3. دخول الشرائط فی المسمّى وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
2. معنى الصحّة والفساد 4. لزوم تصویر الجامع على القولین


لا إشکال فی دخول الأجزاء فی المسمّى عند الصحیحی، بناءً على تعریف الصحّة بالجامعیّة، وأمّا الشرائط فهی على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما اُخذ فی المأمور به کالطهارة والاستقبال.
ثانیها: ما لم یؤخذ فی المأمور به ولکن نفهمه من الخارج من دلیل العقل وإن کان أخذه فی المأمور به شرعاً أیضاً ممکناً ولکنّه لم یؤخذ، فلا یلزم من أخذه محذور، مثل شرط عدم ورود النهی وعدم الابتلاء بالضدّ.
ثالثها: ما لا یمکن أخذه فی المأمور به شرعاً نحو قصد القربة على القول المشهور من استلزام أخذه الدور المحال(1).
وقد حکی عن شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله) القول بعدم أخذ جمیع هذه الأقسام فی المأمور به عند الصحیحی، فالصحیح هو ما کان تامّ الأجزاء، ولا یلاحظ الشرائط مطلقاً، وذلک لتأخّرها عن الأجزاء رتبة، فإنّ الأجزاء بمنزلة المقتضی للأثر، والشرائط معدّات لها فلا یمکن أخذها فی المسمّى فی عرض الأجزاء(2).
لکنّه ممّا لا یمکن المساعدة علیه، لأنّ تأخّر الشرائط عن الأجزاء بحسب الوجود لا ربط له بمقام التسمیة، فإنّه لا مانع فی هذا المقام من الجمع بین لحاظ المتقدّم فی الوجود ولحاظ المتأخّر فیه ثمّ وضع الاسم علیهما معاً کما لا یخفى، وهذا بالنسبة إلى القسم الأوّل من الشرائط أمر واضح.
أمّا القسم الثانی: فقد یقال: إنّه حیث لم یؤخذ فی المأمور به فی لسان الشارع فلا یصحّ أخذه فی المسمّى أیضاً، لأنّ أخذه فی المسمّى مع عدم کونه مأموراً به یستلزم تعلّق أمر الشارع بما لیس مأموراً به(3).
ولکن یرد علیه: أنّ عدم الأخذ فی المأمور به وإطلاقه بحسب الظاهر لا یلازم عدم الأخذ فی المسمّى والمأمور به بحسب الواقع، لأنّ إطلاقه الظاهری مقیّد فی الواقع بدلیل العقل، فالمأمور به واقعاً مقیّد بعدم ورود النهی عنه مثلا، لعدم جواز اجتماع الأمر والنهی على الفرض بحکم العقل، فالقسم الثانی یرجع إلى القسم الأوّل بحسب الواقع.
وبناء على ذلک إنّ القسم الثانی والثالث فی الحقیقة یرجعان إلى القسم الأوّل، مثلا إنّ قصد القربة فی القسم الثالث وإن کان لا یمکن أخذه فی المأمور به شرعاً على مذاق القائلین به إلاّ أنّه لا إشکال فی أنّه متبادر من العبادة وبه قوامها، فکیف لا یکون داخلا فی مسمّاها؟ کما أنّ عدم المانع بمثل عدم الابتلاء بالمزاحم ـ بناء على إنکار الترتّب ـ وعدم ورود النهی عنها فی القسم الثانی یرجعان إلى قصد القربة، فیحکم علیهما بحکمه.


1 . ولکن سیأتی فی مبحث التوصّلی والتعبّدی إن شاء الله إمکان أخذه فی المأمور به شرعاً من غیر لزوم محذور.
2 . حکاه فی أجود التقریرات، ج 1، ص 47; اُنظر: مطارح الأنظار، 17; بدائع الأفکار للمحقّق الرشتی، 155.
3 . محاضرات فی اُصول الفقه، ج 1، ص 138 ـ 139.

 

2. معنى الصحّة والفساد 4. لزوم تصویر الجامع على القولین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma