وهی کثیرة تعود جمیعها إلى ثلاثة أقوال رئیسة:
1 ـ الاحالة العقلیّة، وقد نسبها الغزالی فی المستصفى إلى الشیعة وبعض المعتزلة(1) وإن لم یثبت هذا المعنى بالنسبة إلى الشیعة، کما نسبه بعض آخر إلى أحمد بن حنبل.
2 ـ الوجوب العقلی ونسبه الغزالی أیضاً إلى قوم من العامّة.
3 ـ الإمکان العقلی.
أمّا القول الأوّل والثانی فلا اعتبار لهما ولا طائل لنقل ما استدلّ به لإثباتهما کالاستدلال بما تمسّک به ابن قبّة لاستحالة الأحکام الظاهریّة (ومنها ما یثبت بالقیاس) للقول الأوّل والاستدلال بمقدّمات الانسداد للقول الثانی لکونهما واضح البطلان، وقد مرّ الجواب عن هذین الوجهین فی مبحث الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ومباحث الانسداد.
أمّا القول بالإمکان فذهب إلیه أهل الظاهر من العامّة وابن حزم فی کتاب «إبطال القیاس» وقاطبة الشیعة مع القول بعدم جوازه الشرعی، وذهب قوم إلى وجوبه الشرعی، وأکثر العامّة إلى جوازه الشرعی، نعم یمکن أن یقال أنّ الجواز الشرعی فی باب الحجّیة مساوق مع الوجوب ولا معنى لأنّ یکون شیء حجّة مع الجواز، وسیأتی البحث عنه فی مباحث الحجّة إن شاء الله.