2. دلالة مادّة الأمر على الوجوب

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
1. هل العلوّ أو الاستعلاء فیه شرط؟الجهة الثانیة: فی صیغة الأمر


واستدلّ لها بوجوه:
الوجه الأوّل: التبادر والظهور العرفی، فإنّ المتبادر عرفاً من لفظ الأمر فیما إذا کان مجرّداً عن قرینة على الاستحباب هو الطلب الإلزامی.
وإن شئت قلت: أنّ مفاده البعث، والبعث یستدعی الانبعاث کما هو الحال فی البعث الفعلی بأن یأخذ بیده ویبعثه نحو العمل، فکما أنّ البعث الفعلی ظاهر فی الوجوب، فکذا البعث القولی یتبادر منه الوجوب.
ومع ذلک استعماله فی المستحبّ لیس بمجاز، بل المتبادر من الإطلاق هو الوجوب، فإنّ الانصراف إلى بعض أفراد المطلق لیس بمعنى کونه مجازاً فی غیره.
الوجه الثانی: قوله تعالى: (فَلْیَحْذَرْ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ)(1) من جهة اشتماله على تهدید من یخالف الأمر بالعذاب.
الوجه الثالث: قوله(صلى الله علیه وآله): «لولا أن أشقّ على اُمّتی لأمرتهم بالسواک عند وضوء کلّ صلاة»(2) حیث إنّه (صلى الله علیه وآله) نفى الأمر مع ثبوت الاستحباب.
إلى غیر ذلک من الوجوه الّتی یمکن نقضها بموارد استعمال الأمر فی القدر الجامع بین الوجوب والاستحباب ،کقوله تعالى: (لا خَیْرَ فی کَثیر مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَو مَعْرُوف أَو إِصْلاح بَیْنَ النَّاسِ)(3)، وقوله(علیه السلام) فی کتابه لمالک: «هذا ما أمر به عبدالله علی أمیر المؤمنین، ثمّ قال: آمره بتقوى الله ... آمره أن یکسر نفسه عند الشهوات»(4) فلا إشکال فی استعماله فی القدر الجامع بین الوجوب والاستحباب.
إلى غیر ذلک من الأمثلة الّتی تبلغ حدّ الاطّراد، والاطّراد دلیل الحقیقة کما مرّ فی محلّه، وأمّا استعماله فی خصوص أحدهما فإنّما هو من باب تطبیق الکلّی على الفرد، وهذا لا ینافی انصراف الإطلاق إلى خصوص الوجوب.
فظهر أنّ الدلیل الوحید على کونه دالاًّ على الوجوب إنّما هو الوجه الأوّل، أی التبادر والظهور العرفی، وأمّا سائر الوجوه فهی على حدّ التأیید للمدّعى لا أکثر، لأنّها استعمالات لهذه المادّة فی خصوص الوجوب، ومجرّد الاستعمال غیر دالّ على الحقیقة ما لم یبلغ حدّ الاطّراد.
ثمّ إنّه لا کلام فی ظهوره فی الوجوب، إنّما الکلام فی منشأ هذا الظهور، فهل هو الوضع بحیث یکون الأمر بمادّته موضوعاً للطلب الوجوبی(5)، أو المنشأ إنّما هو حکم العقل بوجوب طاعة المولى الآمر قضاءً لحقّ المولویّة والعبودیّة(6)، أو أنّه قضیة الإطلاق ومقدّمات الحکمة(7) ؟
وبعد عدم تمامیّة الوجه الأوّل; لصحّة الإطلاق على الطلب غیر الإلزامی، وکذا الوجه الثانی; لأنّ العقل لایمکنه الحکم باللزوم مع ما یرى من الأوامر الکثیرة الّتی أذن المولى فی ترکها، فالحقّ أن یقال:
إنّ منشأ هذا الظهور هو الإطلاق ومقدّمات الحکمة; لأنّ طبیعة الطلب تنافی الإذن فی الترک، فإنّ الطلب بعث إلى الشیء، والبعث یقتضی الانبعاث کما فی البعث الفعلی، فلا سبیل لعدم الانبعاث فی ماهیته، فالإلزام والوجوب لازم لطبیعة الطلب وماهیّته، فما لم یصرّح المولى بالترخیص ولم یأذن بالترک ینصرف الطلب إلى الوجوب ویتبادر منه اللزوم.
والشاهد على ذلک أنّه إذا لم یمتثل العبد أمر المولى اعتذاراً بأنّی کنت احتمل الندب، لم یقبل عذره ویقال له: «إذا قیل لک افعل فافعل».
نعم، إذا قامت قرینة على الاستحباب والترخیص لم یکن الاستعمال مجازاً; لأنّ الموضوع له عامّ یشمل الوجوب والاستحباب وإن کان إطلاقه ینصرف إلى الوجوب.


1 . سورة النور، الآیة 63.
2 . وسائل الشیعة، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب السواک، الباب 3، ح 4.
3 . سورة النساء، الآیة 114.
4 . بحار الأنوار، ج 33، ص 599، وقد ورد فیه الأمر باتباع ما أمر الله به فی کتابه من فرائضه وسننه.
5 . کفایة الاُصول، ص 63.
6 . محاضرات فی اُصول الفقه، ج 2، ص 14.
7 . نهایة الأفکار، ج 1، ص 161 ـ 163.

 

1. هل العلوّ أو الاستعلاء فیه شرط؟الجهة الثانیة: فی صیغة الأمر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma