1. لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وعدمه

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج1
نتیجة الجمع بین روایات الترجیح2. أقسام الشهرة وکیفیة الترجیح بها

هل یجب الاقتصار على المرجّحات المنصوصة وهی الشهرة وموافقة الکتاب ومخالفة العامّة، أو یتعدّى منها إلى غیرها کموافقة الأصل أو موافقة الإجماع المنقول؟ فیه قولان:
1. جواز التعدّی وهو ما ذهب إلیه الشیخ الأعظم(رحمه الله) وحکى الإجماع علیه(1).
2. عدم جواز التعدّی وهو ما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، وتبعه الآخرون(2).
والحقّ هو الثانی لأنّه هو مقتضى إطلاقات التخییر، حیث إنّها تقتضی التخییر فی کلّ حال إلاّ ما خرج بالدلیل، وما خرج بالدلیل إنّما هو ذو المزیّة بالمزایا المنصوصة فقط; فإنّه لو وجب التعدّی عن المرجّحات المنصوصة إلى کلّ مزیة توجب أقربیة ذیها إلى الواقع لبیّن الإمام(علیه السلام) من الأوّل بنحو الضابطة الکلّیة أنّه یجب الأخذ بالأقرب من الخبرین إلى الواقع من دون حاجة إلى ذکر تلک المرجّحات المخصوصة واحداً بعد واحد کی یحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرّة بعد مرّة، اللهمّ إلاّ أن یقال: هذا من باب ذکر المثال.
ولکنّه خلاف ظاهر تلک الأخبار، مضافاً إلى أنّه لو وجب التعدّی لما صحّ أن یأمر الإمام(علیه السلام) بعد ما فرض السائل تساوی الطرفین فی جمیع ما ذکر من المرجّحات المنصوصة بالإرجاء حتّى تلقى إمامک، بل کان یأمره بالترجیح بسائر المرجّحات الموجبة لأقربیة أحدهما إلى الواقع.


1 . فرائد الاُصول، ج 4، ص 75 و 76.
2 . کفایة الاُصول، ص 447; درر الفوائد، ج 2، ص 672; نهایة الأفکار، ج 2 و 4، ص 193; فوائد الاُصول، ج 4، ص 774.

 

نتیجة الجمع بین روایات الترجیح2. أقسام الشهرة وکیفیة الترجیح بها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma