الجهة الرابعة: فی المرجّحات الخارجیّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الجهة الثالثة: فی ترتیب المرجّحاتالجهة الخامسة: فی انقلاب النسبة

جعل شیخنا الأعظم(رحمه الله) مجموع المرجّحات على قسمین: داخلیة وخارجیّة(1)، فالداخلیّة عبارة عن کلّ مزیة غیر مستقلّة بنفسها، وهی على ثلاثة أقسام کما مرّ، والخارجیّة عبارة عن کلّ مزیة مستقلّة بنفسها ولو لم یکن هناک خبر أصلا، ولها خمسة أقسام:
القسم الأوّل: ما لا تکون معتبرة لتعلّق النهی بها، وهی الأمارات الظنّیة غیر المعتبرة المنهی عنها کالقیاس الظنّی، فلا یجوز الترجیح به وإن جوّزنا التعدّی عن المرجّحات المنصوصة إلى غیرها.
القسم الثانی: ما لا تکون معتبرة لعدم وجود دلیل على اعتبارها، وهی الأمارات الظنّیة الّتی لا دلیل على اعتبارها کالإجماع المنقول، وکونه من المرجّحات مبنی على جواز التعدّی من المرجّحات المنصوصة إلى کلّ مرجّح ظنّی، وبما أنّ المختار هو عدم التعدّی عنها فهذا القسم عندنا لیس من المرجّحات.
القسم الثالث: ما تکون معتبرة فی نفسها، وهی الأمارات الظنّیة المعتبرة کإطلاق الکتاب أو عمومه، ولا إشکال فی لزوم الترجیح به إذا کان من المرجّحات المنصوصة.
القسم الرابع: المرجّحات القطعیّة کالإجماع المحصّل ونصوص الکتاب، ولا ریب فی لزوم الترجیح به أیضاً، لأنّه من قبیل تمییز الحجّة عن اللاحجّة کما لا یخفى.
القسم الخامس: الاُصول العملیّة شرعیّة کانت أو عقلیّة، وفیه ثلاثة أقوال:
1. تقدیم الموافق للأصل، فإنّ مطابق الأصل مظنون، وکلّ ظنّ مرجّح.
ولکن یرد علیه: بأنّ الأصل العملی لا یوجب ظنّاً بالحکم، حیث إنّه وظیفة عملیّة للشاکّ فحسب، مضافاً إلى ابتنائه على التعدّی من المرجّحات المنصوصة.
2. تقدیم المخالف له، لأنّ المحتاج إلى البیان من جانب الشارع إنّما هو فی الغالب ما یکون مخالفاً للأصل، وهو الوجوب أو الحرمة، إذ إنّ المباح الموافق للبراءة أو أصالة الاباحة لا یحتاج إلى بیان غالباً، وهذا ما یوجب حصول الظنّ بأنّ ما صدر من جانب الشارع إنّما هو المخالف للأصل لا الموافق.
ویرد علیه: أنّه أیضاً مبنی على التعدّی من المرجّحات المنصوصة، وإلاّ لا حجّیة لمثل هذا الظنّ فی مقام الترجیح.
3. عدم مرجّحیة الأصل مطلقاً لا المخالف ولا الموافق، وهو الصحیح بعد عدم وجود الدلیل على ترجیح الموافق أو المخالف.


1 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 139.

 

الجهة الثالثة: فی ترتیب المرجّحاتالجهة الخامسة: فی انقلاب النسبة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma