أدلّة المنکرین للمفهوم

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
2. مفهوم الوصفأدلّة المثبتین:


استدلّ القائل بعدم المفهوم بوجوه(1) أهمّها وجهان:
الوجه الأوّل: إنّ دلالة الوصف على المفهوم إمّا بالوضع أو بالقرینة العامّة، وکلاهما ممنوعان:
أمّا الوضع، فلأنّه لو کان الوصف دالاّ على المفهوم بالوضع، لکان استعماله فی غیره مجازاً وهو کما ترى.
وأمّا القرینة العامّة، فلأنّها لا تخلو من أن تکون واحدة من الثلاثة: لزوم اللغویّة، وکون الوصف مطلقاً مع أنّ المتکلّم فی مقام البیان، وکونه مشعراً بالعلّیة المنحصرة.
أمّا لزوم اللغویّة فالجواب عنه أنّ اللغویّة إنّما تلزم فیما إذا انحصرت فائدة الوصف فی المفهوم، مع أنّه قد یترتّب علیه فوائد کثیرة اُخرى، فقد یؤتى به لشدّة الاهتمام بمورد الوصف، أو لدفع توهّم عدم شمول الحکم لمورد الوصف، أو لعدم حاجة السامع إلى ما سوى مورد الوصف أو لغیر ذلک.
وأمّا الإطلاق ـ والمقصود منه أنّه لو کان للوصف عدیل أو جزء آخر لذکره المتکلّم لکونه فی مقام البیان فإطلاقه دالّ على أنّه لا عدیل له، کما أنّه دالّ على کونه تمام الموضوع للحکم ـ فیرد علیه: أنّ هذا الإطلاق ـ الذی یکون إطلاقاً مقامیاً على فرض وجوده، أی على فرض کون المتکلّم بصدد بیان العلّة المنحصرة أو الموضوع المنحصر للحکم ـ لا یختصّ فی دلالته على المفهوم بباب الوصف، بل إنّه یجری فی اللقب أیضاً، وحینئذ تکون الدلالة على المفهوم مستندة إلى وجود القرینة لا إلى الوصف وإلاّ لکانت الدلالة مختصّة بالوصف فحسب.
وأمّا إشعار الوصف بالعلّیة المنحصرة فالجواب عنه: أنّ إشعار الوصف بها وإن کان فی الجملة معلوماً، إلاّ أنّه لا یفید فی الدلالة على المفهوم ما لم یصل إلى حدّ الظهور.
الوجه الثانی: إنّ القیود الواردة فی الکلام تارةً ترجع إلى الموضوع أو المتعلّق، واُخرى إلى الجملة الترکیبیة بحیث یکون القید قیداً للمادّة المنتسبة أی الحکم، وملاک الدلالة على المفهوم هو أن یکون القید راجعاً إلى الحکم، أی إلى المادّة المنتسبة لیترتّب علیه ارتفاع الحکم عند ارتفاع قیده، إذ لو کان الحکم ثابتاً عند عدم القید أیضاً لما کان الحکم مقیّداً به بالضرورة، ففرض تقیید الحکم بشیء یستلزم فرض انتفائه بانتفائه.
وأمّا إذا کان القید راجعاً إلى المفهوم الإفرادی، فغایة ما یترتّب على التقیید هو ثبوت الحکم على المقیّد، ومن الضروری أنّ ثبوت شیء لشیء لا یستلزم نفیه عن غیره، وإلاّ لکان کلّ قضیة مشتملة على ثبوت حکم على شیء دالّة على المفهوم وذلک واضح البطلان، وبما أنّ الظاهر فی الأوصاف أن تکون قیوداً للمفاهیم الإفرادیّة یکون الأصل فیها عدم الدلالة على المفهوم کما هو الحال فی اللقب عیناً(2).
ویرد على هذا الوجه: أنّ ما اُفید إنّما هو أحد طرق إثبات المفهوم، فإنّه ربّما یستفاد من ناحیة احترازیة القیود مع رجوعها إلى الموضوع، بل قد لا یکون للکلام مفهوم وان رجع القید إلى الحکم والمفهوم الترکیبی إذا کان المقصود من أخذه فی الکلام أمراً آخر غیر الانتفاء عند الانتفاء کأن یؤتى به لکون مورده محلاّ لابتلاء المخاطب مثلا.
أضف إلى ذلک، أوّلاً: أنّ القیود بأسرها قیود للحکم وراجعة إلیه إمّا بلا واسطة أو مع الواسطة، حتّى فی مثل قوله (صلى الله علیه وآله): «فی الغنم السائمة زکاة»(3) یکون وصف «السائمة» قیداً للموضوع بلحاظ الحکم; لأنّ الموضوع المفرد من دون تعلّق حکم علیه لا معنى لتقییده بقید.
وثانیاً: أنّ رجوع القید إلى الحکم لیس تمام الملاک للدلالة على المفهوم کما مرّ.


1 . اُنظر فی هذا المجال: الإحکام للآمدی، ج 3، ص 85 و 86; هدایة المسترشدین، ج 2، ص 476 وما بعده، کفایة الاُصول، ص 206.
2 . أجود التقریرات، ج 1، ص 434 و 435.
3 . تهذیب الأحکام، ج 1، ص 224، باب المیاه وأحکامها، ح 26.

2. مفهوم الوصفأدلّة المثبتین:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma