المقام الأوّل: تداخل الأسباب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
بقی هنا أمران:المقام الثانی: تداخل المسبّبات


والمشهور فی المسألة عدم التداخل إلاّ ما خرج بالدلیل واستدلّ له بوجوه:
عمدتها: أنّه لا إشکال فی ظهور القضیّة الشرطیّة فی حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، ومقتضى ذلک تعدّد الجزاء بتعدّد الشرط وهو یستلزم اجتماع حکمین متماثلین أو أکثر فی مورد واحد وهو محال کاجتماع الضدّین، وحینئذ لابدّ من التصرّف فی الظهور بأحد الطرق الثلاثة:
إمّا بالالتزام بعدم دلالة الجملة الشرطیّة فی حال تعدّد الشرط على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، بل تدلّ على الثبوت عند الثبوت فحسب، فنرفع الید من تأثیر الشرط الثانی فی حدوث الجزاء، وهذا فی الحقیقة تصرّف فی أداة الشرط.
أو بالالتزام بتأثیر الشرط الأوّل فی الوجوب وتأثیر الشرط الثانی فی تأکّد الوجوب فقط، وهو تصرّف فی هیئة الجزاء فی الجملة الثانیة.
أو بالالتزام بکون متعلّق الحکم فی الجزاء حقائق متعدّدة تنطبق على فعل واحد، وهذا تصرّف فی مادّة الجزاء.
وهذه الوجوه الثلاثة تصرّفات فی الظهور الوضعی، وهاهنا وجه رابع یتصرّف فیه فی إطلاق المادّة والفعل وتقییدها بمرّة اُخرى; کی لا یتعلّق الحکم الثانی بعین ما تعلّق به الأوّل فیلزم اجتماع المثلین، بل تعلّق الحکم الأوّل بمصداق وتعلّق الحکم الثانی بمصداق آخر.
والقائلون بعدم التداخل ذهبوا إلى أنّ الأولى هو الوجه الأخیر(1)، واستدلّوا له بأنّ التصرّف فی إطلاق المادّة أهون من الثلاثة الاُول کلّها، من باب أنّ جمیعها تصرّفات فی الظهور ومخالفة لظاهر الکلام بخلاف التصرّف فی إطلاق المادّة، فإنّه لیس مخالفة لظهور الإطلاق; حیث إنّ الإطلاق إنّما ینعقد بمقدّمات الحکمة الّتی منها عدم البیان، ولا إشکال فی أنّ ظهور الجملة الشرطیّة فی حدوث الجزاء عند حدوث الشرط یکون بیاناً لکون المراد من المادّة فی الجزاء الثانی فرداً آخر غیر الفرد الذی وجب بالشرط الأوّل.
ولکن یرد علیه: أنّ هذا تامّ بناءً على ظهور القضیّة الشرطیّة فی السببیّة الفعلیّة لا الاقتضائیّة حیث إنّ السببیّة الاقتضائیّة معناها أنّ الشرط مثلا مقتض للجزاء ویؤثّر فیه لولا المانع، وأمّا إذا تحقّق مانع عن تأثیره کأن یکون المحلّ مشغولا بسبب آخر مثله فلا یؤثّر فیه.
وبعبارة اُخرى: المستحیل إنّما هو توارد العلّتین التامّتین على معلول واحد لا توارد المقتضیین، أی العلّتین الناقصتین علیه، ومن المعلوم أنّه لا تدلّ القضیّة الشرطیّة فی ما نحن فیه على أکثر من السببیّة بمعنى الاقتضاء.
وعلى ما ذکرنا یظهر لزوم القول بالتداخل; لأنّه لا شکّ فی ظهور القضیّة الشرطیّة فی الحدوث عند الحدوث، فإن قلنا بکونه فی حدّ الاقتضاء، أی أنّ القضیّة الشرطیّة ظاهرة فی اقتضاء الشرط حدوث الجزاء إذا لم یکن هناک مانع، ولم یکن المحلّ مشغولا بالمثل فهو المطلوب، وتکون النتیجة التداخل، وإن قلنا بأنّها ظاهرة فی الفعلیّة، أی فی علّیة الشرط لحدوث الجزاء فعلا فإنّه یعارض ظهور الجزاء فی الوحدة فیتساقطان، وتصل النوبة إلى الاُصول العملیّة، والأصل الجاری فی المقام إنّما هو البراءة عن الزائد.


1 . اُنظر: کفایة الاُصول، ص 204.

بقی هنا أمران:المقام الثانی: تداخل المسبّبات
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma