الوجه الأوّل: وجوب دفع الضرر المظنون عقلاً

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
5 ـ حجّیة مطلق الظنّالوجه الثانی: لزوم ترجیح المرجوح على الراحج

ما یتشکّل من صغرى وکبرى، أمّا الصغرى فهی أنّ فی مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحکم الوجوبی أو التحریمی مظنّة للضرر، وأمّا الکبرى فهی أنّ دفع الضرر المظنون لازم عقلا.

والدلیل على الصغرى أنّ الظنّ بالوجوب ظنّ باستحقاق العقاب الاُخروی على الترک کما أنّ ظنّ الحرمة ظنّ باستحقاق العقاب الاُخروی على الفعل، أو لأنّ الظنّ بالوجوب أو الحرمة ظنّ بوجود المفسدة (الضرر الدنیوی) فی الترک أو الفعل بناءً على قول العدلیّة بتبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد.

وأمّا الدلیل على الکبرى فلیس من باب الحسن أو القبح العقلی بل باب أنّ طبیعة الإنسان أن اجتناب الضرر وجلب إلى المنفعة.

والإشکالات متوجّهة غالباً إلى کبرى هذا الوجه، والظاهر قبولهم للصغرى مع أنّ کلّ واحد منهما غیر تامّ.

أمّا الصغرى فبالنسبة إلى الضرر الاُخروی نقول: نحن نعلم بعدمه لقاعدة قبح العقاب بلا بیان، لأنّ العقاب الاُخروی یتوقّف على البیان، والقول بأنّ البیان هو نفس قاعدة دفع الضرر یستلزم الدور المحال لأنّ هذه القاعدة متوقّفة على وجود ضرر فی البیان ووجود الضرر متفرّع على البیان، فالعقاب یتوقّف على جریان قاعدة دفع الضرر، وهی متوقّفة على وجود البیان فی الرتبة السابقة بینما وجود البیان أیضاً متوقّف على جریان القاعدة.

وبالنسبة إلى الضرر الدنیوی فاُجیب عنها بوجهین غیر تامّین:

أحدهما: نفی الملازمة بین المصلحة والمفسدة الدنیویتین وبین النفع والضرر الدنیویین، فلیس کلّ مصلحة ملازمة مع المنفعة وکلّ مفسدة ملازمة مع الضرر بل کم من شیء ذی المفسدة کأکل الربا لیس فیه ضرر دنیوی بل هو ذو منفعة، وکم من شیء ذو المصلحة کالصدقة لیس فیها نفع دنیوی.

ثانیهما: أنّه قد تکون المصلحة أو المفسدة فی نفس إنشاء الأمر أو النهی لا فی متعلّقهما، والملازمة بین الظنّ بالحکم أو الظنّ بالمفسدة أو فوات المصلحة مبنیة على حصر المصالح والمفاسد فی متعلّقات التکالیف لأنه إذا کانتا فی نفس الجعل فهما حاصلتان بنفس الجعل ولا ربط لهما بمخالفة العبد وموافقته للحکم المظنون.

أقول: کلا الوجهین غیر تامّ، أمّا الوجه الأوّل: فلأنّه لا إشکال فی وجود الملازمة العادیّة بین المصلحة والمفسدة وبین النفع والضرر أمّا عاجلا أو آجلا وفی طول الزمان، ومن تأمّل فی آثار الربا کیف یمکن أن یشکّ فی الأضرار والخسارات الناشئة منها فی المجتمع، کما أنّ من تأمّل فی تأثیر الإنفاق فی حفظ المجتمع عن البغضاء والفساد والعدوان على الأموال والأنفس لا یشکّ فی ترتّب هذه الاُمور على ترک الإنفاق وشبهها، وقد قال الله تبارک وتعالى: (وَأَنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ)(1) وکذلک فی سائر الواجبات والمحرّمات، ومن الواضح أنّ منافع الفرد لا تنفکّ عن منافع المجتمع، وإن شئت مزید توضیح لذلک فراجع ما کتبنا فی تنبیهات قاعدة لا ضرر من القواعد الفقهیّة.

وأمّا الوجه الثانی: فلأنّه وإن کان ممکناً عقلا وفی مقام الثبوت ولکن قد لا یمکن الحصول على مصداق واحد ممّا تکون المصلحة أو المفسدة فی نفس جعله إثباتاً فی أحکام الشرع، وعلیه یبقى الظنّ بوجود المفسدة أو تفویت المصلحة فی متعلّق الحکم على حاله.

فظهر أنّه بالنسبة إلى الضرر الدنیوی تکون الصغرى تامّة فلا بدّ من البحث فی الکبرى فنقول:

یمکن إنکار الکبرى فی الضرر الدنیوی فی الجملة فی صورة العلم بالضرر فضلا عن صورة الظنّ والاحتمال، فلا یحکم العقل بالقبح فی مورد الضرر الدنیوی مطلقاً بل إنّما یحکم به فیما إذا کان الضرر کثیراً هامّاً کالإنتحار وقطع عضو من الأعضاء، وأمّا فی المضارّ الجزئیّة کالضرر الموجود فی التدخین وفی الإکثار من الأکل فلیس حکم العقل بالقبح ثابتاً فیها، نعم بالنسبة إلى الضرر الاُخروی یحکم العقل به فیما إذا کان محتملا فضلا عمّا إذا کان مظنوناً أو مقطوعاً، ولذلک یجب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص مع أنّ الضرر وهو العقاب الاُخروی یکون فیها محتملا.

فظهر ممّا ذکرنا أنّه بالنسبة إلى الضرر الاُخروی فالکبرى تامّة دون الصغرى، وأمّا الضرر الدنیوی فتکون القضیّة فیه بالعکس، أی الصغرى تامّة دون الکبرى.

هذا کلّه فی الدلیل الأوّل لحجّیة الظنّ.


1. سورة البقرة: الآیة 195.

 

5 ـ حجّیة مطلق الظنّالوجه الثانی: لزوم ترجیح المرجوح على الراحج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma