أدلّة المنکرین:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
المختار فی المسألة هو التفصیلبقی هنا أمران:


منها: ما نسب إلى السیّد المرتضى(رحمه الله) وحاصله: «أنّه لا یمتنع أن یتخلّف شرط ویقوم مقامه شرط آخر فلا ینتفی الحکم بانتفائه، واستشهد لذلک بقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ)(1) حیث إنّه یقوم مقام شهادة الرجلین شهادة رجل واحد وامرأتین أو شهادة أربع نسوة»(2).
وأورد علیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «بأنّه إن کان بصدد إمکان نیابة بعض الشروط عن بعض ثبوتاً وعدم انتفاء الحکم بانتفاء الشرط لقیام شرط آخر مکانه فالخصم لا ینکر ذلک وإنّما یدّعی عدم وقوعه إثباتاً، بمعنى دلالة الجملة الشرطیّة فی مقام الإثبات على خلافه، وإن کان بصدد بیان أنّ هذا الاحتمال الثبوتی یؤثّر فی ظهور الجملة فهو ممنوع جدّاً، لأنّ هذا لا یوجب الظهور ما لم یکن الاحتمال فی مقام الإثبات راجحاً»(3).
ویرد علیه أیضاً: أنّ ما استشهد به فی المقام خارج عن محلّ النزاع حیث إنّ محلّ البحث هنا مدلول الجملة الشرطیّة لا الشرط الفقهی، اللهمّ أن یقال بإمکان إرجاع الآیة إلى قضیّة شرطیّة لغویّة.
أضف إلى ذلک أنّه بناءً على ما اخترناه من التفصیل لا یرد هذا الإشکال حیث إنّ أکثر ما یمکن أن یدّعیه ویثبته إنّما هو عدم دلالة القضیّة الشرطیّة على المفهوم تفصیلا فی بعض الموارد، وهو مقبول عندنا.
ومنها: أنّه لو دلّ الشرط على المفهوم لدلّ بإحدى الدلالات الثلاث، والتالی باطل فالمقدّم مثله(4).
والجواب عنه منع بطلان التالی; لأنّ الشرط یدلّ على المفهوم عندنا بالدلالة الالتزامیّة وإنکاره أوّل الکلام.
ومنها: قوله تعالى: (وَلاَ تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(5) حیث إنّه لو دلّ الشرط على المفهوم لدلّ قوله تعالى هذا على جواز الإکراه على البغاء إن لم یردن التحصّن وهو باطل بالضرورة.
واُجیب عنه، أوّلاً: أنّ عدم دلالة الشرط على المفهوم أحیاناً بسبب قرینة خارجیّة کالإجماع ونحوه ممّا لا یکاد ینکر، وإنّما القائل بالمفهوم یدّعی دلالة الشرط علیه بالظهور اللفظی وهو لا ینافی قیام قرینة خارجیّة على خلافه(6).
وثانیاً: أنّ الشرط فی الآیة لیس شرطاً للحکم من دون دخل له فی تحقّق موضوعه، بحیث إذا انتفى الشرط کان الموضوع باقیاً على حاله کما فی قولک «إن جاءک زید فأکرمه» بل هو شرط للحکم مع دخله فی تحقّق الموضوع بحیث إذا انتفى الشرط فلا حکم ولا موضوع للحکم أصلا کما فی قولک: «إن رزقت ولداً فاختنه» فإنّ الفتیات إذا لم یردن التحصّن فلا إکراه هناک کی یبحث عن حرمته وعدمها(7).
ویمکن أیضاً أن یکون التعبیر بجملة «إن أردن تحصّناً» على نهج القضیّة الشرطیّة مع عدم انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط لنکتة أخلاقیّة تربویّة بالنسبة إلى أرباب الفتیات وهی أنّ إرادة التحصّن والعفّة من جانب الفتیات مع عدم ترقّبه منهنّ لکونهنّ معدودات من طبقة سافلة فی المجتمع موجب لتحریک الغیرة والحمیة فی أربابهنّ فی عدم إکراههنّ على البغاء.


1 . سورة البقرة، الآیة 282.
2 . الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 406.
3 . کفایة الاُصول، ص 197 ـ 198.
4 . انظر: هدایة المسترشدین، ج 2، ص 440.
5 . سورة النور، الآیة 33.
6 . معالم الدین، ص 79; کفایة الاُصول، ص 198.
7 . المحصول للفخر الرازی، ج 2، ص 128; معالم الدین، ص 79.

المختار فی المسألة هو التفصیلبقی هنا أمران:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma