وهی تنقسم إلى أقسام ثلاثة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
2. معنى الحجّة وأقسامها3. حجّیة القطع


1. ما یکون له کشف تامّ عن الواقع، وهو حجّة بذاته فلا تنالها ید الجعل نفیاً وإثباتاً وهو منحصر فی القطع والیقین; لأنّه یکون بنفسه طریقاً إلى الواقع وکاشفاً عنه بالکشف التامّ بنحو لا یمکن تخلّفه عن الواقع عند القاطع، ومبادؤه هی البدیهیات والفطریات والمتواترات وما شابهها من النظریات.
ومنشأ حجّیته هو الطریقیّة التامّة إلى الواقع والکاشفیّة عنه من غیر احتمال الخطأ فی نظر القاطع، بل لا یرى القاطع إلاّ الواقع ولا یرى قطعه فی البین، فهو کالناظر إلى المرآة الذی یرى فیها نفسه، وأمّا المرآة فهی مغفول عنها عنده.
ومن لوازمها الذاتیة، المنجّزیة، فهی تنجّز الواقع بجمیع خصوصیّاته فیکون قاطعاً للعذر وقد یعبّر عنها بوجوب المتابعة ولزوم الجری على وفقها، فإنّ ما تنکشف به لیس إلاّ نفس الواقع، ومن لوازمها أیضاً صحّة الإخبار به جزماً لأنّه فی وعائه لیس إلاّ نفس الواقع بجمیع ما له من الحقّانیة، وبذلک یظهر أنّ حجّیة کلّ حجّة عرضیة مجعولة لابدّ وأن تنتهی إلى العلم والقطع.
2. ما یکون له کاشفیّة ناقصة مقبولة شرعاً، وهو حجّة بالعرض وجعل الشارع المقدّس أو العقلاء، فیکون منجّزاً للواقع أیضاً باعتبار طریقیته الناقصة إلیه والکاشفیّة عنه فی صورة الإصابة، إلاّ أنّه لإمکان تخلّفه عن الواقع یحتاج إلى جعل المعذّریة له أو إستدراک تفویت مصلحة الواقع وجعل حکم مماثل لمؤدّاه من قبل الشارع.
ومنشأ حجّیة هذا القسم نفس الطریقیّة والکاشفیّة بضمیمة جعل الشارع، وعلیه فلازمه القهری فی صورة الإصابة هو تنجّز الواقع للمکلّف وفی صورة الخطأ یکون عذراً له أو یتدارک به مصلحة الواقع بسلوک هذا الطریق المجعول من قبل الشارع تسهیلاً على المکلّفین أو لمصلحة اُخرى، فإنّه لا یمکن تفویت الواقع بلا مصلحة.
وجمیع الأمارات الظنیة بشرط العلم باعتبارها من قبل الشارع تأسیساً أو إمضاءً تکون من هذا القسم وبذلک یجوز التعبّد بها ویصحّ إسناد مؤدّاها إلیه.
3. ما یکون ناظراً إلى رفع التحیّر فی مقام العمل ولیس له لسان الکشف عن الواقع(1) وحجّیة هذا القسم کسابقه عرضیّة وهو حجّة مجعولة لمن لم یقم عنده
فإنّ الأصل فی التکالیف الّتی یرید الموالى والحکّام إمتثالها من العبید والرعایا أن یبیّنوها لهم ومع عدم وصول الدلیل إلیهم بعد الفحص عنه فالبراءة عن التکلیف تکون أقرب إلى الواقع من إثبات التکلیف غیر الواصل; لأنّ الشارع ـ أو فقل کلّ مقنّن ـ له أحکام إلزامیّة وغرضه یحصل بتحقّق هذه الإلزامیات، وأمّا ما عداها من الأحکام فلیس له فیها إلزام لمحدودیة قدرة العبید والمکلّفین فی تحمّل التکالیف.
ولذلک إنّ المقنّن یرى أنّ تحدید الإلزامیات فی الأهمّ من أغراضه أولى لتحصیلها من الإلزامات الکثیرة الخارجة عن وسع الناس، وعلیه تحمیل الإلزامات المحتملة والمشکوکة بما لها من السعة والکثرة على عاتق المکلّف أمر مرغوب عنه عند الشارع المقنّن ویکون موجباً لمفسدة تفویت أغراضه الأصلیة الّتی لا یرتضیها نفسه، والحکم بالبراءة عن هذه التکالیف بعد الفحص یکون أقرب إلى الواقع وأهدافه من الحکم بوجوب کثیر من الأحکام غیر الإلزامیّة.
کما أنّ الحکم ببقاء المتیقّن السابق مع الشکّ فی زواله یکون أقرب إلى الواقع من الحکم بالزوال وعدم استصحابه.
وهکذا فی صورة إحراز التکلیف واشتغال الذمّة یکون الحکم بلزوم الاحتیاط بإتیان ما یمکن معه الجزم بفراغ الذمّة یکون أقرب إلى الواقع من ترک التکلیف ولو بالمخالفة الاحتمالیة.
وکذلک بالنسبة إلى التخییر فانّ التخییر بین ما یحتمل واقعیة أحد طرفیه والإتیان بأحدهما على وجه التخییر أقرب إلى الواقع من ترکهما رأساً وإتیان ما یعلم معه بالمخالفة القطعیّة.
وعلیه لا مناص من الإذعان بهذا الحدّ من الواقعیّة فیها فإنّ الاُصول إن لم تکن فیها هذا المقدار من الطریقیّة إلى الواقع فاللازم على العقلاء والشارع ترک العمل بها، والرجوع إلى التخییر وأمثاله دائماً.
وبعبارة اُخرى: إنّ طریقیّة الأمارات تفارق الاُصول من جهة أنّ الأمارات طریق إلى نفس الحکم، والاُصول طریق إلى روح الحکم وحفظ أغراض المولى فیما لم یقم طریق إلیه بالخصوص، فإنّ الاستصحاب مثلاً یصیب الواقع فی سبعین فی المائة من الأحکام وکذا البراءة، والاحتیاط یصیبه فی تسعین فی المائة والتخییر فی خمسین فی المائة.
طریق معتبر.
وهو أیضاً منجّز للواقع عند الإصابة ومعذّر عند الخطأ.
ویعبّر عن هذا القسم من الحجج بالأدلّة الفقاهتیّة والاُصول العملیّة وهی محصورة بالحصر العقلی فی البراءة والاشتغال والتخییر والاستصحاب، کما سیأتی بیان ذلک إن شاء الله تعالى.


1 . ولیس ذلک بمعنى عدم لحاظ الواقع طرّاً فی هذا القسم من الحجج وکونها اُموراً جزافیّة; لأنّ الاُصول العملیّة أیضاً لها جهة طریقیّة إلى الواقع وإن کانت طریقیتها لا تقاس بطریقیّة الأمارات، فإنّ الاُصول بشرط جریانها فی مجاریها الثابتة لها بحکم العقل والعقلاء لیس مفادها إلاّ تقویة جانب أقرب الاحتمالین أو الاحتمالات إلى الواقع.

 

2. معنى الحجّة وأقسامها3. حجّیة القطع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma