تختلف أنحاء تلبّس المشتقّ بالمبدأ باختلاف المبادئ:
منها: التلبّس بمجرّد الفعل کالضارب، فإنّ الضارب یطلق على من تلبّس بالضرب ولو مرّة واحدة.
ومنها: التلبّس على نحو الحرفة کالتاجر، ولا یکفی فیه مجرّد تجارة واحدة.
ومنها: التلبّس على نحو المنصب کالقاضی، فإنّه یصدق على من تصدّى القضاء، لا من قضى مرّة واحدة.
ومنها: التلبّس على نحو الملکة کالمجتهد، فإنّه لایطلق إلاّ على من کان عنده ملکة الاستنباط.
ومنها: التلبّس على نحو الشأنیّة کالقاتل فی قولنا «السمّ القاتل»، فإنّ القتل لم یصدر منه فعلا، بل إنّما یکون فیه شأنیّة القتل.
ومنشأ اختلاف المشتقّات فی ذلک تارة تکون فی نفس المبدأ والمادّة، واُخرى فی الهیئة، وثالثة فی مرحلة الجری والنسبة الموجودة فی الجملة.
مثلا «التاجر» یکون التلبّس فیه على نحو الحرفة، ویستفاد هذا من مادّة التجارة، وأمّا أسم الآلة فیستفاد التلبّس بالشأنیّة فیه من الهیئة، لأنّ هیئة اسم الآلة إنّما وضعت للشأنیة والاستعداد القریب، وأمّا مثل القاتل فإنّما یستفاد کیفیّة تلبّسها من کیفیة استعمالها، لأنّا إذا قلنا «اجتنب عن السمّ القاتل» یدلّ المشتقّ فیه على الشأنیّة، بخلاف ما إذا قلنا «زید قاتل» لأنّه یدلّ على التلبّس بالفعل.
وعلیه فالتلبّس فی کلّ مورد بحسبه، وإذا کان التلبّس بالشأنیّة، فلیکن الانقضاء أیضاً کذلک، کالمفتاح المکسور الذی خرج من شأنیّة الفتح.