الأمر الثالث: فی تأثیر الظّنون غیر الحجّة فی الأدلة الظنیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الأمر الثانی: عدم جواز الاکتفاء بالظنّ فی حال الانفتاح6 ـ حجّیة الدلیل العقلی الظنّی

ویتصوّر على خمسة وجوه:

الأوّل: جبران ضعف السند بدلیل ظنّی کما إذا قامت الشهرة على العمل بروایة ضعیفة.

الثانی: عکس الأوّل، أی وهن سند معتبر بدلیل ظنّی قام على خلافه کإعراض المشهور عن العمل بروایة معتبرة بحسب السند.

الثالث: تأثیر الظنّ فی تقویة الدلالة، کما إذا قامت الشهرة على أخذ أحد الاحتمالات فی مدلول الرّوایة.

الرابع: عکس الثالث، أی وهن الدلالة بإعراض المشهور مثلا.

الخامس: ترجیح إحدى الروایتین على الاُخرى بدلیل ظنّی کالشهرة.

هذه موارد مبتلى بها فی الفقه ویبحث عن الصورة الأخیرة فی أبواب التعادل والتراجیح (فانتظر)، وقد أشرنا إلى باقی الوجوه إجمالا فی تضاعیف ما مرّت من الأبحاث السابقة، وینبغی أن یبحث عنها فی فصل مستقل وینفتح لها عنوان على حدة، ولذلک نقول:

أمّا الوجه الأوّل: فالإنصاف أنّه لا إشکال فی جبر ضعف الرّوایة الضعیفة بعمل مشهور قدماء الأصحاب، وذلک لما مرّ فی مبحث حجّیة خبر الواحد من أنّ السیرة العقلائیّة قامت على حجّیة الخبر الموثوق به (ولو لم تکن رواته ثقات) وأنّ الملاک ٍّفی الحجّیة هو الوثوق بنفس الخبر وصدوره عن المعصوم لا الوثوق بالمخبر، والإنصاف أنّ الشهرة القدمائیّة توجب الوثوق بالصدور فتوجب جبر الضعف الناشىء من ناحیة السند.

کما أنّها فی الوجه الثانی توجب الوهن فی السند إذا قامت على خلاف روایة معتبرة کانت بمرأى من الأصحاب، وهو المقصود من قولهم: «کلّما إزداد صحّة إزداد وهناً» کما أنّ فی صورة العکس «کلّما إزداد وهناً إزداد صحّة» وقد مرّ بیانها، وبین الجواب عمّا ذهب إلیه بعض أعاظم العصر من أنّه من قبیل ضمّ العدم إلى العدم فراجع.

أمّا الوجه الثالث: فالصحیح فیه ما هو المشهور من أنّ الشهرة الفتوائیّة لا توجب قوّة فی الدلالة لأنّ الملاک فی باب الدلالات عبارة عن الظهور العرفی، ولا إشکال فی أنّ عمل المشهور على طبق روایة لا یوجب لها ظهوراً فی نظر العرف، إلاّ أن یکشف هذا عن وجود قرینة وصلت إلیهم ولم تصل إلینا.

وأمّا الوجه الرابع: (وهو عکس الثالث) فلا بدّ أن تلحظ ما تبنّاه فی باب حجّیة الظواهر، فإن قلنا هناک أنّ الظنّ الشخصی على خلاف ظهور دلیل یوجب سقوطه عن الحجّیة ففی المقام توجب الشهرة الوهن فی الدلالة وعدم کون الظاهر حجّة، لکن الصحیح فی باب حجّیة الظواهر کفایة الظنّ النوعی وبقاؤها على الحجّیة وکونها قابلة للاحتجاج عند العرف والعقلاء وإن حصل الظنّ الشخصی على خلافها.

نعم، لو کان فی البین قرائن تقتضی الظنّ النوعی على الخلاف، أی الإلتفات إلیها موجب للظنّ على الخلاف غالباً بحیث یکون الظنّ على خلاف الظاهر معتمداً على قرینة، ففی هذه الحالة لا إشکال فی عدم قابلیة مثل هذا الظهور اللفظی للاحتجاج فیسقط الظهور عن الحجّیة.

هذا تمام الکلام فی البحث عن حجّیة مطلق الظنّ.

 

الأمر الثانی: عدم جواز الاکتفاء بالظنّ فی حال الانفتاح6 ـ حجّیة الدلیل العقلی الظنّی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma