الأدلّة الشرعیّة أنّ طریقة الشارع قد استقرّت على إبراز مقاصده بالقرائن المنفصلة ینهدم أساس جریان مقدّمات الحکمة ولم تکن تلک العمومات حجّة قبل الفحص عن مخصّصاتها، وبالجملة أنّ من المقدّمات عدم البیان فی مقام البیان، ومقام البیان للشارع لیس منحصراً فی زمان التکلّم عن العام(2).

وجوابه واضح بعد ما مرّ من أنّ ألفاظ العموم تکفینا فی إفادة العموم من دون حاجة إلى جریان مقدّمات الحکمة.

تنبیهان

التنبیه الأوّل: فی المقدار اللازم من الفحص، ولا ریب فی أنّه یختلف باختلاف الوجوه التی اُقیمت لأصل لزوم الفحص.

فعلى الوجه الأوّل یجب الفحص فی المسألة بمقدار یخرج العام عرفاً عن کونه معرضاً للمخصّصات وعن مظانّ التخصیص.

وعلى الوجه الثانی (وهو العلم الإجمالی بورود مخصّصات کثیرة) یجب الفحص بمقدار یخرج العام عن أطراف العلم الإجمالی.

وعلى الوجه الثالث (وهو اعتبار الظنّ الشخصی بالمراد) یجب الفحص إلى أن یحصل الظنّ الشخصی بعدم المخصّص.

وعلى الوجه الرابع (وهو ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله)) یجب الفحص إلى أن یصدق عدم البیان فی مقام البیان، وهذا طبعاً یحتاج إلى حصول العلم بعدم ورود المخصّص کما لا یخفى.

التنبیه الثانی: فی أنّه هل الفحص عن المخصّص فحص عن المعارض والمانع أو عمّا یتمّ به اقتضاء المقتضی؟ وبعبارة اُخرى: أیکون العموم ناقصاً فی الاقتضاء بدون الفحص أو الاقتضاء تامّ، والکلام فی عدم المانع؟ ففیه أیضاً تفصیل بلحاظ اختلاف الوجوه التی استدلّ بها.

فعند القائلین باعتبار الظنّ الشخصی ـ المقتضی ناقص قبل الفحص لأنّ الظنّ لیس حاصلا قبل الفحص.

وعند القائلین بوجود العلم الإجمالی فالمسألة متوقّفة على جریان الاُصول العملیّة فی أطراف العلم الإجمالی وسقوطها بالتعارض أو عدم جریانها حتّى فی بدو الأمر، فإن قلنا بأنّها تجری فتتعارض فالفحص یکون فی وجود المانع وهو الأصل المعارض الجاری فی طرف آخر، وإن قلنا بعدم جریانها ابتداءً فالنقص فی المقتضی.

وأمّا بناءً على مبنى المحقّق النائینی (رحمه الله)فالفحص یکون عن المقتضی، لأنّ مع عدم جریان مقدّمات الحکمة لا ینعقد للعام ظهور واقتضاء.

وأمّا بناءً على دلیل المعرّضیّة فالفحص هو عن وجود المانع والمعارض، لأنّه لا إشکال حینئذ فی ظهور العام فی العموم ودلالته الاستعمالیّة.


1. سورة النساء: الآیة101.
2. راجع أجود التقریرات: ج1، ص487.

 

الکلام فی مسألة وجوب الفحص وأنّه هل یجوز التمسّک بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟المقام الثانی: فی المخصّص المتّصل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma