6. الموقّت وغیر الموقّت

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الفرق بین التعبّدی والتوصّلی7. التخییری والتعیینی


یتصوّر الواجب من حیث الزمان على ثلاث صور:
الصورة الاُولى: أن لا یکون له أیّ تقیّد بالزمان ولا یکون للزمان أیّ دخل فی تحقّق مصلحته وإن کان تحقّقه فی الخارج محتاجاً إلى الزمان، نظیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ونظیر أداء الدین، فإنّ مقوّم المصلحة فیهما إنّما هو نفس طبیعة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ونفس طبیعة أداء الدین بحیث لو أمکن انفکاکهما عن الزمان لما وقع خلل فی تحقّق المقصود ووقوع المصلحة فیکون واجباً مطلقاً من هذه الجهة.
الصورة الثانیة: أن یکون للزمان دخل فی المصلحة ولکنّه أوسع من مقدار الواجب فیسمّى موقّتاً موسّعاً کما فی الصلوات الیومیّة.
الصورة الثالثة: أن یکون للزمان دخل أیضاً فی تحقّق المصلحة ولکنّه یکون بقدر الواجب فیسمّى موقّتاً مضیّقاً کما فی صیام شهر رمضان والوقوف فی العرفات.
وقد استشکل بعضهم فی تصویر کلّ واحد من المضیّق والموسّع:
فبالنسبة إلى الواجب المضیّق، فقد یقال: إنّه لا إشکال فی أنّ زمان الانبعاث متأخّر عن زمان البعث ولو آناًما، فلو فرضنا أنّه بمجرّد طلوع الفجر مثلا وقع الإیجاب فی لحظة بعد الطلوع، وأنّ إرادة المکلّف وعزمه على الفعل أیضاً یحتاج إلى لحظة من الزمان فلا أقلّ من أن یتأخّر الانبعاث عن البعث بمقدار لحظتین من الزمان، ولازمه خروج کلّ واجب مضیّق عن کونه مضیّقاً ودخوله فی الواجب الموسّع، وأن یکون کلّ واجب موقّت موسّعاً(1).
ولکنّه إشکال واه، فإنّ المفروض أنّ القضایا الشرعیّة کقضایا شرطیة حقیقة صدرت من جانب الشارع قبل مجیء زمان الواجب، والمکلّف یطّلع علیها قبل دخول الوقت، فهو یعلم مثلا أنّ وجوب الصیام یصیر فعلیاً بالنسبة إلیه بمجرّد طلوع الفجر، وأنّ علیه أن یمسک عن الأکل والشرب من أوّل طلوع الفجر، فهو یرید الإمساک ویعزم علیه قبل الطلوع من باب المقدّمة العلمیّة، وبناءً علیه یکون زمان البعث منطبقاً على زمان الانبعاث.
واستشکل فی الواجب الموسّع بأنّ لازمه جواز ترک الواجب فی زمان وجوبه وهذا ینافی معنى الوجوب(2).
والجواب عنه أیضاً واضح: لأنّ متعلّق الواجب إنّما هو طبیعة الصلاة الواقعة بین الحدّین من الزمان، ولیس المتعلّق أفرادها الطولیّة کما لا یکون المتعلّق أفرادها العرضیّة کإتیانها فی المسجد أو فی الدار.
وبعبارة اُخرى: الساعات الواقعة بین الحدّین إنّما هی بمنزلة الأفراد والمصادیق لتلک الطبیعة الّتی یکون المکلّف مخیّراً بینها تخییراً عقلیاً، ولا إشکال فی أنّ اختیار المکلّف فرداً من أفراد الواجب التخییری أی طرفاً من أطرافه لا یستلزم ترکه للواجب، بل یتحقّق ترک الواجب بترک جمیع الأفراد.
هل القضاء تابع للأداء، أو بأمر جدید؟
ثمّ إنّ هاهنا بحثاً معروفاً من أنّه هل یجب القضاء بمجرّد ترک الواجب فی الوقت أو یحتاج وجوبه إلى دلیل خاصّ وأمر جدید ؟
ولا یخفى أنّ هذه المسألة تعدّ من القواعد الفقهیّة، لأنّ النزاع إنّما هو فی وجوب قضاء الواجب ـ أیّ واجب کان ـ إذا فات فی وقته، فیکون الحکم فیه کلّیاً لا یختصّ بباب دون باب، فینطبق علیه تعریف القاعدة الفقهیّة وهو الحکم الکلّی الشرعی الذی لا یختصّ بباب دون باب، فلا تکون من المسائل الفرعیة الفقهیّة، کما أنّها لیست من المسائل الاُصولیّة لأنّ ملاکها وقوعها فی طریق الحکم الشرعی، والحال أنّ هذه المسألة بنفسها حکم شرعی.
وعلیه ینبغی البحث عنها فی محلّه، ولنشر هنا إلى إجمال ما هو التحقیق فی المسألة، فنقول:
إن کان التقیّد بالوقت على نحو وحدة المطلوب، أی کان المطلوب الصلاة المأتیّ بها فی الوقت مثلا، فلابدّ لوجوب القضاء فی خارج الوقت من أمر جدید، لأنّه بعد مضیّ الوقت یرتفع الطلب، وأمّا مع تعدّد الطلب، أی کان أصل الصلاة مطلوباً وإتیانه فی الوقت مطلوباً آخر، فلا إشکال فی بقاء وجوب الصلاة بعد الوقت، أی بقاء المطلوب الأوّل على وجوبه بعد عدم الإتیان بالمطلوب الثانی، فإن فهمنا من لسان الدلیل وحدة المطلوب یسقط الأمر الأوّل بعد إتمام الوقت، وإن فهمنا منه تعدّده کان الطلب باقیاً بالنسبة إلى أصل الوجوب.
وطریق استکشاف تعدّد المطلوب تارةً یکون إطلاق دلیل الوجوب وفهم التوقیت من دلیل منفصل مع عدم إطلاق له على التقیید بالوقت، واُخرى من مناسبات الحکم والموضوع کما إذا قال المولى: «اقرأ القرآن یوم الجمعة» وقال: «اقرأ القرآن بالصوت الحسن» فلا إشکال فی أنّ مقتضى مناسبة الحکم والموضوع أنّ مطلق قراءة القرآن مطلوب، وقراءته یوم الجمعة أو بالصوت الحسن مطلوب آخر، ولکن ظاهر الأوامر المقیّدة بالزمان هو وحدة المطلوب، فبعد مضیّ الوقت لا یبقى وجوب إلاّ بأمر جدید.


1 . حکی هذا الإشکال فی فوائد الاُصول، ج 1، ص 236.
2 . اُنظر: أجود التقریرات، ج 1، ص 190.

الفرق بین التعبّدی والتوصّلی7. التخییری والتعیینی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma