2. أقسام الشهرة وکیفیة الترجیح بها

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
1. لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وعدمه 3. لماذا تکون مخالفة العامّة من المرجّحات؟

الشهرة على ثلاثة أقسام:
1. الشهرة الروائیّة وهی عبارة عن اشتهار الروایة بین الرواة والمحدّثین.
2. الشهرة الفتوائیّة وهی فتوى المشهور، سواء کان فی البین روایة أو لا.
3. الشهرة العملیّة وهی عبارة عن نفس السیرة العملیّة للمتشرّعة وأصحاب الأئمّة(علیهم السلام) على وفق روایة.
ولا إشکال فی أنّ النسبة بین الأوّل والثانی هی العموم من وجه، فقد تتحقّق الشهرة الروائیّة بالنسبة إلى خبر وتکون فتوى الأصحاب أیضاً على طبقه، وقد تتحقّق الشهرة الروائیّة من دون الفتوى على طبقها، وقد تکون القضیّة بالعکس، أی تکون الفتوى مطابقة لروایة مع عدم شهرتها روائیّة.
کما لا إشکال فی أنّ النسبة بین الأوّل والثالث أیضاً العموم من وجه، فقد تکون روایة مشهورة بین الرواة، ومعمولا بها عند الأصحاب، وقد تکون الروایة مشهورة من دون العمل على طبقها، وقد یکون العمل مطابقاً لروایة من دون شهرتها بین المحدّثین.
نعم، النسبة بین الثانی والثالث هی العموم المطلق، فإنّ فتوى الأصحاب بشیء یلازم عملهم على طبقه، بینما قد یکون عمل المتشرّعة على روایة من دون فتوى الأصحاب بها فی کتبهم الفتوائیّة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا إشکال فی کون القسم الأوّل من الشهرة من المرجّحات; لأنّ الظاهر من قوله(علیه السلام) فی المقبولة: «خذ ما کان من روایتهما ...» هو الشهرة الروائیّة، نعم أنّه مشروط بعدم إحراز العمل على خلافها، لأنّ المقبولة هی فی مقام بیان قرائن صدق الروایة ومرجّحات صدورها، والمقام هذا بنفسه قرینة عقلیة موجبة لعدم انعقاد إطلاق للمقبولة بالنسبة إلى ما إذا کان العمل مخالفاً للروایة وانصرافها إلى غیره.
وکذلک ظاهر المرفوعة، حیث ورد فیها: «یاسیّدی إنّهما معاً مشهوران مأثوران عنکم» ولا إشکال فی ظهوره فی الشهرة الروائیّة.
وأمّا الشهرة الفتوائیّة والعملیّة فلا إشکال فی عدم شمول المقبولة والمرفوعة لهما بإطلاقهما، ولکن لا یبعد إلغاء الخصوصیة عن الشهرة الروائیّة بالنسبة إلیهما أو تنقیح المناط خصوصاً بعد ملاحظة التعلیل الوارد فی المقبولة بأنّ «المجمع علیه لا ریب فیه» فإنّه تعلیل باعتبار عقلی یوجد فی الفتوائیّة والعملیّة أیضاً کما لا یخفى.
هذا کلّه فیما إذا کانت الشهرة الفتوائیّة بین القدماء لا المتأخّرین; حیث لا شکّ فی أنّ الشهرة الفتوائیّة بین المتأخّرین لا تکون سبباً للترجیح سواء کانت فتواهم على طبق القاعدة أو لم تکن، وذلک لأنّ مبانی فتاویهم ومصادرها موجودة بأیدینا فلا تزیدنا الشهرة شیئاً، بخلاف الشهرة بین القدماء، فإنّهم کانوا حدیث العهد بعصر الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) وقد وصل إلیهم ما لم یصل إلینا.

1. لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وعدمه 3. لماذا تکون مخالفة العامّة من المرجّحات؟
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma