4. هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
3. إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟ 5. المرّة والتکرار


قد أعطى المحقّق الإصفهانی(قدس سره) لهذه المسألة شکلا فلسفیاً ببیانات عدیدة منها: «أنّ الکلّی الطبیعی هل یکون بنفسه موجوداً فی الخارج أو أنّه موجود بوجود أفراده؟»(1) و لکنّ الظاهر أنّها مسألة عرفیّة عقلائیّة کغالب المسائل الاُصولیّة.
توضیح ذلک: أنّه لا إشکال فی أنّ کلّ طبیعة إذا وجدت فی الخارج یکون لها لوازم قهریّة خارجیّة بحسب الزمان والمکان أو الکمّ والکیف، کالجهر والإخفات والوقوع فی زمان ومکان خاصّ، بالنسبة إلى طبیعة الصلاة الّتی هی عبارة عن الرکوع والسجود والقیام والتکبیر والقراءة وغیرها.
وحقیقة البحث فی المقام هی أنّه هل تکون هذه اللوازم القهریة والخصوصیّات الخارجیّة داخلة تحت الطلب، أو أنّ متعلّق الطلب هو طبیعة الصلاة مجرّدة عن هذه اللوازم، ولا ریب أنّه بحث عرفی عقلائی، ویکون عنوان البحث حینئذ أنّ الخصوصیّات الفردیّة الّتی لا تنفکّ عن الطبیعة فی الخارج هل هی داخلة تحت الطلب، أو لا؟
ولا یخفى أنّ النزاع یکون فیما إذا لم یصرّح المولى بخصوصیّة فردیّة فی کلامه، وإلاّ فلا إشکال فی أنّها داخلة تحت الطلب کما إذا قال مثلا: «صلّ فی أوّل الوقت».
ثمّ إنّ ثمرة المسألة تظهر فی موارد:
منها: باب اجتماع الأمر والنهی کالصلاة فی الدار المغصوبة فإنّه قد یقال: بأنّه إذا تعلّق الأمر بالطبائع کانت النتیجة جواز الاجتماع، لأنّ الأمر المتعلّق بالصلاة لا یسری إلى الخصوصیّات الفردیّة کغصبیة الدار فی المثال، وإن قلنا بتعلّقه بالأفراد کانت النتیجة الامتناع، لأنّ الغصبیّة تصیر منهیاً عنها ویستحیل تعلّق الأمر بما هو مبغوض عند الآمر.
ومنها: حکم الضمائم المباحة فی الوضوء وغیره من أبواب العبادات کالوضوء بالماء الحارّ فی الشتاء والبارد فی الصیف، فلو توضّأ مثلا بالماء البارد مع قصد التبرید وقلنا بتعلّق الأمر بالطبیعة، فلا إشکال فی صحّة الوضوء لأنّ المأمور به إنّما هو مجرّد الطبیعة، وقد وقعت بقصد القربة، وأمّا إن قلنا بتعلّق الأمر بالأفراد یقع الوضوء باطلا، لأنّ الخصوصیّة أیضاً وقعت متعلّقة للأمر العبادی فلابدّ من إتیانها أیضاً بقصد القربة.
إذا عرفت ذلک فنقول: ذهب المحقّقون إلى أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع لوجوه:
1. الوجدان، فإنّ الإنسان لا غرض له فی مطلوباته إلاّ نفس الطبائع من دون نظر إلى خصوصیّاتها الخارجیّة، بحیث لا یضرّه الإنفکاک عنها بأسرها لو فرض إمکانه(2).
2. أنّ الطلب سعة وضیقاً تابع للغرض فیدخل فیه ما یکون دخیلا فی الغرض، ولا ریب أنّ الغرض قائم بطبیعة الصلاة مثلا فحسب، لا خصوصیّاتها الزمانیّة أو المکانیّة(3).
وهذا الوجه فی الواقع تصویر برهانی لدلیل الوجدان.
3. التبادر فإنّ المتبادر من الأوامر والنواهی إنّما هو طلب إیجاد الطبیعة أو ترکها فقط، وهذا کاف فی إثبات المقصود(4).
واستدلّ لتعلّقها بالأفراد بوجهین:
1. إنّ الموجود فی الخارج هو الفرد لا الطبیعة، وحینئذ یکون تعلّق الأمر بالطبیعة بلحاظ أنّها مرآة إلى الخارج لا بلحاظ نفسها، وینتقل الأمر من طریق الطبیعة إلى الأفراد، وهو المقصود(5).
وفیه: أنّ هذا مبنی على عدم وجود الکلّی الطبیعی فی الخارج مع أنّه قد قرّر فی محلّه أنّ الطبیعی موجود فی الخارج ضمن أفراده، فیکون وجود الطبیعة متعلّقاً للأمر دون ضمائمه.
2. إنّ المتلازمین فی الوجود لا یختلفان فی الحکم، وحیث إنّ اللوازم الخارجیّة والخصوصیّات الفردیّة تکون من لوازم الوجود فی الخارج فیسری الحکم إلیها.
وفیه: أنّ غایة ما یقتضیه التلازم إنّما هو عدم اختلاف المتلازمین فی الحکم بأن یکون أحدهما محکوماً بالوجوب والآخر محکوماً بالحرمة مثلا، لا اتّحادهما فی الحکم أیضاً فإنّه لا دلیل علیه البتّة.


1 . نهایة الدرایة، ج 2، ص 253 ـ 256.
2 . کفایة الاُصول، ص 138.
3 . تهذیب الاُصول، ج 1، ص 490.
4 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 121; الفصول الغرویة، ص 107.
5 . اُنظر: هدایة المسترشدین، ج 2، ص 691.

 

3. إذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز أو لا؟ 5. المرّة والتکرار
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma