وهو ما أفاده فی التهذیب وإلیک نصّ کلامه: «یمکن أن یقال بظهور الثمرة فی التمسّک بالآیة لإثبات وجوب صلاة الجمعة علینا، فلو احتملنا أنّ وجود الإمام وحضوره شرط لوجوبها أو جوازها یدفعه أصالة الإطلاق فی الآیة على القول بالتعمیم، ولو کان شرطاً کان علیه البیان، وأمّا لو قلنا باختصاصه بالمشافهین أو الحاضرین فی زمن الخطاب لما کان یضرّ الإطلاق بالمقصود وعدم ذکر شرطیّة الإمام أصلا، لتحقّق الشرط وهو حضوره (علیه السلام) إلى آخر أعمار الحاضرین ضرورة عدم بقائهم إلى غیبة ولی العصر (عج) فتذکّر(1).
أقول: لکن قد ظهر ممّا ذکرنا:
أوّلا: أنّ المراد من قید الحضور فی صلاة الجمعة إنّما هو حضور الإمام المبسوط الید فلم یتحقّق الشرط فی الخارج إلاّ لعشر سنوات من عصر النبی (صلى الله علیه وآله)وخمس سنوات من عصر الوصی (علیه السلام).
ثانیاً: بالنسبة إلى زمان الرسول أیضاً یتصوّر مفارقة هذه الصفة بالنسبة إلى بعض المشافهین، وهم الذین خرجوا من حوزة الحکومة الإسلامیّة وعاشوا فی غیر بلاد الإسلام کالذین هاجروا إلى الحبشة مثلا.