وملخّص ما أفاده أمران:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
9. کیفیة الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری 10. دعوى حجّیة مطلق الظنّ بدلیل الانسداد


أحدهما: أنّ الحکم الواقعی الفعلی ینقلب إنشائیاً إذا قامت أمارة معتبرة على خلافه مادام لم ینکشف خلافها.
وفائدة هذا الحکم الواقعی الإنشائی هی فائدة المقتضی فی جمیع المقامات، فإذا اجتمعت فیه شرائط الفعلیّة وانتفت الموانع صار فعلیاً، ولذلک لا یکون الجاهل المقصّر فی الفحص اجتهاداً أو تقلیداً معذوراً، ومن هنا أیضاً یجب على المکلّف الإعادة بعد کشف الخلاف مع عدم قیام دلیل خاصّ على إجزائه عن الواقع.
ثانیهما: وجود مصلحة فی سلوک الأمارة یتدارک بها فوات مصلحة الواقع فی صورة الخطأ.
وهذه المصلحة لعلّها هی مصلحة التسهیل وعدم لزوم الحرج الشدید واختلال النظام من اشتراط حصول القطع دائماً، وعدم رغبة الناس عن الدین الحنیف، وإن شئت فاختبر ذلک بالعمل بالقطع یوماً ولیلة واحدة، لا تأکل إلاّ الحلال القطعی ولا تلبس ولا تسکن إلاّ ذلک، ولا تصلّی إلاّ فی الحلال والطاهر الواقعیین، ولا تعتمد على سوق مسلم ولا على یده ولا غیر ذلک من الأمارات الظنّیة.
وترتفع بهاتین النکتتین جمیع المحاذیر المتوهّمة حول الأحکام الظاهریة:
أمّا المحذور الأوّل: من لزوم اجتماع النقیضین أو المثلین، فلأنّه لا منافاة بین الحکم الفعلی والإنشائی، والمراد من الإنشائی ما یکون فیه مصلحة أو مفسدة لکن یمنع عن فعلیته وعن صدور البعث أو الزجر مانع أو مصلحة أقوى.
وأمّا المحذور الثانی: من لزوم اجتماع الإرادة والکراهة، فلأنّ المتعلّق للإرادة والکراهة متعدد، فإنّ إحدیهما متعلّقة بنفس العمل والاُخرى متعلّقة بنفس السلوک لا بمتعلّق الأمارة، ولو قلنا إنّ المتعلّق فیهما واحد ولکن تکون إحداهما أقوى من الاُخرى، فتسقط عن الفعلیّة وترجع إلى مرحلة الإنشاء; لأنّ المفروض أنّ الحکم الموافق للأمارة أقوى.
وأمّا المحذور الثالث: من لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة فی متعلّق واحد، فلأنّه لا مصلحة فی متعلّق الأمارة حتّى یلزم اجتماع المصلحة والمفسدة فی محلّ واحد، بل المصلحة فی سلوک الأمارة من التسهیل وشبهه.
وأمّا المحذور الرابع: من لزوم التکلیف بما لا یطاق، فلأنّه إنّما یلزم فیما إذا کان الحکم الواقعی أیضاً فعلیاً مع أنّ المفروض کونه إنشائیاً.
وأمّا المحذور الخامس: من تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة، فلأنّ مصلحة السلوک أهمّ فتجبر بها ما فاتت من مصلحة الواقع.
ثمّ لا یخفى أنّ الإشکال حول المصلحة السلوکیّة بأنّ حجّیة الأمارات فی الشرع غالباً لیست إلاّ إمضاء ما کان فی أیدی العقلاء فی معاشهم، من غیر أن یزید علیه شیئاً أو ینقص منه شیئاً، ومن المعلوم أنّ اعتبار الأمارات عندهم لأجل کونها طریقاً إلى الواقع فقط من دون أن یترتّب على العمل بها مصلحة وراء إیصالها إلى الواقع، فلیس قیام الأمارة عند العقلاء سبباً للمصلحة لا فی المؤدّى ولا فی العمل بها وسلوکها، فی غیر محلّه; لأنّ للعقلاء أیضاً فی تشریعاتهم وتقنیناتهم مصلحة تتعلّق بسلوک الأمارات بلا إشکال; لأنّ عدم حجّیة الأمارات الظنّیة عندهم یوجب الحرج الشدید واختلال نظامهم ومعاشهم أیضاً ولا نعنی بالمصلحة السلوکیة إلاّ هذا، فالإنسان إذا لم یعتمد على قاعدة الید کالدلیل على الملکیّة وظواهر الألفاظ وخبر الثقة وغیر ذلک من الأمارات العقلائیة لا یقدر على أن یعیش ولو شهراً إلاّ فی حرج شدید وضیق أکید.
ثمّ إنّه لا فرق بین الأمارات والاُصول فی إمکان الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ورفع المحاذیر المتوهّمة، فنقول فی موارد الاُصول العملیّة أیضاً: إنّ الحکم الواقعی إنشائی والحکم الظاهری الذی أفاده الأصل، فعلی مع وجود المصلحة فی سلوکه، طابق النعل بالنعل.

 

9. کیفیة الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری 10. دعوى حجّیة مطلق الظنّ بدلیل الانسداد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma