واستدلّ له أیضاً باُمور:
الأوّل والثانی: التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد
والجواب عنهما: أنّهما فرع تصوّر القدر الجامع وقد مرّ أنّه لا جامع للأعمّی، مضافاً إلى ما مرّ من أنّ الوجدان حاکم على أنّ المتبادر إنّما هو الصحیح من الألفاظ لا الأعمّ، بل یصحّ سلب الاسم عن الفاسد، فلا یقال للسراج إذا کسر و لم یبق له أثر: أنّه سراج حقیقة، بل یقال کان سراجاً وکذا غیره من أشباهه.
الثالث: صحّة تقسیم الصلاة إلى صحیحها وفاسدها
فإنّ الصلاة تنقسم إلى الصحیحة والفاسدة، والتقسیم یتوقّف على وضع الصلاة للأعمّ.
وفیه: أنّ استعمال الصلاة فی الأعمّ عند ذکر المقسم أعمّ من الحقیقة والمجاز ولا یکون دلیلا على الحقیقة، والشاهد علیه صحّة سلب اسم الصلاة عن الفاسدة الفاقدة لمعظم الأجزاء والشرائط.
الرابع: الروایات
وقد اُطلقت فی الروایات لفظة الصلاة على الفاسد منها من دون نصب قرینة کقوله(علیه السلام): «دع الصلاة أیّام أقرائک»(1) فإنّ المراد من الصلاة فیه هو الصلاة الفاسدة قطعاً، لعدم کون إتیان الصلاة الصحیحة مقدوراً لها، فیلزم عدم صحّة النهی عنها بناءً على الصحیح.
ویرد علیه: أنّ المستعمل فیه فی هذه الأخبار لیس هو المعنى الأعمّ، بل هو المعنى الصحیح لولا الحیض، فتکون هذه الأخبار حینئذ على خلاف المقصود أدلّ; فکأنّه یقال فیها: الصلاة الصحیحة الّتی یؤتى بها فی غیر هذا الحال اُترکیها، وهذا النهی إنّما هو لبیان الشرطیّة.