الوجه الرابع: دلیل الانسداد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الوجه الثالث: رأی السید المجاهد(رحمه الله)امّا الطرق الأول: الرجوع إلى الاحتیاط التام

الدلیل الرابع: الانسداد، وهو مرکّب من مقدّمات:

الاُولى: العلم الإجمالی بوجود تکالیف کثیرة فعلیه فی الشریعة فی دائرة المشتبهات ومحتملات التکالیف الإلزامیّة.

الثانیة: انسداد باب العلم والعلمی إلى معظم الأحکام.

الثالثة: عدم جواز إهمال التکالیف والرجوع إلى أصالة البراءة.

الرابعة: عدم جواز الرجوع إلى الوظائف المقرّرة للجاهل، وهی الرجوع فی کلّ مسألة إلى الأصل الجاری فیها من البراءة والاستصحاب والتخییر والاحتیاط، أو التقلید عن المجتهد القائل بالانفتاح أو الرجوع إلى الاحتیاط فی جمیع الوقائع المشتبهة.

الخامسة: أنّ ترجیح المرجوح على الراجح، قبیح وهو أن یأخذ بالمشکوکات والموهومات ویترک المظنونات.

فإذا تمّت هذه المقدّمات وجب العمل على مطلق الظنّ بالحکم الإلزامی ولزوم الأخذ به وترک العمل بالمشکوک والموهوم وهو المطلوب فی المقام.

لکن قد شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) ترک المقدّمة الاُولى واعتذر له المحقّق النائینی (رحمه الله)بأنّ عدّ هذه المقدّمة من جملة مدارک المقدّمة الثالثة (أعنی عدم جواز إهمال الوقائع والرجوع إلى أصالة العدم) أولى من عدّها مقدّمة مستقلّة وفی عرض سائر المقدّمات(1).

أقول: الصحیح هو إدغام المقدّمات الثلاثة الأوّل فی مقدّمة واحدة، لأنّ المقدّمة الاُولى ـ أی وجود العلم الإجمالی بتکالیف کثیرة ـ متوقّفة على عدم انحلال هذا العلم الإجمالی، وعدم الانحلال یحتاج إلى انسداد باب العلم والعلمی، وهو المقدّمة الثانیة، وهکذا بالنسبة إلى المقدّمة الثالثة، لأنّ (کما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله)) وجود العلم الإجمالی فی المقدّمة الاُولى یتوقّف على عدم جواز الإهمال فی المقدّمة الثالثة، فالأولى إدغام هذه الثلاثة فی مقدّمة واحدة بأن یقال: إنّ المقدّمة الاُولى عبارة عن وجود علم إجمالی بتکالیف کثیرة لا ینحلّ إلى العلم والعلمی التفصیلیین ولا یجوز إهماله.

إذا عرفت هذا فلا بدّ من البحث عن صحّة کلّ واحدة من المقدّمات وعدمها فنقول: أمّا المقدّمة الاُولى: فأورد علیها المحقّق الخراسانی (رحمه الله)بحقّ بأنّ أصل العلم الإجمالی بوجود تکالیف کثیرة وإن کان بدیهیاً إلاّ أنّه ینحلّ إلى دائرة صغیرة وهی الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة لأنّ المقدار المعلوم فی العلم الإجمالی الکبیر موجود فیها، ومعه لا موجب للاحتیاط إلاّ فی نفس الرّوایات.

وأمّا المقدّمة الثانیة: أی انسداد باب العلم والعلمی إلى معظم الأحکام فاُجیب عنه بأنّه وإن کان معلوماً بالنسبة إلى انسداد باب العلم إلاّ أنّه بالنسبة إلى انسداد باب العلمی إلى معظم الأحکام غیر ثابت لما تقدّم من نهوض الأدلّة على حجّیة خبر یوثق بصدوره ولو لم یکن الراوی عدلا بل ثقة، ومثل هذا الخبر کثیر واف بحمد الله بمعظم الفقه.

وأمّا المقدّمة الثالثة: أی عدم جواز الإهمال فقد ذکر لإثباتها ثلاثة وجوه:

أحدها: الإجماع على عدم جواز الإهمال، إن قلت: الإجماع هو اتّفاق الکلّ مع أنّ أکثر العلماء یقولون بانفتاح باب العلم أو العلمی.

قلنا: المراد من الإجماع هو الإجماع التقدیری لا التحقیقی، والمراد بالإجماع التقدیری هو أنّه لو فرضنا انسداد باب العلم والعلمی عند الأکثر لما خالف أحد منهم فی عدم جواز الإهمال.

ثانیهما: حکم العقل بتنجّز العلم الإجمالی ووجوب الاحتیاط فی مورده.

ثالثها: لزوم الخروج عن الدین لأنّ إهمال معظم الأحکام مستلزم له ومن المعلوم أنّ الشارع راغب عنه.

أقول: التامّ من هذه الوجوه الثلاثة هو الأخیران، أی تنجّز العلم الإجمالی واستلزام الخروج عن الدین، وأمّا الوجه الأوّل أی الإجماع فضعفه واضح لأنّ الإجماع هنا مدرکی.

إن قلت: (بالنسبة إلى الوجه الثانی وهو تنجّز العلم الإجمالی)، سیأتی فی محلّه أنّ العلم الإجمالی ینحلّ بحصول الاضطرار بالنسبة إلى بعض أطرافه، وبما أن الاحتیاط فی جمیع الوقائع المشتبهة مخلّ بالنظام أو سبب للمشقّة المجوّزة للاقتحام فی بعض الأطراف، فیکون المقام من موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف فلا یکون العلم الإجمالی منجزاً فیه.

قلنا: الصحیح فی الجواب أنّ الاضطرار إنّما یوجب الانحلال فیما إذا کان المضطرّ إلیه بمقدار المعلوم بالإجمال، والمقام لیس من هذا القبیل قطعاً.

ومعه لا تصل النوبة إلى ما أجاب به المحقّق الخراسانی (رحمه الله) وحاصله: أنّ العلم الإجمالی فی خصوص المقام لا ینحلّ بالاضطرار إلى بعض أطرافه لوجود الدلیل الخاصّ على وجوب الاحتیاط، وتنجّز العلم الإجمالی أی الاحتیاط هنا شرعی، وقد عرفت آنفاً أنّ إهمال معظم الأحکام یوجب الخروج عن الدین، وهو دلیل عقلی لا شرعی.

أمّا المقدّمة الرابعة: وهی عدم جواز الرجوع إلى الوظائف المقرّرة للجاهل (وهی ثلاثة: الرجوع إلى الاحتیاط التامّ والرجوع إلى الاُصول العملیّة الأربعة والتقلید عن المجتهد الانفتاحی):


1. راجع فوائد الاُصول: ج 3، ص 226.

 

الوجه الثالث: رأی السید المجاهد(رحمه الله)امّا الطرق الأول: الرجوع إلى الاحتیاط التام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma