ثمرة المسألة:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
2. المنجّز والمعلّق3. النفسی والغیری


والثمرة الّتی تتصوّر فی المسألة وهی الّتی دعت صاحب الفصول إلى هذا القول إنّما هی حلّ فتاوى الأصحاب فی الفقه الّتی لم یکن لها توجیه عنده إلاّ کونها من قبیل الواجب المعلّق:
منها: فتواهم بوجوب تهیئة مقدّمات الحجّ قبل الموسم وبعد الاستطاعة.
ومنها: فتواهم بوجوب الأغسال فی اللیل للجنب والحائض والمستحاضة فی شهر رمضان قبل طلوع الفجر.
ومنها: فتواهم بوجوب تعلّم أحکام الصلاة قبل مجیء وقتها إذا علم بعدم القدرة على التعلّم بعده.
فکأنّ صاحب الفصول لم یجد طریقاً للتخلّص عن هذه الفتاوی إلاّ بتصویر الواجب المعلّق.
هذا، ولکن الطریق لحلّ هذه الفتاوى لیس منحصراً فیه، بل هناک طرق اُخرى لتوجیهها:
منها: أنّ الإجماع قام على وجوب هذه الاُمور وجوباً نفسیاً تهیّؤیاً، أمّا کونه نفسیاً فلعدم إمکان ترشّحه من وجوب ذی المقدّمة بناءً على أنّ المفروض عدم کون ذی المقدّمة واجباً فعلا، وأمّا کونه تهیّؤیاً فلأنّ الوجوب وإن لم یترشّح من وجوب ذی المقدّمة ولکن الحکمة فیه هی التهیّؤ لإتیان ذی المقدّمة فی زمانه، فلا یتصوّر لترکه عقاب مستقلّ، بل حیث إنّ ترکه یؤدّی إلى ترک ذی المقدّمة فی ظرفه یکون العقاب مترتّباً على خصوص ترک ذی المقدّمة فحسب.
ومنها: أنّ حفظ أغراض المولى یقتضی عقلا وجوب الإتیان بالمقدّمات المزبورة قبل حلول زمان الواجب; أی العقل یکشف عن وجوبها شرعاً، فإذا علمنا أنّ غرض الشارع تعلّق بالحجّ مثلا على أیّ حال وأنّه لا یرضى بترکه، فلابدّ من إیجاب الشارع تحصیل المقدّمات قبل الموسم من جهة أنّ عدم الإیجاب یساوق تعطیل الحجّ غالباً، بل هو نقض للغرض، وهو قبیح.
حکم الشکّ فی رجوع القید إلى المادّة أو الهیئة
إذا شککنا فی أنّ القید یرجع إلى الوجوب أو إلى الوجود، وبتعبیر آخر یرجع إلى الهیئة أو إلى المادّة، فما هو مقتضى الأصل اللّفظی والعملی؟
أمّا الأصل العملی فنقول: لابدّ فیه من التفصیل بین الشرط المشکوک رجوعه إلى المادّة أو الهیئة وبین مشروطه.
أمّا الشرط: کالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ، فلا إشکال فی رجوع الشکّ فیه إلى الشکّ فی وجوب تحصیله وعدمه، والأصل حینئذ هو البراءة، وقد أفتى بعض الفقهاء بإنّ إقامة صلاة الجمعة من شرائط الوجوب لا الواجب لظاهر قوله تعالى: (إِذَا نُودِی لِلصَّلاةِ مِن یَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إلى ذِکرِ اللهِ)(1)، حیث إنّ ظاهرها أنّ السعی إلى ذکر الله وحضور الجمعة متوقّف على إقامتها والنداء إلیها وبدونه لا یجب الحضور، ولو فرض الشکّ فی ذلک فالأصل هو البراءة عن وجوب الإقامة.
وأمّا المشروط: کالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة، فیتصوّر فیه ثلاث حالات:
فتارةً: لا یحصل الشرط فلا تتحقّق الاستطاعة فلا إشکال أیضاً فی أنّ الأصل هو البراءة عن وجوب الحجّ، لأنّ الشکّ فی کون الاستطاعة شرطاً للوجوب أو للواجب یسری إلى المشروط، ونتیجته الشکّ فی أصل وجوب الحجّ والأصل فیه البراءة.
واُخرى: یتحقّق الشرط فتتحقّق الاستطاعة، فلا کلام فی وجوب الحجّ.
وثالثة: فیما لو تحقّق الشرط ثمّ زال، فیتصوّر له أیضاً ثلاث صور:
1. ما إذا علمنا أنّ الشرط قد شُرط حدوثاً وبقاءً فلا إشکال فی عدم وجوب الحجّ من دون حاجة إلى جریان البراءة، للعلم بعدم وجوبه حینئذ، وذلک نظیر صحّة البدن بالنسبة إلى الصیام فإنّه شرط له حدوثاً وبقاءً.
2. ما إذا علمنا أنّ الشرط هو شرط حدوث فحسب، فلا کلام أیضاً فی وجوب المشروط لحصول شرطه.
3. ما إذا شککنا فی أنّه شرط حدوث وبقاء معاً أو حدوث فقط، فالأصل هو الاستصحاب; لثبوت وجوب المشروط بحدوث الشرط، فإذا شککنا فی بقائه من جهة الشکّ فی شرطیّة بقاء الشرط کان الأصل هو استصحاب بقاء الوجوب.
إن قلت: لابدّ فی الاستصحاب من وحدة الموضوع، وهی مفقودة فی المقام لأنّ الموضوع فی القضیّة المتیقّنة إنّما هو عنوان المستطیع، والمفروض زواله بقاءً.
قلت: الموضوع للقضیّة المتیقّنة إنّما هو عنوان المکلّف، وأمّا الاستطاعة فهی تعدّ من حالات الموضوع لا مقوّماته، وعنوان المکلّف باق على الفرض، وسیأتی فی مباحث الاستصحاب تعیین الملاک فی کون شیء من حالات الموضوع أو مقوّماته.
أمّا الأصل اللّفظی: فیدور الأمر فیه فی الواقع مدار إطلاق المادّة وإطلاق الهیئة وأنّه هل یقدّم إطلاق الهیئة على إطلاق المادّة حتّى تکون نتیجته رجوع القید إلى المادّة وکون الشرط شرطاً للواجب، أو یکون المقدّم إطلاق المادّة فیرجع القید إلى الهیئة ونتیجته کون الشرط شرطاً للوجوب؟


1 . سورة الجمعة، الآیة 9.

 

2. المنجّز والمعلّق3. النفسی والغیری
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma