الأمر الأوّل: هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحکم؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
أدلّة المنکرینالأمر الثانی: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى أنّ المراد من المفهوم فی الجملة الشرطیّة هو انتفاء سنخ الحکم لا انتفاء شخصه وإلاّ ففی اللقب أیضاً ینتفی شخص الحکم بانتفائه، فإنّ شخص الوجوب المنشأ بقولک «أکرم زیداً» منفی عن إکرام عمرو قطعاً مع أنّ المشهور هو أنّ القائلین بالمفهوم فی الجملة الشرطیّة لا یقولون به فی اللقب، بل المراد من المفهوم هو انتفاء سنخ الحکم ونوعه بانتفاء الشرط ففی مثل «إن جاءک زید فأکرمه» کما أن شخص الحکم المنشأ على تقدیر المجیء، ینتفی بانتفاء المجیء، فکذلک طبیعة الوجوب ونوعه ینتفی بانتفاء المجیء بمعنى أنّه لا وجوب لإکرامه عند عدم المجیء لا بهذا الإنشاء ولا بإنشاء آخر یماثله بحیث لو ثبت له وجوب بإنشاء آخر ولو معلّقاً على شرط آخر بأن قال مثلا «وإن أحسن إلیک فأکرمه» کان ذلک منافیاً لمفهوم «إن جاءک زید فأکرمه».

ثمّ قال ما حاصله: ومن هنا إنقدح أنّ دلالة القضیّة على الانتفاء عند الانتفاء فی موارد الوصایا والأوقاف ونحوهما لیس من باب المفهوم بل من باب انتفاء شخص الحکم الذی یعترف به کلّ أحد، ومن باب أنّ المفهوم عبارة عن نفی سنخ الحکم فیما أمکن ثبوته ولا یکاد یمکن ثبوت سنخ الحکم فی هذه الموارد کی یمکن نفیه بالمفهوم، فإنّ الدار مثلا بعد أن وقّفها الواقف على أشخاص معینین بألقابهم أو بوصف شیء أو بشرط شیء کالفقر ونحوه ممّا لا یقبل أن تصیر وقفاً ولو بإنشاء آخر على غیرهم أو علیهم عند انتفاء الوصف أو زوال الشرط عنهم کی ینفی بالمفهوم، وهذا بخلاف الأمر فی مثال «إذا جاءک زید فأکرمه» فإنّه إذا أنشأ الوجوب لإکرام زید على تقیّد مجیئه جاز ثبوت وجوب آخر ولو بإنشاء آخر لإکرامه عند عدم مجیئه ولو معلّقاً على شرط آخر بأن یقول مثلا «وإن أحسن إلیک فأکرمه» وهذا واضح.

إن قلت: إنّ الشرط المذکور إنّما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحکم الحاصل بإنشائه وهو شخص الحکم، فأقصى ما تفیده الشرطیّة هو انتفاء ذلک الشخص، وأین ذلک من دلالته على انتفاء نوع الوجوب کما هو المدّعى؟

قلنا: أجاب عنه شیخنا الأعظم(قدس سره) بأنّ الکلام المشتمل على المفهوم إن کان خبریّاً کقولک «یجب على زید کذا إن کان کذا» فالوجوب فیه کلّی فیکون الحکم المعلّق على الشرط کلیّاً ولا یکون شخصیاً کی یتوجّه الإشکال، وإن کان إنشائیّاً کما فی قولک «إن جاءک زید فأکرمه» فالحکم المعلّق على الشرط وإن کان شخصیاً ولکن نفی سنخ الحکم بانتفاء الشرط على القول بالمفهوم إنّما یکون من فوائد العلّیة المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطیّة فإنّ انتفاء شخص الحکم غیر مستند إلى ارتفاع العلّیة المنحصرة فإنّه یرتفع ولو فی اللقب والوصف کما لا یخفى.

أقول: إن کان هذا هو کلام شیخنا الأعظم (رحمه الله) کما جاء فی التقریرات.

فیرد علیه: أنّ العلّة المنحصرة علّة للجزاء فإن کان الجزاء شخص الحکم یکون الشرط علّة منحصرة لذلک الشخص، وإن کان الجزاء سنخ الحکم یکون الشرط أیضاً علّة منحصرة لسنخ الحکم، فلا یستفاد من العلّیة المنحصرة کون الجزاء سنخ الحکم.

نعم نقل فی تهذیب الاُصول کلام الشیخ (قدس سره) بعبارة اُخرى لا بأس بها بل یدفع بها الإشکال، وهی: «أنّ ظاهر القضیّة وإن کان ترتّب بعث المولى على الشرط إلاّ أنّه ما لم تکن مناسبة بین الشرط ومادّة الجزاء کان طلب إیجاد الجزاء عند وجود الشرط لغواً وجزافاً، فالبعث المترتّب یکشف عن کونهما بمنزلة المقتضی (بالکسر) والمقتضى (بالفتح) فیتوصّل فی بیان ذلک الأمر بالأمر بإیجاده عند ثبوته ویجعل بعثه عنواناً مشیراً إلى ذلک، فحینئذ فالمترتّبان هما ذات الشرط ومطلق الجزاء الذی تعلّق به الحکم بلا خصوصیّة للحکم المنشأ.

وبعبارة أوضح: أنّ ظاهر القضایا بدءاً وإن کان تعلیق الوجوب على الشرط لکن حکم العقل والعقلاء فی مثل تلک القضایا أنّ لطبیعة مادّة الجزاء مناسبة للشرط تکون سبباً لتعلّق الهیئة بها.

وبعبارة اُخرى: أنّ الهیئة وإن کانت دالّة على البعث الجزئی لکن التناسب بین الحکم والموضوع یوجب إلغاء الخصوصیّة عرفاً ویجعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب وطبیعته، فبانتفائه ینتفی طبیعی الوجوب وسنخه»(1).

وأجاب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) عن هذا الإشکال بما حاصله: أنّ الحکم المعلّق على الشرط هو طبیعة الوجوب لا شخص الوجوب، وذلک لما عرفت فی صدر الکتاب من أنّ الاسم والحرف کما أنّهما موضوعان لمعنى واحد وإنّ کلا من لحاظ الآلیّة والاستقلالیّة خارج عن أصل المعنى والمستعمل فیه، فکذلک الخبر والإنشاء أیضاً فالخصوصّیة الناشئة من قبل الإنشاء خارجة عن أصل المعنى والمستعمل فیه، فالمعنى الذی استعمل فیه صیغة الأمر فی قولک «إن جاءک زید فأکرمه» هی طبیعة الوجوب وهی المعلّقة على الشرط لا شخص الحکم کی ینتفی الشخص بانتفاء الشرط.

وقال المحقّق البروجردی(رحمه الله) فی هذا المقام ما إلیک نصّه فی تقریراته: «القول بکون المراد فی باب المفاهیم انتفاء السنخ وإن اشتهر بین المتأخّرین وأرسلوه إرسال المسلّمات، ولکن لا نجد له معنىً محصّلا، لوضوح أنّ المعلّق فی قولنا: «إن جاءک زید فأکرمه» مثلا هو الوجوب المحمول على إکرام زید، والتعلیق إنّما یدلّ على انتفاء نفس المعلّق عند انتفاء المعلّق علیه کما عرفت، وما تفرضه سنخاً إن کان متّحداً مع هذا المعلّق موضوعاً ومحمولا فهو شخصه لا سنخه، إذ لا تکرّر فی وجوب إکرام زید بما هو هو، وإن کان مختلفاً معه موضوعاً أو محمولا کوجوب إکرام عمرو مثلا أو استحباب إکرام زید فلا معنى للنزاع فی أنّ قوله «إن جاءک زید» یدلّ على انتفائه أو لا یدلّ»(2) (انتهى کلامه).

ویظهر من الشهید (قدس سره) فی تمهید القواعد اختصاص النزاع بغیر موارد الوصایا والأوقاف ونحوها، لأنّه لا إشکال فی دلالة القضیّة الشرطیّة فی مثل الوقف والوصایا والنذر والأیمان على المفهوم، فیستفاد من کلامه أنّ دلالة القضیّة على الانتفاء عند الانتفاء فی هذه الموارد یکون من باب المفهوم.

أقول: أوّلا: إنّ دلالة القضیّة الشرطیّة فی موارد الوقف والوصایا ونحوها على المفهوم إنّما هی من باب نصب قرینة فیها علیه وهی کون الواقف أو الموصی مثلا فی مقام الإحتراز، فالقیود الواردة فی کلامه حینئذ قیود إحترازیّة التی لا إشکال فی انتفاء الحکم عند انتفائها ولو کانت من قبیل اللقب، فالحقّ مع الشهید (قدس سره)من أنّ الانتفاء عند الانتفاء فی الموارد المذکورة إنّما هو من باب المفهوم، أی انتفاء سنخ الحکم لا من باب انتفاء شخص الحکم، وهذا لا یستلزم دلالة اللقب أو الوصف أو الشرط على المفهوم مطلقاً حتّى عند عدم نصب قرینة علیه کما لا یخفى.

ثانیاً: الحقّ فی المسألة مع سیّدنا الاُستاذ المحقّق البروجردی (رحمه الله) من أنّه لیس للنزاع هذا معنى محصّلا کما مرّ بیانه، ونزدیک وضوحاً: أنّه وقع الخلط فی ما نحن فیه بین الوجوب السببی والوجوب المسبّبی، أی بین الإنشاء والمنشأ، وما یتصوّر فیه التشخّص والسنخیّة إنّما هو الإنشاء والسبب لا المنشأ والمسبّب، وبعبارة اُخرى: وقع الخلط هنا بین الإنشاء والمنشأ، فإنّ الإنشاء قد وقع فی زمان خاصّ وبألفاظ مخصوصة، فیتصوّر فیه الشخص، وأمّا تشخّص المنشأ وهو الوجوب إنّما یکون بتشخّص موضوعاته مثل الحجّ والصّلاة والصّیام لا غیر، فلا یتصوّر هنا معنى لنوع الحکم بل الذی بأیدینا دائماً هو شخص الحکم المتعلّق بموضوعات خاصّة.

وإن قیل: «وجوب إکرام زید على تقدیر مجیئه یغایر وجوب إکرامه على تقدیر عدم المجیء بحسب التشخّص مع اتّحادهما موضوعاً ومحمولا ولا نعنی بالسنخ إلاّ ذلک، والمعلّق على الشرط لیس هو الإنشاء ولا المنشأ بقید تعلیقه على الشرط حتّى یقال بانتفائه بانتفاء الشرط عقلا ولا یکون معه مجال للبحث عن المفهوم، بل المعلّق على الشرط هو ذات المنشأ وهو وجوب إکرام زید، وهذا المعنى کما یمکن أن یتحقّق على تقدیر تحقّق الشرط یمکن أن یتحقّق على تقدیر عدمه بأن یوجد بإنشاء آخر، ففائدة المفهوم نفی تحقّقه على تقدیر عدم الشرط بإنشاء آخر»(3).

قلنا: هذا أیضاً خلط بین الجهات التعلیلیّة والتقییدیّة، فوجوب الحجّ معلول للاستطاعة لا مقیّد بها.


1. تهذیب الاُصول، ج1، ص344 ـ 345، طبع مهر.
2. راجع نهایة الاُصول: ص272 ـ 273.
3. هامش نهایة الاُصول: ص273.

 

أدلّة المنکرینالأمر الثانی: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma