الأمر الأوّل: فی الظنّ بالاُمور الاعتقادیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
أنوار الاُصول (الجزء الثانی)
التنبیه السابع: فی عدم حجّیة الظنّ فی مقام الامتثال والتطبیقالأمر الثانی: عدم جواز الاکتفاء بالظنّ فی حال الانفتاح

(المطلوب فیها أوّلا عمل الجوانح من الاعتقاد والانقیاد خلافاً للفروع العملیّة، المطلوب فیها أوّلا عمل الجوارح) فهل تجری مقدّمات الانسداد فی اُصول الدین على فرض انسداد باب العلم فیها فیکون الظنّ بها حجّة أو لا تجری فلا یکفی الاعتقاد الظنّی؟

قد أنکر الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی (رحمهما الله) جریان مقدّمات الانسداد فی اُصول الدین، وعصارة بیانهما (ببیان منّا): أنّ الاُمور الاعتقادیّة على أقسام ثلاثة:

القسم الأول: بعدم وجوب تحصیل العلم والیقین به على المکلّف لا عقلا ولا شرعاً إلاّ إذا حصل له العلم به أحیاناً، (فیجب بحکم العقل والشرع الاعتقاد به وعقد القلب له ولا یجوز له الإنکار والجحود، أو الوقف والتأمّل فیه) کما هو الحال فی تفاصیل البرزخ والمعاد من سؤال القبر والصراط والحساب والکتاب والمیزان والجنّة والنار وغیرها، وکذلک فی تفاصیل صفات الباری تعالى وصفات الإمام (علیه السلام)کعلم الباری وعلم النبی (صلى الله علیه وآله) والإمام (علیه السلام) بعالم الغیب وإنّهم عالمون بجمیع ما کان وما یکون إلى یوم القیامة فعلا (أو «إذا أرادوا علموا» أو «إذا أرادوا یعلّمهم الله تعالى» أو غیر ذلک من الاحتمالات) ففی هذا القسم من الاُمور لا تجری مقدّمات الانسداد ولا یکون الظنّ فیها حجّة، لأنّه إذا انسدّ باب العلم فیها بتفاصیلها یمکن العلم بمطابقة عمل الجوانح مع الواقع بالاعتقاد الإجمالی بما هو واقعها وعقد القلب علیها من دون عسر ولا شیء آخر، ولا تقاس بالفروع العملیّة المطلوب فیها مطابقة عمل الجوارح مع الواقع لأنّ الفروع العملیّة إذا انسدّ باب العلم فیها لا یمکن العلم بمطابقة عمل الجوارح مع الواقع إلاّ بالاحتیاط التامّ فی الشبهات، وهذا ما یوجب العسر، فلا یجب شرعاً، أو یوجب الإخلال بالنظام فیحرم عقلا، وحینئذ لا شیء أقرب إلى الواقع من العمل على وفق الظنّ.

القسم الثانی: ما یعلم بوجوب تحصیل العلم به تفصیلا على المکلّف بحکم العقل ثمّ الاعتقاد به وعقد القلب علیه وهو کما فی التوحید والنبوّة والإمامة والمعاد.

ففی هذا القسم لا ینبغی التأمّل فی عدم جواز الاکتفاء بالظنّ، لأنّ الواجب عقلا وشرعاً إنّما هو المعرفة، والظنّ لیس بمعرفة قطعاً، فلا بدّ من تحصیل العلم لو أمکن، ومع العجز عنه یصیر معذوراً، ولا دلیل حینئذ على جریان مقدّمات الانسداد، أی لا استقلال للعقل بوجوب تحصیل الظنّ مع الیأس عن تحصیل العلم فی المقام، لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه.

القسم الثالث: ما یشکّ فی وجوب المعرفة التفصیلیة به وعدمه، فأصالة البراءة من وجوبها محکّمة (ولا تختصّ أصالة البراءة بالفروع العملیّة لعموم أدلّتها)، وحینئذ لا معنى لجریان مقدّمات الانسداد.

إن قلت: المرجع عند الشکّ هو عموم وجوب المعرفة المستفاد من قوله تعالى:(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِْنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِی)(1) الذی فسّرت العبادة فیه بالمعرفة، وقوله (صلى الله علیه وآله): «ما أعلم شیئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة»(2) وعمومات وجوب التفقّه وطلب العلم من الآیات والرّوایات.

قلنا: لا دلالة لشیء ممّا ذکر من الآیات والرّوایات بالعموم على وجوب المعرفة فی جمیع المسائل الاعتقادیّة تفصیلا.

أمّا قوله تعالى: «وما خلقت» فلأنّ المستفاد منه هو خصوص معرفة الله لا معرفة من سواه، وأمّا النبوی المذکور فلأنّه فی مقام بیان فضیلة الصّلاة وأهمیّتها ولا یستفاد منه إطلاق ولا عموم لوجوب المعرفة.

وأمّا آیة النفر فلأنّها فی مقام بیان کیفیة النفر للتفقّه لا فی مقام بیان ما یجب فقهه ومعرفته کما لا یخفى.

وأمّا ما دلّ على وجوب طلب العلم فلأنّه فی صدد الحثّ على طلب العلم لا فی مقام بیان ما یجب علمه.

فظهر ممّا ذکر جمیعاً عدم جریان مقدّمات الانسداد فی الاُمور الاعتقادیّة بجمیع أقسامها وصورها.

هذا ملخّص کلامهم ومحصّل استدلالهم.

أقول: لا کلام لنا فی هذه المقالة إلاّ بالنسبة إلى القسم الثانی منها، حیث إنّهما أنکرا فیه استقلال العقل بحسن تحصیل الظنّ والاعتقاد بالمظنون فی الاُمور الاعتقادیّة فی فرض الانسداد، وبالنتیجة رجّحا عدم الاعتقاد مطلقاً بالمذهب المظنون مع أنّه من المستبعد جدّاً حکم العقل به بل العقل یحکم بعدم التوقّف والسکون واختیار أحد الطرق غیر العلمی (وهو الظنّ لا محالة) لما یرى فی التوقّف الاعتقادی من الضلالة والهلاکة القطعیّة.

ویشهد بذلک شهادة صاحب کلّ مسلک من المسالک وشارع کلّ شریعة من الشرائع بعدم جواز التوقّف مضافاً إلى حکمه بوجوب طیّ طریقه الخاصّ به، فهم متّفقون على الهلکة على فرض التوقّف.

وهذا نظیر السالک الذی قدم إلى مفترق الطرق، على رأس کلّ منها إنسان یدعو إلى سلوک طریقه وینهى عن سلوک الطرق الاُخر مع اتّفاق الجمیع على وجوب استمرار المشی ووجود الهلکة والضرر فی التوقّف فلا إشکال حینئذ فی حکم العقل بإدامة الحرکة والسلوک فی الطریق الذی یظنّ انتهائه إلى المقصود ونیل النجاح.


1. سورة الذاریات: الآیة56.
2. وسائل الشیعة: الباب 10، من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، ح 1.

 

التنبیه السابع: فی عدم حجّیة الظنّ فی مقام الامتثال والتطبیقالأمر الثانی: عدم جواز الاکتفاء بالظنّ فی حال الانفتاح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma