لا یخفى أنّ الخبر غیر المتواتر ینقسم إلى قسمین:
الأوّل: الخبر المستفیض: وهو ما کانت رواته جماعة، مع عدم بلوغهم حدّ التواتر ویلحق هذا الخبر فی أحکامه بخبر الواحد فی الغالب.
الثانی: خبر الواحد: وهو کما یظهر من اسمه یطلق على الخبر الذی رواه واحد ویلحق به ما رواه أکثر من الواحد ما لم یصل حدّ الاستفاضة.
والبحث عنه من أهمّ المسائل الاُصولیّة لاستناد أکثر المسائل الفقهیّة إلى خبر الواحد بحیث لولاها ولولا مسألة التعادل والتراجیح الّتی تعدّ تکملة لها لتعطّل استنباط الأحکام عن أدلّتها.
والمسألة ذات قولین:
الأوّل: ما هو المشهور بین المتأخّرین، وهو الحجّیة.
والثانی: عدم حجّیة خبر الواحد وهو المشهور بین جمع من القدماء، منهم السیّد المرتضى والشیخ المفید وابن زهرة وابن برّاج وابن إدریس(1).
نعم لیس بین الطائفتین فرق فی العمل غالباً; لأنّ ما یکون حجّة عند المشهور من أخبار الآحاد یعدّ عند القدماء محفوفاً بالقرائن القطعیّة.