الدلیل الرابع: العقل

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الدلیل الثالث: الإجماعنتیجة البحث فی حجّیة خبر الواحد

وتقریره من وجوه:
الوجه الأوّل: العلم الإجمالی بصدور جملة کثیرة من الأخبار الموجودة فی الکتب المعتبرة المشتملة على الأحکام الإلزامیّة الوافیّة بمعظم الفقه عن الشارع المقدّس، ولازم هذا العلم الإجمالی العمل بجمیع أخبار الکتب المعتبرة المثبتة للتکالیف.
ویرد على هذا الوجه أوّلا: أنّ مقتضى هذا الوجه هو الأخذ بالأخبار احتیاطاً لا حجّیتها بالخصوص، وأنّ العلم الإجمالی یقتضی هذا المقدار من العمل، ومن المعلوم أنّ الأخذ من باب الاحتیاط یختلف عن الأخذ بها من باب الحجّیة فإنّ الحجّة تخصّص وتقیّد وتقدّم على معارضها مع الرجحان وتوجب جواز إسناد الحکم إلى الشارع وجواز قصد الورود، بخلاف الأخذ بها احتیاطاً فإنّه لا یترتّب علیه شیء من هذه الآثار.
وثانیاً: أنّه یقتضی حجّیة أخبار الثقات وغیر الثقات جمیعاً، مع أنّ المدّعى هو حجّیة خبر الثقة فقط.
الوجه الثانی: وهو ما ذکره صاحب الوافیة من أنّا نقطع ببقاء التکالیف إلى یوم القیامة، لا سیّما بالاُصول الضروریة مثل الصلاة والصوم والحجّ والزکاة وغیر ذلک من الضروریات، ومن المعلوم أنّ أجزاء هذه الاُمور وشرائطها وموانعها لا تثبت إلاّ بخبر الواحد الموجود فی الکتب، ولو لم تکن تلک الأخبار حجّة وجاز ترک العمل بها لخرجت هذه الاُمور عن حقائقها وما کنّا نعرف أنّ هذه الاُمور ما هی، وهذا ینافی کونها ضروریة وبقاء التکلیف بها إلى یوم القیامة(1).
وکلامه هذا مشتمل على مقدّمتین:
الاُولى: کون سلسلة من العبادات واجبة بضرورة من الدین إلى یوم القیامة.
الثانیة: أنّ لها أجزاء وشرائط مبثوثة فی کتب الأخبار لا یجوز ترک العمل بها.
ویرد علیه أوّلا: أنّه لا فرق بینه وبین الوجه السابق من دعوى العلم الإجمالی إلاّ أنّ دائرته أضیق منه مع أنّه لا دلیل على هذا التضییق; لأنّا نعلم بدخول غیر العبادات أیضاً فی أطراف العلم الإجمالی، وانحصار حجّیة خبر الواحد بالعبادات وعدم حجّیته فی مثل المعاملات والحدود والدیات کما ترى.
وثانیاً: ما مرّ من عدم إثباته إلاّ لزوم الأخذ بخبر الواحد من باب الاحتیاط لا الحجّیة بالمعنى الذی یکون مخصّصاً للعمومات ومقیّداً للمطلقات والذی لأجله یکون الإسناد إلى الله تعالى جائزاً.
وثالثاً: عدم شمولها للأخبار النافیّة واختصاصها بالمثبتة.
ورابعاً: حجّیة أخبار غیر الثقات وعدم اعتبار الوثاقة مع أنّ کلّ من قال بحجّیة خبر الواحد اعتبر قیوداً مثل قید الوثاقة أو کون الخبر فی الکتب المعتبرة، اللهمّ إلاّ أن یقال بانحلال العلم الإجمالی بخصوص أخبار الثقات أو ما فی الکتب المعتبرة، فتأمّل جیّداً.
الوجه الثالث: ما ذکره المحقّق صاحب الحاشیة على کتاب المعالم: بأنّ وجوب العمل بالکتاب والسنّة ثابت بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة، ولا شکّ فی بقاء هذا التکلیف بالنسبة إلینا أیضاً بنفس الأدلّة المذکورة، وحینئذ فإن أمکن الرجوع إلیهما على نحو یحصل منهما العلم بالحکم أو الظنّ الخاصّ به فهو، وإلاّ فالمتّبع هو الرجوع إلیهما على وجه یحصل الظنّ بالطریق أو بالحکم، وإذن یجب العمل بالروایات الّتی یظنّ بصدورها للظنّ بوجود السنّة فیها(2).
والفرق بین هذا الوجه والوجهین السابقین أنّ متعلّق العلم الإجمالی فی هذا الوجه هو ما ورد فی الکتاب والسنّة، وفی الوجهین السابقین هو الأحکام الواقعیّة.
والصحیح فی الجواب عنه أن یقال: إن کان المراد من السنّة هذه الأخبار الحاکیة لقول المعصوم(علیه السلام)أو فعله أو تقریره الموجودة فی کتب الحدیث بما هی هی، أی أنّ لهذه الأخبار موضوعیّة فوجوب الرجوع إلیها بهذا الوجه أوّل الکلام، وإن کان المراد أنّها بما هی طریق إلى أحکام الله الواقعیة وبما أنّا نعلم بصدور کثیر منها فإن أمکن الاحتیاط والعمل بجمیع الأخبار فیرجع إلى الوجه الأوّل ویکون الجواب هو الجواب، وإن لم یمکن الاحتیاط فیرجع إلى دلیل الانسداد.


1 . الوافیة فی اُصول الفقه، ص 159.
2 . هدایة المسترشدین، ج 3، ص 374.


 

 

الدلیل الثالث: الإجماعنتیجة البحث فی حجّیة خبر الواحد
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma