2. حجّیة ظواهر الألفاظ عموماً

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
1. حجّیة کتاب الله سنداً3. حجّیة ظواهر الکتاب بالخصوص


لا إشکال فی حجّیة ظواهر الألفاظ إجمالا من دون اختصاصها بالألفاظ الواردة فی الکتاب والسنّة، بل یشمل جمیع العقود والإیقاعات والدعاوی والشهادات والأقاریر، والدلیل علیه:
أوّلاً: بناء العقلاء، فإنّهم لا یزالون یستندون فی أنحاء محاوراتهم ورسائلهم فی العقود والعهود وأسناد المعاملات والوصایا إلى ظواهر الألفاظ، ولم یردع الشارع عن طریقتهم.
وثانیاً: لزوم نقض الغرض من وضع الألفاظ لو لم نقل بحجّیة ظواهرها، لأنّ الغرض من وضعها التفهیم والتفهّم، والاقتصار على الألفاظ الصریحة والنصوص القطعیّة الّتی ضاقت دائرتها بکثرة المجازات والاستعارات وأنواع التأویلات، تفویت للغرض الأصلی من وضعها.
تحدید حجّیة الظواهر عند بعض قد ظهر ممّا مرّ أنّ أصل حجّیة الظواهر ممّا لا یمکن النقاش فیه، نعم قیّد بعضهم حجّیتها عموماً أو فی خصوص ظواهر الکتاب بقیود.
القول الأوّل: تقیید حجّیة الظواهر بحصول الظنّ الشخصی بالوفاق أو بعدم حصول الظنّ بالخلاف(1).
ویردّه: إطلاق بناء العقلاء الدالّ على الأخذ بالظواهر واتّباعها إلى أن یعلم بالخلاف، ویؤیّد هذا الإطلاق عدم صحّة الاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها الظنّ بالوفاق ولا بوجود الظنّ بالخلاف، وأنّ العقلاء یحتجّون على مخالفیهم بهذه الظواهر.
القول الثانی: الإقتصار فی حجّیتها على خصوص من قصد إفهامه، مستدلاًّ بأنّ دلیل حجّیة الظواهر إنّما هو عدم تحقّق نقض الغرض وهو خاصّ بالمقصودین بالإفهام فقط; لأنّه یکفی نصب القرائن الحالیة أو المقالیة لمن قصد إفهامه فحسب، وإختفاؤها لمن لم یقصد إفهامه لا یوجب نقض غرض المتکلّم، وبعده لا یبقى دلیل لحجّیة ظاهر کلامه بالنسبة إلى غیرهم(2).
ویناقش فیه: بعدم انحصار دلیل حجّیة الظواهر فی لزوم نقض الغرض، بل العمدة فیها إنّما هو بناء العقلاء، ولا فرق عندهم بین الصورتین فإنّ القضاة یستندون إلى المکاتبات السرّیة الّتی یکون غیر المخاطب فیها مقصوداً بالإخفاء فضلا عن عدم کونه مقصوداً بالإفهام ویعتمدون على مثل سجلاّت الأوقاف والوصایا مع أنّ المخاطب فیها شخص المتولّی أو الوصیّ، هذا أوّلا.
وثانیاً: سلّمنا اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه إلاّ أنّه لا تترتّب علیه ثمرة بالنسبة إلى خطابات القرآن; لأنّه لا إشکال فی أنّ المقصود بالإفهام من خطاباته جمیع الناس إلى الأبد، ولذلک ورد الأمر بالترتیل عند قرائتها وإجابة خطاباتها بقول القاری «لبّیک ربّنا»(1).
وکذا بالنسبة إلى الروایات، لأنّ قسماً منها یکون من قبیل الکتب الّتی لیس المقصود بالإفهام فیها شخصاً خاصّاً أو أشخاصاً معینین، وقسماً منها لا یکون کذلک إلاّ أنّ وثاقة الراوی وأمانته فی النقل تقتضی نقل القرائن الّتی لها دخل فی فهم المراد; بحیث یعدّ عدم نقله إیّاها من الخیانة فی النقل.


1 . اُنظر: فرائد الاُصول، ج 1، ص 170.
2 . قوانین الاُصول، ج 1، ص 398 ـ 403.


 

1. حجّیة کتاب الله سنداً3. حجّیة ظواهر الکتاب بالخصوص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma