10. دعوى حجّیة مطلق الظنّ بدلیل الانسداد

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
وملخّص ما أفاده أمران:ثمّ إنّه ینبغی التنبیه هنا على أمرین


قد ذکرنا سابقاً عدم حجّیة الأمارات الظنّیة الّتی لم یقم على حجّیتها بالخصوص دلیل قطعی، لکن قد یدّعى حجّیة مطلق الظنّ ـ إلاّ ما خرج بالدلیل ـ ویستدلّ له بوجوه عمدتها ما سمّی بـ «دلیل الانسداد» وله مقدّمات خمس:
الاُولى: العلم الإجمالی بوجود تکالیف کثیرة فعلیّة فی الشریعة فی دائرة التکالیف الإلزامیّة المشتبهة والمحتملة موجود بلا إشکال.
الثانیة: باب العلم والأمارات المعتبرة إلى معظم الأحکام بحیث لا یبقى منه شیء مسدود.
الثالثة: لا یجوز إهمال التکالیف المعلومة بالإجمال والرجوع إلى أصالة البراءة; لحکم العقل بتنجّز العلم الإجمالی ووجوب الاحتیاط فی مورده، وإلاّ لزم الخروج عن الدین بسبب إهمال معظم الأحکام الشرعیّة.
الرابعة: لا یمکن الرجوع إلى الاحتیاط فی جمیع الوقائع المشتبهة; لانتهائه إلى العسر والحرج المنفی فی الشریعة، کما لا یجوز الرجوع إلى الوظائف المقرّرة للجاهل، وهی الرجوع فی کلّ مسألة إلى الأصل الجاری فیها من البراءة والاستصحاب والتخییر والاحتیاط.
الخامسة: أنّ ترجیح المرجوح على الراجح، بأخذ المشکوکات والموهومات وترک المظنونات قبیح بلا إشکال.
فإذن وجب العمل على مطلق الظنّ بالحکم الإلزامی وترک العمل بالمشکوک والموهوم، وهو المطلوب.
فلو تمّت جمیع هذه المقدّمات فلا مناص من القول بحجّیة مطلق الظنّ، إلاّ أنّ أکثرها مضیّفة مردودة:
أمّا اُولیتها: فلأنّ العلم الإجمالی بوجود تکالیف کثیرة وإن کان بدیهیاً، إلاّ أنّه ینحلّ إلى دائرة صغیرة وهی الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة; لأنّ المقدار المعلوم فی العلم الإجمالی الکبیر موجود فیها، ومعه لا موجب للاحتیاط إلاّ فی نفس الروایات الموجودة فیها، لا مطلق الظنّ.
وأمّا ثانیتها: فلأنّ انسداد باب العلم وإن کان لا یمکن إنکاره إلاّ أنّ انسداد باب العلمی إلى معظم الأحکام غیر ثابت لنهوض الأدلّة على حجّیة خبر الواحد الذی یوثق بصدوره ولو لم یکن الراوی عدلا بل ثقة، ومثل هذا الخبر کثیر واف بمعظم الفقه.
وأمّا رابعتها: فلأنّ الدلیل على نفی وجوب الاحتیاط هو قاعدة نفی الحرج ولکنّها لا تقتضی ترک الاحتیاط إلاّ فی الجملة، فإنّ الضرورات تقدّر بقدرها، ولا یلزم العسر والحرج من العمل بالاحتیاط فی مجموع الروایات الواردة فی الکتب المعتبرة; سواء الموثوق بها وغیره، ویرجع فی غیرها إلى الاُصول العملیّة(1).
فالتامّ من هذه المقدّمات إنّما هو المقدّمة الثالثة والخامسة فقط، وأنّى لهما بإثبات حجّیة الظنّ بقول مطلق.


1 . فبعد إنحلال العلم الإجمالی بکثیر من التکالیف بسبب الروایات والاُصول المثبتة للتکالیف الإلزامیّة کالاحتیاط والاستصحاب على القول بجریانه فی الأحکام، یجری الاُصول النافیة من غیر نکیر.


 

 

وملخّص ما أفاده أمران:ثمّ إنّه ینبغی التنبیه هنا على أمرین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma