5. ثمرة المسألة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
4. لزوم تصویر الجامع على القولینأدلّة القول بالصحیح


ذکر الأعلام للمسألة ثمرتین:
الثمرة الاُولى: إنّه لا یمکن للصحیحی التمسّک بالإطلاق فی صورة الشکّ فی جزئیّة شیء أو شرطیّته، لأنّ المسمّى بناءً على مسلکه بسیط تحتمل دخالة الجزء المشکوک فیه، فلا یحرز صدق المسمّى على المأتی به من دون إتیان ذلک الجزء، خلافاً للأعمّی لأنّ الصلاة مثلا تصدق على مسلکه وإن لم یأت ببعض الأجزاءوالشرائط.
ولکن اُورد علیه: إنّها مجرّد فرض فحسب ولا مصداق له فی الفقه، لعدم وجود لفظ مطلق فی باب العبادات یکون فی مقام البیان حتّى یمکن التمسّک به عند الشکّ فی الجزئیّة والشرطیّة، وأمّا مثل قوله تعالى: «أقیموا الصلاة وآتوا الزکاة» فهو فی مقام بیان أصل وجوب الصلاة والزکاة فی الشریعة المقدّسة لا فی مقام بیان حدودهما وأجزائهما وأحکامهما.
وأمّا الإطلاقات الواردة فی باب المعاملات فهی منصرفة إلى الصحیح عند العرف لا الصحیح عند الشرع; لعدم تأسیس فیها للشارع المقدّس، وحینئذ إذا شکّ الصحیحی فی اعتبار قید فیها عند الشارع زائداً على القیود المعتبرة عند العرف والعقلاء یمکن له أیضاً أن یتمسّک لدفعه بإطلاق (اُوفوا بالعقود)(1) مثلا.
الثمرة الثانیة:إذا شکّ فی جزئیّة السورة مثلا للصّلاة ولم یکن فی البین إطلاق یمکن التمسّک به لدفعها، أمکن للأعمّی الرجوع إلى أصل البراءة، لأنّ المفروض عنده أنّ الصلاة تصدق على فاقد الجزء أیضاً، وأمّا الصحیحی فلا یمکن له التمسّک به لأنّ شکّه هذا یسری إلى مسمّى الصلاة وأنّ المسمّى صادق علیه أو لا؟ ولا إشکال فی أنّ المرجع حینئذ إنّما هو أصالة الاشتغال.
ولکن قد مرّ أنّه على المبنى المختار أیضاً یمکن الأخذ بالبراءة لما مرّ من أنّ الآثار المرغوبة من العبادات اُمور خفیة عنّا، وبطبیعة الحال لم نؤمر بها، بل اللازم على المولى بیان الأجزاء والشرائط المؤثّرة فی هذا الأثر الخفیّ، فإذا لم یثبت أمره ببعض الأجزاء أو الشرائط فیمکن لنا الأخذ بالبراءة.


المائدة، الآیة 1.

 

4. لزوم تصویر الجامع على القولینأدلّة القول بالصحیح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma