3. عدم التعارض بین العناوین الأوّلیّة والعناوین الثانویّة

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
2. عدم التعارض بین أدلّة الأمارات والاُصول4. عدم التعارض فی موارد الجمع العرفی

لا إشکال فی تقدیم العناوین الثانویّة على العناوین الأوّلیّة وأنّه لا تعارض بینهما کما أشار إلیه الشیخ الأعظم والمحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی کلماتهما، وهو متفرّع على التعریف المذکور للتعارض، لأنّه بمعنى التنافر والتضادّ، ولا ریب فی أنّه لا تضادّ بین أدلّة العنوانین، إنّما الکلام فی وجه التقدّم.
ظاهر کلمات الشیخ الأعظم(رحمه الله) أنّه من باب الحکومة،(1) بینما ظاهر کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله)أنّه من باب الجمع العرفی(2).
ولابدّ قبل الورود فی أصل البحث من تعریف الأحکام الأوّلیّة والثانویّة(3):
فالأحکام الأوّلیّة: أحکام ترد على الموضوعات الخارجیّة مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض الخارجة عن طبیعتها کحکم حرمة الأکل العارضة على عنوان الدم أو المیتة فی قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ)(4).
والأحکام الثانویّة: ما یرد على الموضوعات الخارجیّة مع النظر إلى الطوارئ الخارجة عن ذاتها کحکم الحلّیة العارضة على المیتة بما أنّها مضطرّ إلیها.
وعلى هذا لیست نجاسة الماء فی صورة تغیّر أحد أوصافه الثلاثة من الأحکام الثانویّة; لأنّ عنوان التغیّر یکون من الإنقسامات الأوّلیّة للماء، فالماء بما هو ماء على قسمین: ماء متغیّر وماء غیر متغیّر، کما أنّه یقسّم بذاته إلى الماء المضاف والماء المطلق أو إلى الکثیر والقلیل، بخلاف الاضطرار فلا یقال إنّ الماء على قسمین: ماء مضطرّ إلى شربه وماء غیر مضطرّ إلى شربه.
ولذلک أنّ العناوین الثانویّة وخصوصیّاتها، کالاضطرار وشبهه تجری فی کثیر من الأبواب الفقهیّة والموضوعات المختلفة، بخلاف العناوین الأوّلیّة الّتی تجری فی موضوعات خاصّة کعنوان التغیّر بالنسبة إلى الماء.
ثمّ لا یخفى أنّ العناوین الثانویّة لیست منحصرة بعنوان الضرورة والاضطرار، بل لها مصادیق کثیرة: کالعسر والحرج، والضرر، والإکراه، والاضطرار، والتقیّة، والنذر والعهد والقسم، وأمر الوالد أو نهیه، والمقدّمیّة للواجب أو الحرام، والأهم والمهمّ.
إذا عرفت هذا فنقول: الحقّ فی وجه تقدیم العناوین الثانویّة على الأوّلیّة ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم(رحمه الله)وهو الحکومة، وهذا واضح بعد ما ذکرنا من أنّ العناوین الثانویّة تکون طارئة وعارضة على العناوین الأوّلیّة، ولازمه النظر والتفسیر وأنّه لا معنى للعناوین الثانویّة بدون العناوین الأوّلیّة، کما لا معنى لقوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج)(5) إذا لم یکن فی الرتبة السابقة جعل وتشریع.
وأمّا ما ذکره صاحب الکفایة من أنّه من باب التوفیق العرفی فإن کان مراده أنّ الجمع بینهما على وزان الجمع بین العامّ والخاصّ والظاهر والأظهر، فهذا أمر لا یمکن المساعدة علیه، لما عرفت من کون أحدهما حاکماً على الآخر، وإن کان المراد ما یشمل الحکومة ـ وإن کان خلاف مصطلح القوم ـ فلا مانع منه.


1 . فرائد الاُصول، ج 1، ص 408 و ج 2، ص 463.
2 . کفایة الاُصول، ص 437.
3 . وقد بحثنا عنه تفصیلا فی کتاب البیع عند البحث عن ولایة الفقیه، راجع أنوار الفقاهة، کتاب البیع، ج 1،ص 497-506.
4 . سورة المائدة، الآیة 3.
5 . سورة الحجّ، الآیة 78.


 

2. عدم التعارض بین أدلّة الأمارات والاُصول4. عدم التعارض فی موارد الجمع العرفی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma