التنبیه الخامس: فی الظنّ المانع والممنوع

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
التنبیه الرابع: القیاس و عموم مقدّمات الانسدادالتنبیه السادس: عدم الفرق بین حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة

إذا قامت دلیل ظنّی کالشهرة على عدم حجّیة ظنّ آخر کالظنّ الحاصل من الاستحسان، کما إذا قام الاستحسان على وجوب الزّکاة فی النقود الورقیّة فی یومنا هذا تشبیهاً لها بالدرهم والدینار، فحصل الظنّ بوجوب الزّکاة من ناحیته فی حال الانسداد (وهذا هو الظنّ الممنوع) والظنّ الحاصل من جانب قیام الشهرة على عدم حجّیة الاستحسان بناءً على عدم العلم بعدم حجّیة الاستحسان، کما قد یقال به فی فرض الانسداد (وهذا هو الظنّ المانع) فهل مقتضى مقدّمات الانسداد هو الأخذ بالظنّ الممنوع والحکم بوجوب الزّکاة فی النقود الورقیّة فی المثال، أو إنّها تقتضی تقدیم الظنّ المانع فتصیر النتیجة وجوب الأخذ بالظنّ الحاصل من الشهرة والحکم بعدم وجوب الزّکاة؟ وجوه:

الأوّل: تقدیم الظنّ المانع.

والثانی: تقدیم الظنّ الممنوع.

والثالث: تساقط الظنّین والرجوع إلى الاُصول العملیّة.

والرابع: أنّ المسألة مبنیة على کون نتیجة مقدّمات الانسداد حجّیة الظنّ فی الفروع أو الاُصول، فإن قلنا أنّ نتیجتها هی الحجّیة فی الفروع فالمقدّم هو الظنّ الممنوع، وإن قلنا أنّ النتیجة هی الحجّیة فی الاُصول فالمقدّم هو الظنّ المانع، وإن قلنا بحجّیة کلیهما فیتساقطان.

نعم، لا یتصوّر هذا الوجه فیما إذا کان کلا الظنّین اُصولیاً کما إذا حصل الظنّ بعدم حجّیة قول اللغوی، وحصل الظنّ أیضاً بعدم حجّیة هذا الظنّ، فعلى القول بأنّ نتیجة مقدّمات الانسداد هی حجّیة الظنّ فی خصوص الاُصول لابدّ حینئذ من الرجوع إلى سائر الوجوه.

الخامس: الأخذ بأقوى الظنّین لا سیّما إذا قلنا بأنّ نتیجة مقدّمات الانسداد جزئیّة من ناحیة المراتب.

أقول: الحقّ فی المسألة هو تقدّم الظنّ المانع وذلک باعتبار ما مرّ من عدم کون مقدّمات الانسداد علّة تامّة لحجّیة الظنّ حتّى لا یمکن منع الشارع فی مورد خاصّ بل إنّها مقتضیة لها، وحینئذ صحّ أن یقال: أنّه لا استقلال للعقل بحجّیة ظنّ قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعاً فضلا عمّا إذا ظنّ المنع عنه کذلک، وذلک لعدم إحراز فقد المانع فی هاتین الصورتین، فلا بدّ حینئذ من الاقتصار على ظنّ نقطع بعدم المنع عنه بالخصوص، فإن کفى بمعظم الفقه فهو، وإلاّ فیضمّ إلیه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع.

نعم، یمکن تقدیم الظنّ الممنوع أیضاً فیما إذا کان موافقاً للاحتیاط فیکون حینئذ مخیّراً بین الأخذ بکلّ واحد منهما.

التنبیه الرابع: القیاس و عموم مقدّمات الانسدادالتنبیه السادس: عدم الفرق بین حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma