1. مفهوم الشرط

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
مفهوم المخالفةالمختار فی المسألة هو التفصیل

اختلفوا فی دلالة الجملة الشرطیّة على المفهوم، ولابدّ فی تحقیقها من ملاحظة الخصوصیّات الموجودة فی منطوق الجملة الشرطیّة الّتی یمکن أن تکون منشأ له.
فمنها خصوصیة أدوات الشرط: فقد یدّعى أنّ أداة الشرط وضعت للدلالة على علّیة الشرط للجزاء علّیة منحصرة، وهی تقتضی انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم(1).
ولکن الحقّ أنّ أداة الشرط وضعت لمطلق العلقة والملازمة بین الشرط والجزاء; فتارةً لا یکون بین الشرط والجزاء ملازمة، بل المقارنة بینهما اتّفاقیّة، کقولک: «إن لم تکن جائعاً فإنّی جائع».
واُخرى توجد بینهما ملازمة لکنّها لیست من باب الملازمة بین العلّة والمعلول، بل من باب الملازمة بین معلولی علّة واحدة، نحو «إن جاء النهار ذهب اللیل»; حیث إنّ کلّ واحد من الشرط والجزاء یکون معلولا لعلّة واحدة، وقد یکون من باب الملازمة بین العلّة والمعلول لکن العلّة فیها هو الجزاء، والمعلول هو الشرط، نحو «إذا جاء النهار طلعت الشمس».
وثالثة یکون الترتّب من باب ترتّب المعلول على العلّة، لکن العلّیة لیست منحصرة فی الشرط، نحو قوله(علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»(2) فإنّ علّة عاصمیة الماء لیست منحصرة فی الکرّیة.
ورابعة یکون الترتّب من باب ترتّب المعلول على العلّة، والعلّیة منحصرة فی الشرط، نحو «إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجودة».
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لو ثبت کون القضیّة الشرطیّة حقیقة فی القسم الرابع وتکون مجازاً فی الثلاثة الاُول تثبت دلالتها على المفهوم، ولکن أنّى لنا بإثبات ذلک؟
نعم، یمکن أن نقول بالمجاز فی القسم الأوّل بل یمکن القول بوجود حذف فیه یقتضی کون المقارنة من باب العلّیة لا الاتّفاق. أمّا القسم الثانی والثالث فإنّ الوجدان العرفی عند أهل اللسان حاکم على عدم المجاز فیهما.
الخصوصیة الثانیة: انصراف القضیّة الشرطیّة إلى العلّیة المنحصرة، فقد یقال إنّها وإن وضعت أوّلا وبالذات لمطلق العلقة، لکن عند الإطلاق تنصرف إلى العلقة الناشئة من العلّیة المنحصرة لأنّها أکمل فرد لمطلق العلقة(3).
ولکن یرد علیها: أنّ ما یوجب الانصراف إنّما هو کثرة الاستعمال الّتی توجب اُنساً ذهنیّاً بالنسبة إلى المنصرف إلیه، وهی کما تنشأ من کثرة الأفراد، تنشأ من غیرها، ومجرّد الأکملیّة لا توجب ذلک، بل قد توجب الانصراف عن الفرد الأکمل لقلّته وندرته.
الخصوصیة الثالثة: إطلاق الشرط، فإنّ عدم کون العلّة منحصره یقتضی قیداً فی الکلام; لأنّ معناه حینئذ أنّ هذا الشرط وهو الکرّیة مثلا، مؤثّر فی الجزاء وهو العاصمیّة، إذا لم تتحقّق قبلها علّة اُخرى مثل کون الماء جاریاً، وأمّا إذا کانت العلّة منحصرة فمعناه أنّ هذا الشرط یؤثّر فی الجزاء مطلقاً سواء حصل قبله وصف الجریان أم لا، فلا حاجة حینئذ إلى التقیید، فإذا کان المتکلّم فی مقام البیان ولم یأت بهذا القید ـ أی عدم تحقّق علّة اُخرى فیما قبل ـ کان المستفاد من الإطلاق انحصار العلّة فی الشرط(4).
ویرد علیه أوّلا: أنّ غایة ما یستفاد من القضیّة الشرطیّة إنّما هو مطلق التلازم بین الشرط والجزاء لا خصوص التلازم الموجود بین العلّة والمعلول.
وثانیاً: سلّمنا کون المستفاد من الجملة الشرطیّة هو العلّیة، لکنّها تکون على حدّ العلّیة الاقتضائیة لا الفعلیة، أی یستفاد من قوله(علیه السلام): «الماء إذا بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء» إمکان أن تکون الکرّیة علّة لعدم التنجّس والعاصمیة، لا أنّها علّة لها فعلا ودائماً حتّى ینافی حصول علّة اُخرى من قبل.


1 . اُنظر: الفصول الغرویة، ص 147; مطارح الأنظار، ص 170.
2 . وسائل الشیعة، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، ح 1 و 2 و 6.
3 . اُنظر: الفصول الغرویة، ص 147; کفایة الاُصول، ص 197 و 198.
4 . اُنظر: مطارح الأنظار، ص 170; کفایة الاُصول، ص 196.

مفهوم المخالفةالمختار فی المسألة هو التفصیل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma