الدلیل الثانی: السنّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
الدلیل الأول: الکتابالدلیل الثالث: الإجماع

ویتضمّن الاستدلال بروایات متواترة وردت أکثرها فی الباب التاسع والباب الحادی عشر من أبواب صفات القاضی فی الوسائل، إلاّ أنّ مضامینها مختلفة، وهی طوائف:

الطائفة الاُولى: الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معینین من الرواة والأصحاب أو إلى کتبهم:

منها: ما رواه شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): ربّما إحتجنا أن نسأل عن الشیء فمن نسأل؟ قال: «علیک بالأسدی یعنی أبا بصیر»(1).

ومنها: ما رواه یونس بن عمّار عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال له فی حدیث: «أمّا ما رواه زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) فلا یجوز لک أن تردّه»(2).

ومنها: ما رواه المفضّل بن عمر أنّ أبا عبدالله (علیه السلام) قال للفیض بن المختار فی حدیث: «فإذا أردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس، وأومى إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه. فقالوا: زرارة بن أعین»(3).

وتقریب الاستدلال بهذه الطائفة أنّها وإن لم تصرّح بحجّیة خبر الثقة بنحو الکبرى الکلّیة ولکن یستفاد ذلک من مجموعها بل من کلّ فرد منها لضرورة عدم خصوصیّة لأشخاصهم فلم توجب حجّیة کلامهم إلاّ وثاقتهم وأمانتهم على الدین والدنیا، فمن کان من غیر هؤلاء وکان بصفاتهم کان خبره حجّة ومعتبراً.

الطائفة الثانیة: الأخبار التی تدلّ على حجّیة خبر الثقات بنحو الکبرى الکلّیة من دون اختصاص بأشخاص معینین:

منها: ما جاء فی مقبولة عمر بن حنظلة من قوله (علیه السلام): «الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما، ولا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر»(4).

فیستفاد من تعبیره بـ «أصدقهما» أنّ الصدق یوجب الحجّیة ولذلک یکون مرجّحاً عند التعارض.

ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: ما بال أقوام یروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) لا یتّهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه؟ قال: «إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»(5).

ومنها: ما رواه الحسن بن الجهم عن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له: تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة، فقال: «ما جاءک عنّا فقس على کتاب الله عزّوجلّ وأحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا وإن لم یکن یشبههما فلیس منّا»، قلت: یجیئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحدیثین مختلفین ولا نعلم أیّهما الحقّ، قال: «فإذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت»(6).

فلا یخفى أنّ الحکم فی هذه الرّوایات تعلّق بعناوین کلّیة وهی: «الصادق فی الخبر» فی الرّوایة الاُولى، و «غیر المتّهم بالکذب» فی الرّوایة الثانیة، و «الثقة» فی الرّوایة الثالثة، فصدر الحکم على نهج القضیّة الحقیقیّة.

ومنها: ما رواه عبدالعزیز بن المهتدی والحسن بن علی بن یقطین جمیعاً عن الرضا (علیه السلام): قال: قلت: لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کلّ ما أحتاج إلیه من معالم دینی، أفیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: «نعم»(7).

فقد أمضى الإمام فی هذه الرّوایة ما کان مرتکزاً فی ذهن الراوی من حجّیة قول الثقة لأنّ الراوی سأل عن وثاقة یونس بن عبدالرحمن وعن أخذ معالم دینه منه لکونه ثقة، والإمام (علیه السلام)أجاب عن کلا السؤالین بقوله «نعم»، فکأنّه أمضى الصغرى والکبرى جمیعاً.

ومنها: ما ورد فی التوقیع الشریف الوارد على القاسم بن العلاء: «فإنّه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فما یرویه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرّنا ونحملهم إیّاه إلیهم»(8).

فإنّ الحکم فیها بعدم جواز التشکیک أیضاً تعلّق بموضوع الثقة.

ومنها: ما رواه أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن (علیه السلام) سألته وقلت: من اُعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال: «العمری ثقتی فما أدّى إلیک عنّی فعنّی یؤدّی وما قال لک عنّی فعنّی یقول، فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون» قال: وسألت أبا محمّد (علیه السلام) عن مثل ذلک فقال: «العمری وابنه ثقتان فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان، وما قالا لک فعنّی یقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان»(9).

الإنصاف أنّ قوله (علیه السلام): «فإنّه الثقة المأمون» أو قوله (علیه السلام) فی ذیل الحدیث: «فإنّهما الثقتان المأمونان» بمنزلة تعلیق حرمة الخمر بقولک: «لأنّه مسکر» فیدلّ على أنّ المیزان فی حجّیة خبر الواحد کون المخبر ثقة.

الطائفة الثالثة: روایات اُخرى ذات تعابیر مختلفة تدلّ على کلّ حال على حجّیة خبر الثقة:

منها: ما رواه إسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک ـ إلى أن قال ـ : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة أحادیثنا فإنّهم حجّتی علیکم وأنا حجّة الله وأمّا محمّد بن عثمان العمری فرضى الله عنه وعن أبیه من قبل، فإنّه ثقتی وکتابه کتابی»(10).

فهذه الرّوایة وإن استدلّ بها فی باب التقلید وباب ولایة الفقیه لکن یمکن أن یستدلّ بها أیضاً فی باب الحدیث والأخبار بالأحادیث خصوصاً مع ملاحظة التعبیر الوارد فیها بـ «رواة أحادیثنا»، فإنّها فی الجملة تدلّ على حجّیة خبر الواحد وإن اعتبرنا فیها شرائط وخصوصیّات، ولا یخفى أنّ محلّ النزاع حجّیة خبر الواحد فی الجملة، کما یمکن إدراج هذه الرّوایة فی الطائفة الثانیة لما ورد فی ذیلها: «فإنّه ثقتی وکتابه کتابی».

ومنها: ما رواه أبو العبّاس الفضل بن عبدالملک قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام)یقول: «أحبّ الناس إلیّ أحیاءً وأمواتاً أربعة: یزید بن معاویة الجبلی، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، والأحول وهم أحبّ الناس إلیّ أحیاءً وأمواتاً»(11).

فإنّها تدلّ على حجّیة خبر الثقة فی الجملة بالدلالة الالتزامیّة کما لا یخفى.

ومنها: ما رواه علی بن مهزیار قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمّد إلى أبی الحسن (علیه السلام)اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی رکعتی الفجر فی السفر فروى بعضهم صلّها فی المحمل وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض، فوقّع (علیه السلام): «موسّع علیک بأیّة عملت»(12).

هذه هی الطوائف الثلاثة من الأخبار الدالّة على حجّیة خبر الواحد.

وإستشکل فیها أوّلا: بإمکان المنع عن کونها متواترة لأنها مع کثرتها منقولة عن عدّة کتب خاصّة لا تبلغ حدّ التواتر مع أنّ الشرط فی تحقّق التواتر کونها متواترة فی جمیع الطبقات، والتواتر فی جمیعها ممنوع مع ما عرفت.

وثانیاً: بأنّه لو سلّمنا کونها متواترة إلاّ أنّه لا یوجد بین الأخبار خبر یکون جامعاً لعامّة الشرائط، أی دالا على حجّیة قول مطلق الثقة، لأنّ القدر المتیقّن من تلک الأخبار هو الخبر الحاکی من الإمام بلا واسطة مع کون الراوی من الفقهاء نظراء زرارة ومحمّد بن مسلم وأبی بصیر، ومعلوم أنّه لیس بینها خبر واجد لجمیع الشرائط حتّى شرط عدم الواسطة.

ولکن یمکن الجواب عن کلا الإشکالین: أمّا عن الأوّل: فبأنّه لو لم تکن الأخبار متواترة فلا أقلّ من وجود خبر بینها محفوف بالقرائن القطعیّة أو الاطمئنانیّة یدلّ على حجّیة خبر مطلق الثقة، وهذا المقدار لا یضرّنا ولا بأس به لأنّ المهمّ هو القطع بالصدور.

وأمّا عن الثانی: فبأنّه أوّلا: کلّ واحدة من الطوائف الثلاثة للأخبار قطعیة الصدور وإن لم یکن بینها مصداق للخبر المتواتر فی المصطلح، ولا إشکال فی دلالة بعض هذه الطوائف على حجّیة خبر الثقة مطلقاً.

ثانیاً: أنّ جمیع الرّوایات (باستثناء روایتین أو ثلاث روایات ممّا ورد فیها نظیر مضمون: «ما أدّیا عنّی فعنّی یؤدّیان») ظاهرة فی الأعمّ من الأخبار مع الواسطة ویکون القدر المتیقّن حینئذ ما کانت سلسلة الرواة فیها من الفقهاء نظراء زرارة من دون فرق بین کونها مع الواسطة أو بلا واسطة، فلو ظفرنا على روایة جامعة لهذه الشرائط ویکون مفادها حجّیة خبر الثقة مطلقاً یثبت المطلوب سواء کانت مع الواسطة أو بدون الواسطة.

ویمکن أن تکون من هذا القبیل روایة أحمد بن إسحاق المذکورة آنفاً، لأنّ رجال السند فیها کلّهم من أجلاّء الأصحاب الذین یعتنى بشأنهم، ولا إشکال أیضاً أنّ قوله (علیه السلام): «فإنّه الثقة المأمون» وما ورد فی ذیل هذا الحدیث من قوله (علیه السلام): «فإنّهما الثقتان المأمونان» بمنزلة الکبرى الکلّیة یدلّ على حجّیة خبر الثقة مطلقاً.

فقد ثبت من جمیع ما ذکرنا أنّ الاستدلال على حجّیة خبر الثقة بالسنّة فی محلّه.


1. وسائل الشیعة: الباب 11، من أبواب صفات القاضی، ح 15.
2. المصدر السابق: ح17.
3. المصدر السابق: ح19.
4. المصدر السابق: الباب 9، من أبواب صفات القاضی، ح 1.
5. وسائل الشیعة: ح 4، الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
6. المصدر السابق: ح 40.
7. المصدر السابق: الباب 11، من أبواب صفات القاضی، ح 33.
8. المصدر السابق: ح 40.
9. وسائل الشیعة: ح 4، الباب 11، من أبواب صفات القاضی.
10. المصدر السابق: ح 9.
11. المصدر السابق: ح 18.
12. وسائل الشیعة: ح 44، الباب 9، من أبواب صفات القاضی.

 

الدلیل الأول: الکتابالدلیل الثالث: الإجماع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma