حیث قد عرفت أنّ موضوع علم الاُصول هو «الحجّة فی الفقه» فاللازم معرفة معنى الحجّة وأقسامها عند الاُصولیین.
والحجّة فی اللغة: ما یظفر به على الخصم، أو ما یقصد به الحقّ المطلوب، وهی اسم من الاحتجاج وترادف الدلیل والبرهان(1).
وفی اصطلاح أهل المنطق تطلق على الوسط الذی یستدلّ به على ثبوت الأکبر للأصغر، وقد تطلق على مجموع القضیّة بنتیجتها(2).
وأمّا الاُصولیون، فعرّفوها بما یکون منجّزاً للواقع وقاطعاً لعذر المکلّف عند الشارع فی صورة الإصابة فی جمیع الحجج الذاتیة کالقطع، والعرضیة کخبر الواحد ویکون عذراً له فی صورة الخطأ، فعند الإصابة تکون عین الواقع وعند الخطأ تکون عذراً للمکلّف عند الله تعالى شأنه.