المعروف فی ثمرة المسألة حمل الألفاظ المستعملة فی لسان الشارع والروایات على معانیها الشرعیّة عند فقدان القرینة إن قلنا بثبوت الحقیقة الشرعیّة، وإلاّ تحمل على معانیها اللغویّة(1).
وقد اُورد على هذه الثمرة بأنّ الروایات الّتی وصلت عن المعصومین(علیهم السلام) إلینا المشتملة على هذه الألفاظ یکون المراد منها معلوماً فلاثمرة، بل لا داعی لهذا البحث(2).
ولکن إنّما یصحّ الإشکال لو کان النزاع فی خصوص لفظ الصلاة والصیام وشبههما، أمّا لو کانت دائرته أوسع ممّا ذکر، کما هو المختار وقد مرّ بیانه آنفاً فالثمرة لهذا البحث کثیرة، وما أکثر الألفاظ الّتی وردت فی روایات المعصومین(علیهم السلام)ولا یعلم أنّ المراد منها معانیها الشرعیّة أو اللغویّة.
توضیح ذلک: أنّ هذه الألفاظ على أقسام:
منها: ما صارت حقیقة فی معانیها فی زمان الرسول الأکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) بلا إشکال.
ومنها ما لا دلیل على صیرورتها کذلک فی زمنه کأسماء أجزاء العبادات مثل السجود والرکوع والتشهّد وأقسامها مثل صلاة اللیل وشبهها، بل لا یبعد أنّها صارت حقیقة فی عصر الصادقین(علیهما السلام).
ومنها: ما لا دلیل ولا شاهد أیضاً على صیرورتها حقیقة إلى زمان الصادقین(علیهما السلام)مثل ألفاظ الأحکام الخمسة، فلا نعلم المراد من صیغة «یکره» مثلاً إذا استعملت فی الروایة هل یکون المراد منها الحرمة، أو الکراهة المصطلحة فی الفقه أو الأعمّ؟
ولا یخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقیقة الشرعیّة وعدمه یکون له ثمرة عملیّة بالنسبة إلى کثیر من هذه الألفاظ، والشبهة نشأت من تحدید البحث فی ألفاظ معدودة محدودة.