وهو أنّه إذا شککنا فی نقل المسبّب أو السبب هل هو مستند إلى الحسّ حتّى تشمله أدلّة حجّیة خبر الواحد، أو إلى الحدس حتّى لا تشمله الأدلّة، فما هو مقتضى القاعدة؟
قال المحقّق الخراسانی (رحمه الله): لا یبعد أن یقال بشمول أدلّة حجّیة الواحد لهذه الصورة أیضاً، لأنّ عمدة أدلّة الحجّیة هو بناء العقلاء، وهم کما یعملون بخبر الثقة إذا علم أنّه عن حسّ یعملون به أیضاً فیما یحتمل کونه عن حدس، فلیس بناؤهم فیما إذا أخبر بشیء التوقّف والتفتیش فی أنّه هل یکون عن حدس أو عن حسّ بل یعملون على طبقه بدون ذلک.
أقول: کلامه هذا صحیح بالنسبة إلى الموارد التی کانت طبیعة الإخبار عنها مبنیة على الحسّ، وأمّا الموارد التی یخبر فیها کثیراً عن حدس فقد یقال بعدم ثبوت بنائهم على الحجّیة فی مورد الشکّ.
ولهذا قال المحقّق الخراسانی (رحمه الله) بعد هذا الکلام: «لکن الإجماعات المنقولة فی ألسنة الأصحاب غالباً مبنیة على حدس الناقل أو على اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف فلا اعتبار لها ما لم ینکشف أنّ نقل السبب کان مستنداً إلى الحسّ».