بقی هنا أمران:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
أدلّة المنکرین:المقام الأوّل: تداخل الأسباب


الأمر الأوّل: حول تعدّد الشرط ووحدة الجزاء
کما إذا ورد فی الروایات: «إذا خفى الأذان فقصّر» و «إذا خفیت الجدران فقصّر»(1) فعلى القول بمفهوم الجملة الشرطیّة لابدّ من التصرّف فیهما بأحد الوجوه التالیة:
الأوّل: التصرّف فی منطوق کلّ منهما وعطف أحد الشرطین على الآخر بالواو، فنقول: إذا خفی الأذان والجدران معاً فقصّر، فلا یکون القصر واجباً بخفاء أحدهما.
الثانی: التصرّف فی المنطوقین بتقیید إطلاق کلّ منهما بالآخر فیکون العطف بأو وتکون کلّ من الشرطین علّة مستقلّة، ونتیجته کفایة أحد الشرطین فی وجوب القصر.
الثالث: أن یخصّص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الآخر فتکون النتیجة فی المثال: إذا لم یخف الأذان فلا تقصّر إلاّ إذا خفیت الجدران، وهکذا فی الطرف الآخر، أی إذا لم تخف الجدران فلا تقصّر إلاّ إذا خفی الأذان، وهی نفس النتیجة فی الوجه الثانی، أی کفایة أحد الشرطین فی ترتّب الحکم.
وبناءً على المختار من أنّ المنشأ هو ظهور القضیّة فی مجرّد الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة وأنّ المفهوم التامّ یستفاد من قرینة خارجیّة، فلا إشکال فی عدم لزوم رفع الید عن الظهور فی المقام; لما مرّ من أنّ المفهوم إنّما یتمّ فیما إذا قامت قرینة من الخارج نظیر کون الشرطین مثلا من قبیل ضدّین لا ثالث لهما أو وجود قدر متیقّن فی البین، وإلاّ لا یثبت المفهوم مع بقاء مدلول الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة على حاله.
وحینئذ نقول: حیث إنّ القرینة قائمة فیما نحن فیه على عدم تمامیّة المفهوم; لأنّ کلّ واحد من المنطوقین دلیل على أنّ مفهوم الآخر لا یتجاوز عن حدّ الانتفاء عند الانتفاء فی الجملة فلا مفهوم للقضیتین حتّى یبحث عن کیفیة الجمع بینهما، ولا إشکال فی أنّ النتیجة حینئذ هی الوجه الثانی، أی کون کلّ واحد من خفاء الجدران وخفاء الأذان علّة مستقلّة لوجوب القصر.
ولکن بناءً على القول بأنّ منشأ المفهوم هو ظهور الجملة الشرطیّة فی العلّیة المنحصرة، فالأوجه هو الوجه الثالث، أی تخصیص کلّ واحد من المفهومین بمنطوق الآخر لابتنائه على قاعدة الإطلاق والتقیید والجمع العرفی.
الأمر الثانی: فی تداخل الأسباب والمسبّبات
وقد عنون بتعبیر آخر وهو: «إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فهل یجب تکرار الجزاء أو لا؟» ففی مثل «إن مسست المیّت فاغتسل» و «إن أجنبت فاغتسل» فهل یجب الإتیان بالغسل مرّتین أو یکفی غسل واحد؟
وهذا النزاع لیس مبتنیاً على القول بمفهوم الشرط، بل یجری بناءً على عدمه أیضاً; لأنّ البحث إنّما هو فی تداخل منطوقی الشرطین أو منطوقی الجزاءین، سواء کان لهما مفهوم أو لا، فلا ربط للبحث بباب المفاهیم، بل لا اختصاص له بالقضایا الشرطیّة; لأنّه جار فی القضایا الحملیة مثل «الجنب یغتسل» و «الحائض یغتسل».
نعم یمکن أن یرجع کلّ ما ترکّب من حکم وموضوع إلى القضیّة الشرطیّة، کما یمکن العکس أیضاً.
وکیف کان، فقد وقع النزاع فی مقامین: مقام التکلیف ومقام الإمتثال، فإن کان المقام مقام التکلیف والإیجاب کان النزاع فی تداخل الأسباب وعدمه وأنّه هل یؤثّر کلّ واحد من الشروط فی البعث نحو الجزاء مستقلاّ، أو لیس لکلّ منها تأثیر مستقلّ بل تؤثّر مجموع الشروط فی البعث؟
وإن کان المقام مقام الإمتثال بعد قبول دلالة کلّ شرط على وجوب مستقلّ وتأثیر کلّ واحد من الشروط مستقلاّ فی البعث نحو الجزاء لو لم یکن معه غیره، کان البحث فی تداخل المسبّبات وأنّه هل یکفی الإتیان بمصداق واحد ویکتفی بإتیان المتعلّق مرّة واحدة؟
ومن الواضح أنّ هذا النزاع یتصوّر فیما إذا کان الجزاء قابلا للتکرار ولا یتصوّر فی مثل القتل ونحوه ممّا لا یکون قابلا له(2).


1 . اُنظر: وسائل الشیعة، ج 5، کتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 6.
2 . ولا فرق فی عدم قبول التکرار من أن یکون ذلک من جهة الاستحالة العقلیّة کالقتل، أو من جهة امتناعه شرعاً کتکرار الصلاة بصورة القصر فی المبحث السابق، لقیام الضرورة على عدم وجوب صلاة الظهر قصراً مثلاً فی کلّ یوم إلاّ مرّة واحدة.

أدلّة المنکرین:المقام الأوّل: تداخل الأسباب
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma