5. التمسّک بالعامّ فی الشبهات المفهومیّة للمخصّص

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
4. حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی6. التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة للمخصّص


ربما یکون المخصّص مجملا مفهوماً، فاختلفوا فی أنّ إجماله هل یسری إلى العامّ أم لا؟
والمخصّص على أربعة أقسام:
فتارةً یکون متّصلا بالعامّ، واُخرى یکون منفصلا عنه.
وکلّ منهما: تارةً یکون إجماله لأجل الدوران بین الأقلّ والأکثر بأن علم فی مثل «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق» أو «لا تکرم فسّاقهم» أنّ مرتکب الکبیرة فاسق قطعاً، ولم یعلم أنّ المصرّ على الصغیرة أیضاً فاسق أو لا؟
واُخرى یکون إجماله لأجل الدوران بین المتباینین بأن لم یعلم فی مثل «أکرم العلماء إلاّ زیداً» أو «لا تکرم زیداً» أنّ زیداً هل هو زید بن خالد أو زید بن بکر؟
والمراد من سرایة الإجمال إلى العامّ وعدمها هو سرایته بالنسبة إلى خصوص الفرد المشکوک وفی دائرة الشکّ لا بالنسبة إلى غیرها، کما هو واضح.
ذهب المحقّق الخراسانی; إلى جواز التمسّک بالعامّ فی خصوص المخصّص المنفصل إذا دار أمره بین الأقلّ والأکثر، دون سائر الصور(1).
واستدلّ لعدم جواز التمسّک فی المتّصل سواء کان إجماله لأجل الدوران بین الأقلّ والأکثر أو بین المتباینین بأنّ العامّ حینئذ ممّا لا ظهور له فی الفرد المشکوک أصلا، فضلا عن أن یکون حجّة فیه إذا کان المجمل المتّصل بالعامّ ممّا یمنع عن انعقاد الظهور للعامّ إلاّ فیما علم خروجه عن المخصّص على کلّ حال.
وفی المنفصل إذا کان إجماله لأجل الدوران بین المتباینین بأنّ العامّ وإن کان ظاهراً فی کلیهما لانفصال المخصّص عنه وانعقاد الظهور له فی الجمیع ولکن لا یکون حجّة فی شیء منهما لأنّهما من أطراف العلم الإجمالی، وأصالة التطابق بین الإرادتین بالنسبة إلى أحدهما تعارض أصالة التطابق الجاریّة فی الآخر، کما أنّه لا یکون الخاصّ أیضاً حجّة فی شیء منهما، فاللازم حینئذ هو الرجوع إلى الأصل العملی ومقتضاه مختلف باختلاف المقامات.
أمّا إذا کان إجماله لأجل الدوران بین الأقلّ والأکثر فدلیله على جواز الرجوع إلى العامّ فیه أنّ العامّ ظاهر فی القدر الزائد وحجّة فیه، أمّا ظهوره فیه فواضح; لجهة انفصاله عن الخاصّ، وأمّا حجّیته فیه فلأنّ الثابت من مزاحمة الخاصّ لحجّیة ظهور العامّ إنّما هو فی المتیقّن منه لا فی غیره، فیکون العامّ حجّة فیما لا یکون الخاصّ حجّة فیه، وتکون أصالة التطابق جاریة فیما لم یثبت خروجه عن الإرادة الجدّیة.
ولکن فی کلامه مواقع للنظر:
الأوّل: ما عرفت سابقاً من أنّ الاستثناء بـ«إلاّ» یرجع إلى تقیید الحکم لا إلى تقیید الموضوع.
الثانی: أنّه قد مرّ أیضاً مختارنا فی الاستثناء بکلمة «إلاّ» وقلنا إنّ التصرّف فیها أیضاً تصرّف فی الإرادة الجدّیة فقط، فالتخصیص بها وبالمخصّص المنفصل سیّان فی الحکم وفی عدم تبدّل عنوان العامّ إلى عنوان مضیّق.
الثالث: ما أفاده فی الدرر من أنّه یمکن أن یقال: إنّه بعد ما صارت عادة المتکلّم جاریة على ذکر التخصیص منفصلا عن کلامه فحال المنفصل فی کلامه حال المتّصل فی کلام غیره، فکما أنّه یحتاج فی التمسّک بعموم کلام سائر المتکلّمین إلى إحراز عدم المخصّص المتّصل إمّا بالقطع وإمّا بالأصل، کذلک یحتاج فی التمسّک بعموم کلام المتکلّم المفروض إلى إحراز عدم المخصّص المنفصل، فإذا احتاج العمل بالعامّ إلى إحراز عدم التخصیص بالمنفصل فاللازم الإجمال فیما نحن فیه; لعدم إحراز عدمه لا بالقطع ولا بالأصل، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثانی فلما مضى من أنّ جریانه مخصوص بمورد لم یوجد ما یصلح لأن یکون مخصّصاً(2).


1 . کفایة الاُصول، ص 220.
2 . درر الفوائد، ج 1، ص 215.

4. حجّیة العامّ المخصّص فی الباقی6. التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة للمخصّص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma