ومنها: مرفوعة زرارة:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
الطائفة الاُولى: ما یدلّ على أنّ المرجّحات أکثر من مرجّحینومنها: مرسلة الکلینی:

وقد رواها ابن أبی جمهور الأحسائی عن العلاّمة(رحمه الله)مرفوعاً إلى زرارة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: «یازرارة خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النادر».
فقلت: یاسیّدی إنّهما معاً مشهوران مرویّان مأثوران عنکم، فقال: «خذ بما یقول أعدلهما عندک وأوثقهما فی نفسک».
فقلت: إنّهما معاً عدلان مرضیّان موثّقان، فقال: «اُنظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاترکه وخذ بما خالفهم فإنّ الحقّ فیما خالفهم».
قلت: ربّما کانا معاً موافقین لها أو مخالفین فکیف أصنع؟ فقال: «إذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک واترک ما خالف الاحتیاط».
فقلت: إنّهما معاً موافقان للاحتیاط أو مخالفان له فکیف أصنع؟ فقال: «إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر»(1).
والخبر لایمکن الاعتماد علیه من جهة الإرسال.
نعم قال الشیخ الأعظم(رحمه الله): «إنّه وإن کانت ضعیفة السند، إلاّ أنّها موافقة لسیرة العلماء فی باب الترجیح، فإنّ طریقتهم مستمرّة على تقدیم المشهور على الشاذّ، والمقبولة وإن کانت مشهورة بین العلماء حتّى سمّیت مقبولة إلاّ أنّ عملهم على طبق المرفوعة وإن کانت شاذّة من حیث الروایة»(2).
ثمّ أورد علیها بما حاصله: أنّ العمل بالمرفوعة یقتضی عدم العمل بها حیث إنّها معارضة مع المقبولة فی تقدیم الشهرة على الصفات وتأمر بالأخذ بالمشهور من الروایتین المتعارضتین، ولا إشکال فی أنّ المشهور هی المقبولة.
أقول: ولکنّه متوقّف على وجود التعارض بینهما مع أنّه لیس کذلک، لأنّ صدر المقبولة وارد فی باب القضاء والفتوى لا الخبرین المتعارضین کما مرّ، وإنّما المتعلّق منها بباب تعارض الخبرین قوله(علیه السلام): «ینظر إلى ما کان من روایتهما المجمع علیه...» ولا یخفى أنّ أوّل المرجّحات حینئذ الشهرة کما فی المرفوعة، فهما متوافقان.
نعم، یبقى إشکال ضعف السند على حاله; لأنّ استناد عمل الأصحاب بها غیر معلوم فلعلّ مدرکهم هو المقبولة بناءً على ما ذکرنا.
فتحصّل أنّ المرجّحات الواردة فی کلّ واحدة من هاتین الروایتین أربعة، أمّا ما ورد فی المقبولة فهى: الشهرة، وموافقة الکتاب، ومخالفة العامّة، ومخالفة ما هو أمیل إلیه حکّامهم وقضاتهم، وما ورد فی المرفوعة فهى: الشهرة، وصفات الراوی، ومخالفة العامّة، والموافقة مع الاحتیاط.


1 . عوالی اللئالی، ج 4، ص 133; ورواه عنه فی مستدرک الوسائل، ج 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ح 2.
2 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 68 ـ 69.

 

الطائفة الاُولى: ما یدلّ على أنّ المرجّحات أکثر من مرجّحینومنها: مرسلة الکلینی:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma