5. المرّة والتکرار

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
4. هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟6. الأمر بعد الأمر


المشهور أنّ هیئة الأمر لا تدلّ على المرّة أو التکرار، بل تدلّ على صرف الطبیعة فقط، غایة الأمر أنّها تحصل بفرد واحد(1).
واستدلّوا لدلالتها على مجرّد الطبیعة بالتبادر، فالمتبادر من قوله: «اغتسل» إنّما هو طلب طبیعة الغسل الّتی تحصل بإتیان مصداق واحد وإن کانت نتیجته هی المرّة.
ولکن الظاهر أنّها تدلّ على المرّة ولکنّها لیس من جهة دلالة اللفظ، بل من باب مقدّمات الحکمة، لأنّ المولى کان فی مقام البیان، فلو کان مطلوبه إتیان الطبیعة أکثر من مرّة واحدة لکان علیه البیان، لأنّ القدر المتیقّن من مدلول اللفظ إنّما هو المرّة، وأمّا التکرار فهو یحتاج إلى مؤونة زائدة.
وحیث إنّ المفروض کون المولى فی مقام البیان ولا إهمال فی مقام الثبوت ـ لأنّ إرادة المولى إمّا أن تتعلّق بالمرّة أو التکرار ـ ومع ذلک لم یأت فی مقام الإثبات بما یدلّ على التکرار فنستکشف أنّ مطلوبه إنّما هو إتیان العمل مرّة واحدة.
وهاهنا اُمور:
الأمر الأوّل: إنّ الأمر یکفی فی إمتثاله إتیان فرد واحد، بینما لابدّ لإمتثال النهی من ترک جمیع الأفراد مع أنّ المتعلّق فی کلیهما هو الطبیعة، والطبیعی موجود بوجود أفراده، ونسبة الطبیعی إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة أب واحد إلى الأبناء، فکما أنّه یتحقّق بفرد واحد منه وبصرف وجوده فی الأمر فلیتحقّق ترکه أیضاً بصرف ترکه ولو بترک فرد واحد مع أنّه لیس کذلک، بل لابدّ فی النهی من ترک جمیع أفراد الطبیعة.
وقد اُجیب عن ذلک بوجوه، والأوجه أن یقال: إنّ هذا یرجع فی الواقع إلى الفرق الموجود بین طبیعة المصلحة وطبیعة المفسدة، فإنّ تحصیل المصالح یقتضی الإکتفاء بالمرّة بخلاف دفع المفاسد فإنّه لا یتحقّق إلاّ بترک جمیع الأفراد، فإنّ مفسدة الخمر أو السمّ مثلا إنّما تترک فیما إذا ترکنا جمیع أفراد الخمر أو السمّ مع أنّ المصلحة الموجودة فی شرب دواء خاصّ یتحقّق بفرد واحد منه.
وهذه قرینة عقلیّة خارجیّة توجب أن یکون المتعلّق فی الأوامر صرف وجود الطبیعة وفی النواهی ترک جمیع الأفراد، فإنّ الأوامر کاشفة عن مصالح فی المتعلّق، والنواهی کاشفة عن مفاسد فیه.
الأمر الثانی: بعد ثبوت عدم دلالة الأمر على التکرار، اختلفوا فی جواز التکرار وعدمه أی جواز الإمتثال بعد الإمتثال على أقوال:
1. الجواز مطلقاً(2).
2. عدم الجواز مطلقاً(3).
3. التفصیل بین ما إذا کان الإمتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى، کما إذا أمر المولى بغسل یده فغسله، فلا یجوز التکرار لحصول الغرض، وما إذا لم یکن الإمتثال علّة تامّة لذلک ـ کما إذا أمر بالماء لیشربه فأتى به ولم یشربه ـ فعند ذلک له الإمتثال بإتیان فرد آخر على أن یتحقّق به الإمتثال أیضاً لا بخصوص الفرد الأوّل(4).
و هذا التفصیل متین; فإنّه وإن حصل الغرض من فعل العبد بإتیان الفرد الأوّل، ولکن حیث إنّ الغرض الأقصى للآمر لم یحصل بعدُ یجوز عند العرف والعقلاء إتیان فرد آخر، فإنّهم یعدّونه إمتثالا آخر لأمر المولى ویمدحون فاعله فی بعض الأحوال، ولعلّ جواز إتیان الصلاة جماعة بعد إتیانها فرادى فی الشرع من هذا الباب.
فالصحیح هو إمکان تبدیل الإمتثال أو تکراره فی مقام الثبوت، فلو دلّ دلیل علیه فی مقام الإثبات نعمل به من دون محذور.
الأمر الثالث: هل المراد من المرّة والتکرار هو الفرد والأفراد، أو الدفعة والدفعات؟
والفرق بینهما واضح حیث إنّه إذا کان المراد منهما هو الأوّل فبناءً على دلالة صیغة الأمر على المرّة لابدّ فی مقام الإمتثال من إتیان فرد واحد ولا یجوز إتیان أکثر من الواحد ولو فی دفعة واحدة، بینما إذا کان المراد هو الدفعة والدفعات فبناءً على دلالة صیغة الأمر على المرّة یمکن إتیان أفراد عدیدة دفعة واحدة.
ذهب صاحب الفصول إلى الثانی، واستدلّ بأنّه لو کان المراد هو الأوّل کان الأنسب، بل اللازم أن یجعل هذا المبحث تتمّة للبحث عن تعلّق الأوامر بالطبائع، فإنّ المبحوث عنه هناک أنّ الأمر متعلّق بالطبیعة أو بالفرد وعلى القول بتعلّقه بالفرد هل یقتضی الفرد الواحد أو الأفراد؟ فیکون البحث هنا جاریاً على أحد القولین فی تلک المسألة(5).
والحقّ جریان النزاع حتّى على القول بتعلّق الأمر بالطبیعة; لأنّه وإن کان متعلّق الأمر هو الطبیعة مع ذلک لا یجب إتیان أکثر من فرد واحد ولو فی دفعة واحدة بنفس ما مرّ من اقتضاء مقدّمات الحکمة ذلک، فلو قال المولى: «اعتق الرقبة» فلا یجوز عتق رقاب متعدّدة ولو فی دفعة واحدة بعنوان إمتثال واحد، نعم یجوز ذلک بناءً على ما مرّ من جواز تبدیل الإمتثال أو تکراره فیما إذا لم یحصل الغرض الأقصى للمولى.


1 . معالم الدین، ص 53; قوانین الاُصول، ج 1، ص 91; کفایة الاُصول، ص 77.
2 . اُنظر: مفاتیح الاُصول، ص 119.
3 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 91; نهایة الدرایة، ج 1، ص 361; محاضرات فی اُصول الفقه، ج 2، 209 و 210.
4 . کفایة الاُصول، ص 79.
5 . الفصول الغرویة، ص 73.

 

4. هل الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟6. الأمر بعد الأمر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma