قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «الأظهر إنّها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فیه إذا کان مناسباً ولو مع منع الواضع عنه وباستهجان الاستعمال فیما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ولا معنى لصحّته إلاّ حسنه»(1).
أقول: إنّ ما اختاره هو الحقّ الحقیق بالتصدیق ویمکن أن یستدلّ له مضافاً إلى ماأفاده بأنّ المجازات فی جمیع الألسنة واللغات متشابهة متسانخة، مع أنّه لو کان الاستعمال المجازی متوقّفاً على إذن الواضع کانت وحدة المجازات فی الألسنة المختلفة بعیدة جدّاً; لعدم إمکان التواطؤ من ناحیة الواضعین فی طیّ القرون والأعصار، القاطنین فی شتّى البلاد والأمصار.