4. لزوم تصویر الجامع على القولین

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
3. دخول الشرائط فی المسمّى وعدمه5. ثمرة المسألة


لا إشکال فی أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات کالصلاة والبیع لیست من المشترک اللّفظی بالنسبة إلى أفرادها ومصادیقها الکثیرة، بل من قبیل المشترک المعنوی.
وحینئذ لا یخفى لزوم تصوّر قدر جامع لأفرادها ومصادیقها حتّى یوضع اللّفظ بإزائه، کما لا إشکال فی أنّ الصحیحی والأعمّی فیه سیّان، لوجود إشکالین فی بیان القدر الجامع:
الأوّل: کثرة أفراد العبادات والمعاملات واختلافها من حیث أجزائها وشرائطها.
الثانی: صحّة صدق کلّ واحد من أسامی العبادات والمعاملات على کلّ فرد منها، فیصحّ إطلاق اسم الصلاة مثلا على فاقد کلّ جزء وعلى واجده، وهو یستلزم کون کلّ جزء جزءً عند وجوده، وعدم کونه جزءً عند فقدانه، فیستلزم کونه مقوّماً للصّلاة عند وجوده، غیر مقوّم لها عند عدمه، ولازم هذا تبدّل الماهیة، أی تفاوت الأفراد فی الماهیة، وهو مانع عن تصویر جامع بینها کما لا یخفى.
وبعبارة اُخرى: الصلاة الّتی یؤتى بها عن قیام أو مع الرکوع والسجود یکون القیام والرکوع والسجود أجزاءً لها، ولکن إذا أتى بها عن جلوس ومع الإیماء أو بلا إیماء عند عدم القدرة علیه لا تکون هذه الاُمور جزءً لها، وهذا ممّا لا یقبله العقل ولا یمکن معه أخذ الجامع بین هذه الأفراد.
ومع ذلک تصدّى کلّ من الفریقین لبیان القدر الجامع:
الأوّل: تصویر الجامع على قول الصحیحی
قد ذکروا عناوین مختلفة للقدر الجامع بین الأفراد الصحیحة، إلاّ أنّه لا یمکن المساعدة على ما ذکروه فی المقام، کما فصّلناه فی محلّه(1)، ونکتفی هنا ببیان المختار فی المسألة:
فنقول: إنّ ما یصحّ أن تکون مناطاً لتشخیص القدر الجامع هو الرجوع إلى الآثار المترتّبة على الماهیات فإنّها قطب الرحى الذی یدور علیه مدار التسمیة فی العرف والشرع.
توضیحه: أنّ المرکّبات الشرعیّة والاعتباریّة تکون على وزان المخترعات العرفیّة الخارجیّة، وهی تدور غالباً مدار الأثر، فالأثر المطلوب من «الساعة» مثلا إنّما هو تعیین الأوقات ولا دخل لمادّة خاصّة بل لهیئة خاصّة فی حصول هذا الأثر، ولذلک نرى تغییرها من مادّة إلى مادّة وهیئة إلى هیئة، مع ثبات الأثر المترقّب منها، وهو تعیین الوقت وثبات الاسم الموضوع علیها أوّلا وهو اسم «الساعة».
والشارع أیضاً مع ملاحظته الآثار والخواصّ وضع الأسماء لمعانیها ففی «الصلاة» مثلا نظر إلى أثر النهی عن الفحشاء والمنکر أو شیء آخر وجعل لفظة الصلاة لکلّ مجموعة توجب هذا الأثر، سواء کانت صلاة «المریض» أو «الصحیح» أو «المسافر» أو غیرها، فلا مانع من إطلاق الصلاة حتّى على صلاة «الغریق» إذا تحقّق بها ذلک الأثر، ولا دخل للمعرفة بهذا الأثر بعینه والعلم به تفصیلا، بل یکفی العلم إجمالا بأنّ وضع هذه المرکّب من الشارع کان لأثر خاصّ ومصلحة خاصّة.
فالفرق بینها وبین المرکّبات العرفیّة أنّ الأثر الذی یدور علیه رحى التسمیة فی هذه المرکّبات معلوم غالباً، ولکن أثر العبادات لا علم لنا به إلاّ بمقدار ما بیّنه الشارع، فهو العالم بترتّبه على أفرادها بما لها من السعة و الکثرة.
نعم، یمکن أن یکون لهذا الأثر مراتب مختلفة نظیر مراتب النور فی الأفراد المختلفة للمصباح، ولکن هذا التفاوت لا یضرّ بالإطلاق والتسمیة، فکلّ صلاة صحیحة یترتّب علیها بعض مراتب النهی عن الفحشاء یصحّ تسمیته باسم الصلاة.
فقد ظهر ممّا ذکر أنّ القدر الجامع فی المقام یدور على أساس وحدة الأثر، فهو فی کلّ عبادة مجموعة من الأجزاء والشرائط الّتی توجب الأثر المترقّب منها بنظر الشارع المقدّس.

الثانی: تصویر الجامع بناءً على القول بالأعمّ
ولا یمکن تصویر الجامع على مسلک الأعمّی وهذا من أهمّ الإشکالات الواردة على هذا القول، ومع ذلک نتعرّض للوجهین من الوجوه المذکورة لتصویر الجامع على هذا المسلک:
الوجه الأوّل: أن یکون عبارة عن الأرکان، فالصلاة مثلا وضعت لما اشتملت على الأرکان(2).
ویرد علیه أوّلا: أنّه خلاف الوجدان فی مثل الصلاة، لأنّ التسمیة بالصلاة لا یدور مدار الأرکان بل قد یکون تمام الأرکان موجودة، ومعه لا یصحّ إطلاق الصلاة کما إذا أخلّ بجمیع الأجزاء والشرائط ما عدا الأرکان مثل القبلة والطهارة والتشهّد والسلام، فإنّه لا یطلق علیه حتّى الصلاة الفاسدة، کما أنّه قد لا یکون تمام الأرکان موجودة ولکن یطلق على المأتی به عنوان الصلاة ـ بالمعنى الأعمّ ـ کما إذا أخلّ مثلا بالرکوع فقط.
وثانیاً: أنّه یستلزم کون إطلاق الصلاة على ما اشتملت على جمیع الأجزاء والشرائط مجازاً من باب استعمال ما وضع للجزء فی الکلّ.
وثالثاً: بأنّه أخصّ من المدّعى لعدم تصوّر الأرکان فی بعض العبادات کالصوم.
الوجه الثانی: أن یکون الجامع عبارة عن معظم الأجزاء الّتی تدور مدارها التسمیة عرفاً، ولا یخفى أنّ صدق الاسم عرفاً یکشف عن وجود المسمّى کما أنّ عدم صدقه عرفاً یکشف عن عدم وجود المسمّى(3).
واُورد علیه أوّلا: بأنّه یستلزم کون الاستعمال فی المجموع مجازاً، وهو ممّا لا یرضى به الأعمّی.
وثانیاً: بأنّه یستلزم أن یتبادل ما هو المعتبر فی المسمّى من أجزاء إلى أجزاء فیکون شیء واحد داخلا فیه تارةً وخارجاً عنه اُخرى، لأنّ معظم الأجزاء لیست أمراً ثابتاً فی جمیع أنواع الصلاة کما لا یخفى.
فتبیّن أنّه لیس للقول بالأعمّ جامع یمکن وضع اللفظ له، وهذا من أهمّ الإشکالات الواردة على هذا القول کما سیأتی إن شاء الله تعالى.


1 . اُنظر کتابنا: أنوار الاُصول، ج 1، ص 109 ـ 115.
2 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 60; وارتضاه المحقّق الخوئی فی المحاضرات، ج 1، ص 159.
3 . هذا الوجه منسوب إلى جماعة من القائلین بالأعمّ، اُنظر: مطارح الأنظار، ص 8.

 

3. دخول الشرائط فی المسمّى وعدمه5. ثمرة المسألة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma