11. الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
10. تخصیص العامّ بالمفهوم12. تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد


هل الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة فی مثل قوله تعالى: (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الُْمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِکَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا)(1) ظاهر فی الرجوع إلى الجمیع، أو إلى خصوص الأخیرة، أو لا ظهور له أصلا بل یصیر الکلام مجملا، ولابدّ فی التعیین من قرینة؟ فیه أقوال:
منها: أن یرجع الاستثناء وهو قوله تعالى «إلاّ الذین تابوا» إلى جمیع الأحکام الثلاثة، أی الجلد بثمانین جلدة، وعدم قبول الشهادة أبداً، والفسق، فتکون النتیجة حینئذ رفع جمیعها بالتوبة(2).
ومنها: أن یرجع إلى خصوص الأخیر فیرفع به خصوص الفسق(3).
ومنها: القول بالإجمال مع کون القدر المتیقّن هو الأخیر(4).
ومنها غیر ذلک من التفاصیل(5).
والحقّ فی المسألة أن یقال: حیث إنّ المتّبع فی باب الألفاظ هو الظهور العرفی، وهو یختلف باختلاف المقامات فحینئذ لو قامت قرینة أوجبت ظهور الکلام فی الرجوع إلى الجمیع أو إلى الأخیرة فهو المتّبع وإلاّ فیصیر الکلام مجملا یؤخذ بالقدر المتیقّن وهو الرجوع إلى الأخیرة.
ولا یخفى أنّ محلّ النزاع فی المقام هو ما إذا لم توجد فی البین قرینة مع أنّ آیة القذف المذکورة لیست خالیة عنها، وهی أنّ المشهور قبول شهادة القاذف إذا تاب بل لعلّه إجماعی ویدلّ علیه الروایات(6)، وهذه قرینة خارجیّة تقتضی رجوع الاستثناء إلى الجمیع، وفی الآیة قرینة اُخرى داخلیة تقتضی الرجوع إلى الجمیع أیضاً حیث إنّ مقتضى الرجوع إلى الأخیرة عدالة القاذف إذا تاب ومقتضى المناسبة بین الحکم والموضوع والفهم العرفی قبول شهادته حینئذ.
ثمّ إنّه لو قلنا بالإجمال وأنّ الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة لا یکون ظاهراً فی الرجوع إلى الجمیع ولا فی الرجوع إلى خصوص الأخیرة بعد صلوحه لکلّ منهما، یسقط العمومات غیر الأخیرة عن الحجّیة، فلا یکون ما سوى الأخیرة ظاهراً فی العموم لکونه محفوفاً بما یصلح للقرینیة، فلابدّ فی محلّ الشکّ من الرجوع إلى الأصل العملی.


1 . سورة النور، الآیة 4.
2 . العدّة فی اُصول الفقه، ج 1، ص 321; مبادئ الوصول، ص 138; اللمع لأبی إسحاق لشیرازی، ص 128.
3 . وهذا القول منسوب إلى الحنفیة، اُنظر: الإحکام فی اُصول الأحکام للآمدی، ج 2، ص 300.
4 . الذریعة إلى اُصول الشریعة، ج 1، ص 249 ـ 250; المستصفى من علم الاُصول، ج 2، ص 177.
5 . راجع: منتهى الاُصول، ج 1، ص 464; تهذیب الاُصول، ج 2، ص 250; المحصول للفخر الرازی، ج 3، ص43.
6 . مثل ما ورد فی خبر القاسم بن سلیمان عن أبی عبدالله(علیه السلام): «...کان أبی یقول إذا تاب ولم یعلم منه إلاّ خیر جازت شهادته». (وسائل الشیعة، ج 18، کتاب الشهادات، الباب 36، ح 2).

10. تخصیص العامّ بالمفهوم12. تخصیص عمومات الکتاب بخبر الواحد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma